المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

صيغة ونموذج دعوى مطالبة مالية - مبلغ وحجز احتياطي

دعوى مطالبة مالية - مبلغ وحجز احتياطي

صيغة ونموذج دعوى مطالبة مالية - مبلغ وحجز احتياطي
صيغة ونموذج دعوى مطالبة مالية - مبلغ وحجز احتياطي

محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيد................................ ، يمثـله المحامي...................... ،

بموجب سند توكـيل بدائـي ... رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد.............................. ، المقيم في دمشـق - حي................... - شارع................- بناء.....................- طابق....... .

الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي .

الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) ............. ليرة سورية حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار ومستحق الأداء بتاريخ 00/00/2000.

ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة ، ومرور اكثر من .......... عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور ، وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .

ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ) ، في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .

وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ( المادة 235 من القانون المدني ) .

وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .

الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات .................. ، والعقار رقم /0000/ من منطقة ........... العقارية بدمشق .

ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:

1) - بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

2) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ........ ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق