دعوى مطالبة مالية - مبلغ وحجز احتياطي
صيغة ونموذج دعوى مطالبة مالية - مبلغ وحجز احتياطي |
محكمـة البدايـة المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد................................ ، يمثـله المحامي...................... ،
بموجب سند توكـيل بدائـي ... رقم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد.............................. ، المقيم في دمشـق - حي................... - شارع................- بناء.....................- طابق....... .
الموضوع : مبلغ وحجز احتياطي .
الجهة المدعـية دائنة للمدعى عليه بمبلغ وقدره (0000) ............. ليرة سورية حرر به سند خطي مؤرخ في 00/00/0000 وهو دين معين المقدار ومستحق الأداء بتاريخ 00/00/2000.
ولدى مطالبة الجهة المدعـية للمدعى عـليه بالدين المذكـور ، ابتدأ يبذل الوعود المختلفة بالتسديد إلا انه لا يزال ممتنعا عـن ذلك رغـم تكرار المطالبة ، ومرور اكثر من .......... عـلى التاريخ المحـدد لسداد الدين المذكور ، وقد تبين للجهة المدعية أن تلك الوعود لا يقصد منها سوى المماطلة والتسويف من قبل المدعى عليه .
ولما كان من الثابت قانونا أن الالتزام ينفذ جـبرا على المدين ، وان المدين يجـبر على تنفيذ التزامه عينا (المادتين 200 و 204 من القانون المدني ) ، في حـين أن الاجـتهاد القضـائي قد اسـتقر عـلى أن استدعاء الدعوى يقوم مقام الإنذار .
وكان من الثابت قانونا أن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه ( المادة 235 من القانون المدني ) .
وكان المدعى عـليه ساع لتهـريب أمواله المنقولة وغـيـر المنقولة ، بقصـد الإضرار بالجهة المدعية ومنعها من التنفيذ على تلك الأموال ، الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل بإلقاء الحجز الاحتياطي .
الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعوى ، نلتمـس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام الفقرة /د/ وما بعدها من المادة 312 من قانون أصول المحاكمات ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصـة جميع موجودات .................. ، والعقار رقم /0000/ من منطقة ........... العقارية بدمشق .
ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جـلسة ممكـنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) - بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .
2) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره /000000/ ........ ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحـتى الوفاء التام .
3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق