صيغة لائحة دعوى تصفية شركة محاصة
نموذج وصيغة لائحة دعوى تصفية شركة محاصة |
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ...........، يمثله المحامي ............ ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم[ 000/00] الموثق بتاريخ00/0/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ........... ، المقيم في دمشق – حي ........ - بناء ......... - محل ...... .
الموضوع : تصفية شركة محاصة.
يملك المدعي حصة تعادل الربع من كامل المتجر المعروف باسم " ..... " والكائن في دمشق – حي ......... – بناء ......... والمعد لبيع ............ ، والمتجر المذكور منشأ في العقار رقم 0000/00 من منطقة .......... العقارية بدمشق ، حيث استأجره المدعي و المدعى عليه من مالكه السيد ................ بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 0/00/0000 ومسجل لدى الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق أصولا والمثبت فيه توزيع الحقوق الايجارية ما بين المدعي بواقع الربع وبين المدعى عليه بواقع ثلاثة أرباع ... وبالتالي فقد نشأ ما بين الطرفين شركة محاصة غايتها استثمار ذلك المتجر خاصة وان المدعى عليه سبق لـه وان باع إلى المدعي حصة تعادل الربع من المتجر المذكور سابقا بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، { ربطا صورة طبق الأصل عن عقد الإيجار وعقد البيع }.
وكان المدعي لم يتوصل والمدعى عليهما إلى اتفاق على تصفية المتجر موضوع الدعوى رغم الجهود التي بذلها بهذا الصدد.
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{إذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه ، فقد ذاتيته الأصلية وصار عنصراً من عناصر رأسمال الشركة. فلا يزال شيوعه منفرداً، وإنما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح}.
(قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 55 تاريخ 18/2/1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة 29 لعام 1974) .
{- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .
( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .
{ -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.
(قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار ابتدأ بإجراء المحاسبة ما بين الطرفين بمعرفة خبير حسابي لتحديد المركز المالي لكل من طرفي هذه الدعوى .
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1] - بتصفية شركة المحاصة ما بين الطرفين عن طريق :
آ} – بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي ستقرر الخبرة الحسابية المزمع إجراءها في هذه الدعوى .
ب} – بإزالة شيوع المحل التجاري موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا .
2] - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في / /2004
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق