المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 16 مارس 2017

نموذج وصيغة عقد ايجار محدد المدة

عقد إيجار محدد المدة 

نموذج وصيغة عقد ايجار محدد المدة
نموذج وصيغة عقد ايجار محدد المدة 

طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1996 
انه في يوم الموافق / 200 تم الاتفاق بين كل من :-
أولا : السيد / المصري الجنسية والمسلم الديانة والمقيم 
ويحمل رقم قومي 
( طرف أول مؤجر )
ثانيا : السيد / المصري الجنسية والمسلم الديانة ويحمل رقم قومي 
والمقيم 
( طرف ثان مستأجر )
هذا وقد اقر الطرفان بكامل أهليتهما القانونية للتعاقد وانه ليس بأي منهما ثمة موانع قانونية في ذلك وانهما غير خاضعين لأي من أحكام الحراسة الخاصة العامة واتفقا 0
تمهيد 
حيث يمتلك الطرف الأول الكائن – والكامل المرافق والصالح للاستخدام والذي يرغب في تأجيره وقبول الطرف الثاني ذلك لاستأجره بغرض استخدامه وقبول الطرف الأول ذلك فقد اتفقا :

أولا : تعتبر المقدمة والتمهيد جزء لا يتجزاء من هذا العقد ومكملا لبنوده 
ثانيا : استأجر الطرف الثاني من الطرف الأول ما الكائن 
نظير مبلغ شهري جنية ( فقط جنيها شهريا ) - تزاد بنسبة % مع كل سنة جديدة من تاريخ تحريره - يدفع ليد الطرف الأول كل أول شهر ميلادي مقابل ايصال بذلك . 
ثالثا : اتفق الطرفان علي أن تكون مدة الايجارة تبدأ من / / 200 وتنتهي في / / 200 وتجدد لمدة اخري / لاتجدد وإذا رغب أحد الطرفان بتجديد / بعدم التجديد وفي هذه الحالة يستوجب أن يخطر الطرف الأخر بموجب إنذار على يد محضر قبل نهاية المدة بشهر علي الأقل بموجب انذار علي يد محضر او الاقار بالعلم بذلك كتابة .
رابعا : يتعهد الطرف الثاني بالتزامه باللوائح والقوانين المعمول بها بالمكان محل العقد والمحافظة علي النظام العام والاداب والمحافظة علي العين محل العقد وعدم استخدامها الا في الغرض المستأجره له وفي مخالفة ذلك تنفسخ الايجارة فورا بعد اثبات الحالة بمستند رسمي .
خامسا :يقر الطرف الأول باستلامه مبلغ جم فقط جنيها مصريا لا غير كتأمين للعين يرد عند انتهاء العقد حال تسليمها بحالتها التي هي عليها عند استلامها 0
سادسا : لا يجوز للطرف الثاني أن يؤجر العين محل الإيجار للغير من باطنه أو يسلمه لخلافه بدون أذن صريح أو كتابة من المالك وإذا خالف ذلك للطرف الأول الحق في طلب فسخ هذا العقد مع التعويض المناسب 0
سابعا : إذا تأخر الطرف الثاني في سداد الأجرة المتفق عليها سابقا في المواعيد المحدد لها لو لمدة شهر واحد فانه يجوز للمالك مقاضاته بإلزامه بدفع الأجرة المتأخرة عليه بالإضافة للمصروفات وكذلك الشرط الصريح الفاسخ ويعتبر يده علي العين يد غاصب ويستوجب طرده فورا واختصاص القضاء المستعجل بذلك ويصرح له بدخول العين دون التعدي علي الحيازة باقراره باحقية في دخول العين واستلامها 0 
ثامنا : ليس من حق المستأجر أجراء أية تغيرات جوهرية داخل العين المؤجرة سواء بالهدم أو البناء دون تصريح كتابي من المالك مع مراعاة اللوائح والنظم المقررة 0
تاسعا : جميع الأعمال التي يقوم بها المستأجر بالعين محل الايجارة من تحسينات وديكورات تكون علي عاتقه دون مطالبة المالك بمصاريف لذلك وعليه أن يقوم بكافة الترميمات اللازمة لصيانة العين المؤجرة والناتجة عن استعماله كما لا يحق له تخزين أية مواد ملتهبة أو حارقة داخل العين المؤجرة 0
عاشرا : يلزم المستأجر برد العين إلى المالك عند نهاية التعاقد بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد 

الحادي عشر : جميع المنقولات الخاصة للمستأجر داخل العين المؤجرة هي ملك خاص له وفي حالة تأخره في سداد الأجرة يحق للمالك الحجز عليها استيفاء لحقة 0
الثاني عشر : يقر المستأجر باستلام العين محل العقد واصبحت تحت حيازته وله حق التصرف تصرف المستأجر 0
الثالث عشر : يلتزم المستأجر بدفع استهلاك المياه والكهرباء حسب ورودها شهريا وكذلك الضرائب والتأمينات والعوايد وخلافه بخصوص النشاط الذي يمارسه فيها 0
الرابع عشر : علي المستأجر مراعاة القواعد العامة والآداب العامة والمحافظة علي النظام العام في شان استعماله للعين المؤجرة وإلا حق للمالك الطلب بإخلائه من العين المؤجرة 0
الخامس عشر : في حالة طلب المستأجر إنهاء مدة ألا يجاره قبل موعدها فانه يجب عليه إعلان المالك بذلك قبل إخلائه للعين بشهر علي الأقل 0والا لاستحقت القيمة الايجارية عليه لمدة شهرين بعد الإخلاء
سادس عشر : تختص محكمة الكلية بنظر أي خلاف لا قدر الله علي هذا العقد أو تفسير أي بند من بنوده 0
السابع عشر : حرر هذا العقد من نسختين نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم والله خير شاهد وخير وكيل .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق