نموذج عـقـد مـقايضــة
عـقـد مـقايضة - عقد بدل ارض زراعية - تبادل عقاري |
في هذا اليوم ال.......... ال........... من شهر .......... من عام ألفين ميلادية ، تم التعاقد ما بين :
الفريـق الأول : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .
الفريق الثاني : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا لضرورات هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .
المقدمة
يملك الفريق الأول كامل { المحل التجاري .... الأثاث المنزلي .... كمية من بضاعة ........ } ، ويملك الفريق الثاني كامل { المحل التجاري .... الأثاث المنزلي .... كمية من بضاعة ........ } ، وقد وجدت ما بين الفريقين الرغبة في إجراء المقايضة ما بين المنقول الذي يملكه كل منهما مع ما يملكه الآخر من مال منقول أشير إليه في هذه المقدمة .
لذلك فقد اتفق الفريقان على ما يلي :
أولا - تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.
ثانيا - بموجب هذا العقد فقد تمت المقايضة ما بين المال المنقول المبينة أوصافه وماهيته ومشتملاته في مقدمة هذا العقد الذي يملكه كل من الفريقين المتعاقدين مع المال المنقول الذي يملكه الفريق الآخر ، والمشار إليهما في مقدمة هـذا العـقد .
ثالثا - أعلن الفريق الأول انه قد عاين المال المنقول الذي يملكه الفريق الثاني والمشار إليها في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة من حيث النوعية والكمية والوضع القانوني وقبل بذلك المال المنقول مقايضة بمقابل المال المنقول العائد له.
رابعا - أعلن الفريق الثاني انه قد عاين المال المنقول الذي يملكه الفريق الأول والمشار إليها في مقدمة هذا العقد معاينة نافية للجهالة من حيث النوعية والكمية والوضع القانوني وقبل بذلك المال المنقول مقايضة بمقابل المال المنقول العائد له.
خامسا - تنفيذا لهذا العـقد ، فقد سـلم الفريـق الثاني إلى الفريق الأول كامل المال المنقول العائـد له موضـوع هذه المقايضـة وأضحى الفريق الأول مالكا لذلك المال المنقول بمجرد وقوع التسليم عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية { إذا كان المنقول موضوع المقايضة محلا تجاريا تضاف العبارة التالية : والتزم الفريق الثاني بالسعي لتامين عقد إيجار باسم الفريق الأول من مالك العقار المنشأ فيه ذلك المحل التجاري سواء رضاء أم قضاء}.
كما سلم الفريق الأول إلى الفريق الثاني كامل المال المنقول العائد لـه موضـوع هذه المقايضـة وأضحى الفريق الثاني مالكا لذلك المال المنقول بمجرد وقوع التسليم عملا بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية { إذا كان المنقول موضوع المقايضة محلا تجاريا تضاف العبارة التالية : والتزم الفريق الثاني بالسعي لتامين عقد إيجار باسم الفريق الأول من مالك العقار المنشأ فيه ذلك المحل التجاري سواء رضاء أم قضاء}.
سادسا - عملا بأحكام المادة 453 من القانون المدني تخضع هذه المقايضة للأحكام النافذة بالنسبة لعقد البيع وبالتالي فإنها تنطوي على بيع كل متعاقد المال المنقول الذي يملكه إلى المتعاقد الآخر بيعا باتا قطعيا لا رجوع فيه وتنطبق على هذا البيع الأحكام المقررة لعقد البيع في القانون المدني.
سابعا - جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي يطرحها أمامهم الفريقان خلال جلسات التحكيم وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وإجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ،كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم ، خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .
تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .
وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء آو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في إجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .
ثامنا - حرر هذا العقد على نسختين أصليتين ، احتفظ كل فريق بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما من قبل الفريقين أصولا .
الفريق الثاني الفريق الأول
صيغة عقد بدل ارض زراعية
عقد تبادل عقاري
عقد البدل
عقد مقايضة ارض زراعية
ما هو عقد البدل
عقد مبادلة ارض
صيغة عقد اتفاق بين طرفين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق