المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة مرافعة خطية مدعى عليه في دعوى مدنية - طعن بالتمثيل القانوني

صيغة مرافعة خطية مدعى عليه في دعوى مدنية - طعن بالتمثيل القانوني 

نموذج وصيغة مرافعة خطية مدعى عليه في دعوى مدنية - طعن بالتمثيل القانوني
نموذج وصيغة مرافعة خطية مدعى عليه في دعوى مدنية - طعن بالتمثيل القانوني 

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق


الغرفة ال.....

مذكرة جوابية

في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2005


من المدعى عليه : السيد ........................ ، يمثله المحامي ........... .

الموضوع : معالجة الدعوى بحالتها الراهنة .

أولا - نكرر سائر الأقوال والدفوع المقدمة سابقا ونتبناها جميعا جملة وتفصيلا.

ثانيا - لما كان من الثابت قانونا - الفقرة /1/ من المادة 375 ـ قانون التجارة ـ المرسوم 149/1949 وتعديلاته :

(( الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة )) .

وكانت صراحة النص القانوني المذكور سابقا تثبت أن تعامل الوكيل بالعمولة يخلق علاقة شخصية مباشرة ما بينه وبين المتعامل معه ولا يمتد أثرها إلى الغير أو إلى الجهة مانحة الوكالة ، وكانت الوكالة بالعمولة عبارة عن عقد لا يكتسب نتيجة لـه أطرافه صفة تختلف عن صفاتهم الشخصية أي هو بمثابة عقد البيع الذي يكسب أطرافه صفة البائع أو المشتري إلا أن تلك الصفة لا توجب عليه أن يخاصم وفقها أي انه لا يتطلب منه أن يخاصم باسمه الشخصي وبصفته كبائع أو كمشتري و إنما يخاصم بالصفة الشخصية فقط لان صفة البائع أو المشتري لا تستقل عن صفته الشخصية وكذلك الوكالة العادية فمخاصمة الغير للوكيل عن أية جهة كانت الناشئة عن أعمال قام بها الوكيل ونص القانون على أنها تنصرف آثارها القانونية إليه وحده دون الجهة التي يتولى الوكالة عنها ، فإنها توجه إليه بالصفة الشخصية فقط طالما وان الموكل لا علاقة لـه بتلك التصرفات ولا تنصرف آثارها القانونية إليه ولا يجوز مخاصمته بالنسبة لتلك التصرفات عملا بصراحة النص القانوني المنوه عنه سابقا ، وهذا ما استقر عليه الفقه (الدكتور ادوار عيد – العقود التجارية و أعمال المصارف – الوكالة بالعمولة - صفحة 272 وما بعدها) ، ( شارل فابيا وبيار صفا – شرح قانون التجارة – الجزء الأول صفحة 557) .

الأمر الذي يجعل تمثيل المدعى عليه بموجب سند توكيل بدائي عام صادر عنه مباشرة وبصفته الشخصية تمثيلا صحيحا ولا حاجة لإبراز سند توكيل عنه بصفته وكيلا بالعمولة .

الطلب : لذلك نلتمس اعتبار التمثيل في هذه الدعوى صحيحا ، مكررين أقوالنا السابقة طالبين رد الدعوى وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/0/1999 

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق