المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 10 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم المضاربة

صيغة لائحة اعتراضية على حكم المضاربة

نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم المضاربة
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية على حكم المضاربة

بسم الله الرحمن الرحيم 
فضيلة رئيس و أعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة عسير حفظهم الله 
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ،،، أما بعد
يا أصحاب الفضيلة يا من ولاكم الله أمر المسلمين للنظر في قضاياهم بما استخلفكم الله في أرضه و قلدكم أعظم أمانه في إظهار الحق وإزهاق الباطل تقولون للمحسن أحسنت و للمسيء أسأت أيا كان .
يا أصحاب الفضيلة لقد صدر ضدي حكم من المحكمة العامة بالصك رقم وتاريخ أمام فضيلة الشيخ / رئيس المحكمة العامة والذي قضى منطوقها بالاتي:ـ
(( تعزير المدعى عليه بالسجن عشرة أيام من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ))
وحيث أنني قررت عدم القناعة عليه فإنني أعترض عليه للأسباب الآتية : 
قبول الاعتراض شكلا لرفعة في الميعاد . 
لقد صدر ضدي الحكم برقم 29 في 02/05/1433هـ و استلمت صورة منه بتاريخ / /1433هـ و بذلك يكون الاعتراض مقبول شكلا لرفعة في الميعاد و فقأ لنص المادة 178 من نظام المرافعات الشرعية ونص المادة (196) من نظام الإجراءات الجزائية و هو ثلاثون يوما من تاريخ استلام صورة من الحكم. 
مـقـــدمــــــة 
يا أصحاب الفضيلة نرجوا منكم النظر لملابسات القضية بالنظر والبصيرة أنار الله قلوبكم لما فيه الخير ونرجوا من فضيلتكم التمعن في إسناد الاتهام لي كمدعى عليه ، ومما لا شك فيه أن القضاء أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها فقال الله تعالى : ( يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب) صدق الله العظيم . 
بداءةً وقبل الخوض في مدى صحة إسناد التهمه للمتهم نود أن نشير إلى قول الإمام عمر بن عبد العزيز لأحد قضاته قبل سفره إلى احد الأقاليم لإقامة الحكم فيها حين قرر له » إذا أتاك الخصم وقد فقئت عينيه فلا تحكم له حتى يأتي خصمه لعله قد فقئت عيناه جميعاً « ، ومن خلال ذلك يجب عدم الأخذ بالدعاوى الباطلة الملفقة أو بمجرد الاستنتاجات أو الافتراضات والظنون حتى لا يقع الأبرياء ضحايا لافتراءات وأخطاء البعض ، فإن القاعدة القانونية (( أن تبرئ مائة متهم خير من أن يدان برئ واحد )) لأن براءة الإنسان متيقنة واتهامه طارئ ، لذلك فإن اليقين لا يزول بالشك أو بما هو أضعف منه ، بل كان مثله أو أقوى منه لقوله تعالى (( وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً )) ، وكما هو معروف أن الدعوى لا تثبت إلا ببينة عادلة موصلة ، أو بإقرار اختياري وهذا ما لم يتوفر في هذه الدعوى الباطلة الملفقة ، لذا أطالب بإعادة النظر في هذا الحكم القاسي المجحف بحقي كمدعى عليه ، وانتقاء الاتهام لانعدام البينة الموصلة على إثبات مزاعم الدعوى . 
وقد تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المدعى عليه من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له في رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها في تلك الأدلة التي يطلب الدفاع تحقيقها ، كما تعلمنا من قضائكم أيضاً بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبته من سماع أقوال شهود أو تحقيق طلبات تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعها أو تحقيق الطلبات المطلوبة لكفاية أدلة الإثبات في حقي كمدعى عليه ، فإن ذلك يكون منها غير سائغ وفيه إخلال بحقي ، هناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر في الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معاني العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل فيلسوف الإنسانية "أرسطو" أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟ ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه ، لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، وبقيم إنسانية جديرة بالاعتبار . 
ولهذا كان الإحساس بلزوم حقي بالدفاع راسخاً في الشعور بعمق لفرط لزومه لتحقيق العدل وكان من أولويات فن القضاء التي يؤمن بها القاضي الحكيم قبل غيره من الناس أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق ، ولمجرد الشك اليسير في ثبوت الاتهام أفضل كثيراً من إدانة بريء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير ، أو تسرع في التقرير بثبوت الإدانة . 
وتعلمنا من قضائكم يا أصحاب الفضيلة أن إدانة إنسان بحكم خاطئ يتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسيء كلها إلى قدسية العدالة لأن ميزان العدل في النهاية هو في يد القاضي الذي يختاره التشريع أكثر مما هو في يد التشريع الذي يطبقه القاضي ، لذا كان من الأفضل للمجتمع أن يكون القاضي حكيماً مع ضعف التشريع من أن يكون التشريع حكيماً مع ضعف القاضي وأفضل من الأمرين معاً حكمة القاضي وعدالة التشريع معاً. 
وقائع الدعوى
تتلخص وقائع تلك الدعوى في أنه تم توجيه الاتهام لي بالتهجم على منزل / وهي ويوجد فيما بيننا بعض الخلافات الزوجية وقامت بافتعال تلك الواقعة للكيد بي وإجباري على تطليقها ، وأدعت عليه بقيامي بالتعرض لها ومحاولة الاعتداء عليها وبالتعدي بالضرب على شخص يمني يدعى ولكني أنكرت ذلك أمام فضيلة الشيخ ناظر القضية حيث نصت المادة (104) من نظام المرافعات الشرعية (( إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون استجوابه حجة قاصرة عليه ، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها )) ، وهذا يتنافى مع المبادئ الإنسانية وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو هريرة (  ) عن النبي ( ) أنه قال : " لا تقبل شهادة خصمٍ ولا ظنين " ، مما يؤكد لفضيلتكم المبالغة والتهويل في الحكم الصادر بحقنا وغاية الإضرار بي متجاهلين قول الله عز وجل :- ( والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً ) ، والقاعدة القانونية (( وما بُني على باطل فهو باطل )) ، ورغم تلك المكيدة « يضلُّ الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء » . 
وتتخلص أسباب اعتراضي في التالي :- 
1. كيدية الاتهام يتضح كيدية الاتهام في أن زوجتي قامت بالإبلاغ عن قيامي بمحاولة اقتحام المنزل التي تعيش فيه ومحاولة التهجم عليها وهذا ما أنكرته جملةً وتفصيلاً أمام فضيلة ناظر القضية ، بالإضافة إلى أن التقرير الطبي الخاص باليمني / قاسم لا يعتد به في أنني من قمت بإصابته ويعتبر التقرير الطبي دليل إصابة وليس دليل إدانة كما علمنا وتعلمنا من قضائكم الجليل ، بالإضافة إلى أن هذا الشخص مجهول الهوية ولا توجد ثمة علاقة بيننا لمحاولة ضربه أو التعدي عليه ، هذا وقد تنازل الشخص اليمني عن الحق الخاص كما هو ثابت بإقراره المسطر على الصحيفة رقم سبعة من دفتر الضبط كما ذكر ذلك المدعي العام بدعواه .
2. عدم الاعتداد بالمحضر المعد من قبل المدعو / وهو من الرضاعة حيث قام بمجاملتها على حساب الحق والعدل ، وهنا لا يجب الأخذ بشهادة خصم أو ظنين ، ومدي التناقض البين في الأوراق وعدم سؤال زوجتي بالمحضر لبيان حقيقة الأمور وافتعال الإصابات الواردة بالتقرير الطبي. 
3. ما جاء بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وذلك في قضايا الضرب البسيطة التي لا تتجاوز مدة العلاج أكثر من عشرة أيام وهو ما يتحقق بتلك الواقعة حيث أن التقرير الطبي قد ذكر أن مدة العلاج أسبوع . 
طلـبات المـدعى عـليه 
وأما ما أطلبه يا أصحاب الفضيلة :- 
أولاً : قبول الاعتراض شكلاً للتقرير به في المدة النظامية . 
ثانياً : إلغاء الحكم الصادر من صاحب الفضيلة القاضي بالمحكمة العامة وبراءتي من التهمة المنسوبة لي . 
ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل والله ونسأل أن يديم أصحاب الفضيلة لما فيه الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه ويجعل ذلك في ميزان حسناتكم والله يحفظكم ويرعاكم . 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مخاطباً القضاة ( أن جلستم للفصل في منازعات الناس فتبينوا وتثبتوا فان أصابكم أدنى شك ولو بمثقال شعره فكفوا أيديكم عن الجد والله ولى من لا ولى له ) ومسك الختام قول الرسول صلى الله عليه وسلم (( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فان الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فالمدعى عليهما قد ظلما ظلماً كبيراً بهذا الحكم ونأمل من عدلكم أن ترفعوا عنا هذا الظلم . 

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

مقدما اللائحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق