صحيفة دعوى عدم اعتداد في الحجز اداري
صحيفة دعوى عدم اعتداد في الحجز اداري |
أنه فى يوم الموافق
بناء على طلب / ، المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ /مصطفى علي داود المحامي .
أنا محضر محكمة قد انتقلت في تاريخه وأعلنت :
1 – السيد المستشار / محافظ الشرقية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالزقازيق
مخاطبا مع
2- السيد/ مدير إدارة أملاك الشرقية بصفته ويعلن بالعنوان السابق
مخاطبا مع
3- السيد / مندوب الحجز الإداري بإدارة أملام الشرقية بصفته ويعلن بالعنوان السابق .
مخاطبا مع
وأعلنتهم بالاتى :- س ط ف
يمتلك الطالب وآخرين مساحه ارض عبارة عن حديقة مانجو مساحتها 15 9 7 كائنه بناحية عن طريق الشراء بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ فى 2/3/1994 والمسجل برقم لسنه وصولا إلى العقود المسجلة أرقام لسنه شرقية و لسنة شرقية و لسنة شرقية و سنة شرقية وهذه الأرض كائنة بحوض عماره البحري رقم قسم تاسع بالقطعة رقم وحدوده كالاتى :-
الحد البحري
الحد القبلــي
الحد الشرقي
الحد الغربي
وقد فوجئ الطالب بالمعلن إليه الثاني والثالث قد قاموا بتوقيع محضر حجز الادارى رقم لسنه ضد الطالب فى حاله عدم السداد- بدون وجه حق - والمؤرخ
/ / وقيدت تحت رقم لسنه جنح كما حررا حجز
ادارى آخر رقم لسنه والمؤرخ / / وقيدت برقم لسنه جنح بمبلغ جنيه على زعم من أن هناك مساحه ضمن هذه المساحة خاضعة لأملاك الدولة وان الطالب يسدد عليها الإيجار وهذا على خلاف الحقيقة والواقع وحيث أن ملكيه الطالب لهذه الأرض جاءت عن طريق العقود المسجلة المشار إليها سلفا وحيث أن الطالب ومورثة غير مدين لتلك الجهة بأي مبالغ ومن ثم فانه والأمر كذلك فقد أقام الطالب الدعوى رقم لسنه مدني بطلب وضع الحدود الفاصلة للمشهر رقم لسنه وكف منازعه المعلن اليهم للطالب مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وما زالت هذه الدعوى متداولة.
وحيث أن ما أتاه المعلن اليهما الثاني والثالث والذي يرأسهما المعلن إليه الأول بصفته هو الرئيس الأعلى من إجراءات الحجز الإداري ضد الطالب رغم النزاع القائم فيما بينهما وإقامة الطالب الدعوى رقم 205 لسنة 2006 مدني أولاد صقر منازعة في أصل ذلك الدين ومن ثم كان يجب علي تلك الجهة التي يمثلها المعلن اليهم وقف جميع إجراءات الحجز الإداري حتى أن يفصل في دعوى المنازعة بحكم نهائي .
وحيث أن المادة 27 من قانون الحجز الإداري تنص علي أنه :
" يترتب علي رفع الدعوى في المنازعة في أصل المبالغ المطلوبة أو في صحة إجراءات الحجز أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجراءات الحجز والبيع الإداريين إلي أن يفصل في النزاع نهائيا بحكم في دعوى المنازعة علي وجه السرعة . "
كما نصت المادة 280 / 1 مرافعات علي أنه : ( لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء بحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . )
الأمر الذي حدا بالطالب لإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم بعدم الاعتداد بمحضري الحجز الإداري رقمي لسنة المؤرخ / / وكذا لسنة المؤرخ وما يترتب عليهما من آثار سند الدعاوى أرقام لسنة جنح و لسنة جنح مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
(3)
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلتا الي محل إقامة المعلن اليهم وأعلنت كل منهم بصورة من هذه العريضة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة – الدائرة المدنية – الكائن مقرها ابتداءا من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها افرنكي يوم الخميس الموافق / / وذلك أمام قاضي التنفيذ وذلك للمرافعة وسماعهم الحكم عليهم:
عدم الاعتداد بمحضري الحجز الإداري رقمي لسنة المؤرخ / / وكذا لسنة المؤرخ وما يترتب عليهما من آثار سند الدعاوى أرقام لسنة جنح و لسنة جنح مع إلزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة .
ولأجل العلم المحضر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق