جريمة حيازة سلعة منتهية الصلاحية
جريمة حيازة سلعة منتهية الصلاحية - قانون حماية المستهلك |
قانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010
(جريمة حيازة سلعة منتهية الصلاحية)
الماده 10
اولا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 ثلاثة أشهر أو بغرامه لا تزيد على مليون دينار أو بهما معا كل من خالف أحكام المادتين 9 من هذا القانون
ثانيا : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر أو بغرامه لا تزيد على مليون دينار أو بهما معا كل من خالف المادتين 7 و 8 من هذا القانون
ثالثا : يمنح المخبر عن أي جريمه يعاقب عليها هذا القانون مكافأة مالية لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار تسدد من الجهة ذات العلاقة التي يتم الاخبار أمامها إذا أدى الاخبار إلى إدانة الفاعل واكتساب القرار درجة البتات
المحقق القضائي قيس كجان التميمي
*. تطبق أحكام هذه الماده على المتهم الذي تضبط لدية سلع أو أي منتوج يخالف به أحكام المواد 7 و 8 و 9 من هذا القانون ومنها انتهاء صلاحية هذه السلع
*. يتم فحص المضبوطات من قبل شعبة الرقابة الصحية في دوائر الصحه كما يتم إتلاف هذه المضبوطات من قبل الشعبه أعلاه بعد اكتساب قرار العقوبه الدرجه القطعيه
*. يقصد بالسلعه. كل منتوج صناعي أو زراعي أو تحويلي أو نصف مصنع أو مادة أوليه أو أي منتوج آخر ويمكن حسابه أو تقديره بالعد أو الوزن أو الكيل أو القياس يكون معدا للاستهلاك
*. يقصد بالخدمة. العمل أو النشاط الذي تقدمه اي جهة لقاء أجر أو بدونه بقصد الانتفاع منه
*. الغرض من هذا القانون هو حماية المستهلك والحفاظ على حقه ومنع الضرر عنه
*. المستهلك. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتزود بسلعه أو خدمه بقصد الافاده منها
*. المجهز. كل شخص طبيعي أو معنوي ، منتج أو مستورد أو مصدر أو موزع أو بائع سلعه أو مقدم خدمة سواء أكان أصيلا ام وسيطا ام وكيلا
*.المعلن . كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بالإعلان عن سلعه أو خدمه أو الترويج لها بذاته أو بوسيلة من وسائل الإعلان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق