المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة اعترضية عمالية للمحكمة العليا بجدة

صيغة لائحة اعترضية عمالية للمحكمة العليا بجدة

نموذج وصيغة لائحة اعترضية عمالية للمحكمة العليا بجدة
نموذج وصيغة لائحة اعترضية عمالية للمحكمة العليا بجدة

بسم الله الرحمن الرحيم 
أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الهيئة العليا لتسوية المنازعات العمالية بمنطقة جده 
حفظهم الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،،، 
أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة ضد المدعي عليه (( )) ، وذلك طعناً على القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة بالقرار رقم وتاريخ في القضية رقم ( ) ، وتتلخص لائحتي في الأتي :-
الوقـائـع 

حيث أنني قد تقدمت لمكتب العمل بتسوية الدعوى المقامة مني ضد المدعى عليه وذلك على سند من أن البنك قام بفصلي فصل تعسفي ومطالباً بعودتي للعمل وصرف كافة رواتبي من تاريخ وحتى تاريخ عودتي للعمل وذلك للأسباب التالية :- 

1. بموجب عقد عمل بيني وبين البنك المدعى عليه التحقت بالعمل في وظيفة وبدأ العمل من تاريخ الموافق براتب شهري مقداره ريال فقط تسعة الآف ريال وبتاريخ تم الاستغناء عن خدماتي بموجب الخطاب رقم 54/831/11 وتاريخ 30/5/2011م وفصلي عن العمل فصلاً تعسفياً ، وذلك على سند من أنني ارتكبت أخطاء ترتب عليها ضرر مادي للبنك وأحد العملاء وهو تغيير الشكل القانوني لشركة من شركة إلى دون أخذ الاستشارة من الجهات القانونية المختصة ، وحيث أنني لم أخالف اللوائح المعمول بها داخل البنك وذلك بناء على التعميد من قبل مدير الفرع الأهلي وقد قدم العميل السجل التجاري باسم مع بطاقة أحواله الأصل وتوقيعه بالانفراد بالحساب المسجل باسم الشركة سابقاً وللعميل أيضاً كافة الصلاحيات بالسحب والتوقيع والتحديث فبناء على ذلك التعميد وتلك المستندات قمت بأداء واجبي الوظيفي .

2. القرار الصادر بفصلي تعسفياً جاء بناء على نص المادة (21) بالفقرة (22) من لائحة الجزاءات والمكآفات المعتمد بالبنك المستقاة من نظام العمل السعودي وحيث نصت تلك الفترة على (( إذا وقع من العامل أي فعل أو تقصير تسبب في إلحاق ضرر مادي بأحد العملاء )) وهو ما لا يتضح وبيان مدى الضرر الذي تعرض له العميل هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لم يذكر بالفقرة السابقة إلحاق ضرر مادي بالبنك وأيضاً لم يلحق البنك ثمة أضرار من تحديث البيانات الخاصة ولم يشتكى أياً من الشركاء على البنك أو الرجوع عليه بثمة تعويضات قد أصابتهم من جراء تحديث تلك البيانات ، وقد نصت المادة ((65)) من نظام العمل بالفقرة ((1)) أن ينجز العامل العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعليمات صاحب العمل ، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة ، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر . 

3. وطبقاً لنص المادة (65) فأنني قمت بذلك العمل بناءً على تعليمات وتعميدي من قبل مدير الفرع ولم يتعرض البنك أو العميل لخطر أو خسائر وإلا كان يجب على البنك توضيح تلك الخسائر وقيمتها ، بالإضافة إلى أن هناك تحقيق بالمباحث الإدارية فيما بين الشركاء ولم يتم الفصل فيها ولم يدفع البنك ثمة مبالغ تعويضية لأحد من الشركاء ، وقد تم التحقيق معي بواسطة البنك وقمت بالتوقيع على ما دون بالمحضر مجبراً بالتهديد من قبل المحقق إذا رفضت التوقيع سأنال عقوبة وهذا ما حدث بالفعل وتم فصلي تعسفياً .
4. وقد نصت المادة (77) من نظام العمل على أنه " إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء وفي المسائل المُتعلقة ويحق الموظف في طلب إعادته لعمله ، وقد نصت المادة (78) أيضاً على " يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية . 

الطلبات 
أولاً : إلغاء القرار رقم ( ) وتاريخ في القضية رقم الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمنطقة .
ثانياً : الحكم بإعادتي للعمل مرة أخرى بالبنك الأهلي التجاري . 
ثالثاً : صرف جميع رواتبي من تاريخ 1/6/2011م حتى تاريخ رجوعي للعمل . 
والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين .... 
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
مقدم اللائحة المدعى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق