صيغة مذكرة رد في دعوى عمالية
نموذج وصيغة مذكرة رد في دعوى عمالية |
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة رئيس وأعضاء الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الموقرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،
مذكرة رد جوابية على مذكرة الرد المقدمة من المدعي عليها ( شركة ...... )
في الدعوى رقم ( ..... )
حيث أن المدعي عليها قد تقدمت بمذكرة رد بتاريخ 30/4/2011م على لائحة الدعوى المقامة منى ضدها وقد حملت المذكرة الكثير من المغالطات وما جاءت به لا أساس له من الصحة وإنما سعياً للتضليل والتحايل ونورد فيما يلي ردنا على ما جاء في مذكرة المدعى عليها ثم نتبعها بدفاعنا :
أولاً: الرد على ما جاء في مذكرة المدعي عليها
1- تدعى المدعى عليها أنني أحضر بشكل متأخر عن العمل ولا التزم بأوقات الدوام الرسمية وهو دفع مردود عليها وكلام مرسل لا حقيقة له ولو أن ما تدعيه صحيح لأحضرت دفتر الحضور والانصراف اليومي لإثبات تخلفي عن الحضور في مواعيد العمل الرسمية .
2- تدعي المدعي عليها أنني لا احترم عملائها وهي حجة واهية لا أصل لها وحشو لتبرير سوء تصرفها الغير نظامي ولم ترفق أي شكوى أو ملاحظة مكتوبة من أحد العملاء فضلاً عن أني لا أتعامل بشكل مباشر مع أي عميل وليس من اختصاصي التواصل مع العملاء.
3- تدعي المدعي عليها أنني تأخرت في تسليم مواقع شركة الاتصالات السعودية و ذلك غير صحيح حيث تم إنجاز أعمال توريد وتركيب و تشغيل وتسليم عدد كبير جدا من المواقع لشركة الاتصالات السعودية في ثلاثة أشهر تزيد عما تم تنفيذه خلال سنة وأربعة أشهر كاملة رغم قلة الإمكانيات و بنفس فريق العمل الذي ذللت له كل العقبات ليعمل بالسرعة و الكفاءة المطلوبة و أيضا أعمال الصيانة لما تم تركيبه سابقا و مازال داخل الضمان و عمل تقرير أسبوعي لما تم إنجازه يقدم للسادة مسئولي شركة الاتصالات السعودية بعد اعتماده من السيد المدير العام و كذلك إعداد خطه عمل قبل بداية كل أسبوع و مناقشتها مع فريقا العمل و السيد المدير العام و كللت كل تلك الجهود بالنجاح وتم تحصيل مبالغ بالملايين خلال تلك الفترة آخرها شيك رقم ..... من المقاول الرئيسي شركة ........ بمبلغ 1,469,500 ريال بتاريخ 15/3/2011 ( مرفق ) أي قبل فصلى من الشركة بخمسة عشرة يوما فقط و المهندس .....ممثل شركة الاتصالات السعودية لم ترد منه أي شكوى ضدي و فريق العمل بالشركة خير شهود على مجهودي هذا حيث إني كنت أدفع لهم دفعات من حسابي الخاص لتسهيل العمل واستردها من المدعى عليها ( مرفق رقم 1 ) .
4- تدعى الشركة أنها قامت بإنذاري عن طريق إرسال رسالة بريد إليكتروني وهو دفع مردود عليها أيضاً فالمدعى عليها هي من تنشئ البريد الإلكتروني وهى من تعطله وتستطيع بسهولة شديدة أن تنشئ بريد إليكتروني باسم أي موظف وتتبادل مع نفسها الرسائل الأمر الذي لا يصلح معه اعتماد رسائل البريد كوسيلة للتواصل أو توجيه الإنذار للعامل فالقاعدة ( الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ) وهى تدلل على صحة دفعها بدليل من صناعة وإعداد المدعى عليها فضلاً عن أن العقد المبرم بيني وبينها خلا من أي مادة خاصة تحدد وسيلة تبادل الرسائل والمخاطبات بيني وبينها و دفاع الشركة أيضاً يخالف نص المادة 103 من نظام العمل والذي يوجب علي صاحب العمل في حالة رفض العامل استلام الإخطار أن ترسله بالبريد المسجل على عنوانه الثابت في ملف خدمته .
5- تقر المدعى عليها بمذكرتها الجوابية أنني انتقلت للعمل بتاريخ 1/12/2010م ووجهت لي أول إنذار بتاريخ 25/1/2011 م ووجهت الإنذار الثاني يوم 26/2/2011م وهذا يخالف ما ورد في قرار الفصل ( مرفق رقم 2) والذي تقر فيه المدعي عليها أن الإنذار الثاني وجه لي بتاريخ 5/3/2011 م و هذا التضارب والتخبط يدل على أن ما ورد في مذكرتها غير صحيح جملة وتفصيلاً ويخالف الواقع فهي ترسل البريد الإلكتروني وبعد ذلك تسعى أن أوقع عليه وهذا يدل بلا شك على عدم دقة هذه الوسيلة في الإخطار ولعدم ثقة الشركة فيها ولو فرضنا جدلاً أن ادعائها صحيح وأنها وجهت لي الإنذار في تاريخ 25/1/2010م وامتنعت عن استلامه فهل تقبل الشركة أو يقبل أي صاحب عمل أخر أن يستمر العامل في عمله رغم تعنته وعدم احترامه للأوامر الصادرة له مما يؤكد عدم صحة ما جاء في مذكرتها ولم يكن هناك ثمة إنذار وجه لي وهى تحاول أن تفتعل دليل.
6- ذكرت المدعي عليها أن لديها شهود يشهدون بثبوت المخالفات ونظام العمل في المواد ( 71 ، 72 ، 73 ) حدد طريقة رصد واثبات المخالفات التي يرتكبها العامل وكيفية التحقيق معه وإخطاره بنتائج التحقيق ولا يجوز للمدعى عليها الاستعانة بشهود لهم مصلحة في الشهادة وتربطهم بأحد الخصوم ( المدعي عليها ) علاقة عمل ولهم مصلحة في الشهادة لأنها تجر لهم نفع وتدفع عنهم ضرر كحرمانهم من العمل أو تعرضهم لأي عقوبة تعسفية من المدعى عليها .
7- ذكرت المدعى عليها في مذكرتها أن ما أدعيه لا أساس له من الصحة وهى أقوال مرسلة في الوقت الذي قدمت المدعى عليها مذكرة لم تأتي فيها بدليل أو قرينة تستحق الوقوف والنظر و لم تقدم أي مستندات من إنذارات رسميه ، أو طلبات و محاضر التحقيق ، أو شكاوى رسميه من العملاء على مدار الجلسات مع السادة محققي شكاوى مكتب العمل.
ثانياً: دفاعنا مدعم بالأدلة والقرائن والأسانيد النظامية
1- تدعي المدعى عليها أنها وجهت الإنذار الأول يوم 25/1/2010 في الوقت الذي قامت بإنهاء إجراءات نقل كفالتي بتاريخ 6/2/2011 أي بعد توجيه الإنذار الأول باثني عشرة يوما أنهت فيهم إجراءات نقل الكفالة فما تدعيه مشكوك فيه وما اتخذته من إجراءات يخالف ما تدعيه ( تاريخ نقل الكفالة مثبت في جواز السفر يمكن طلبه من المدعي عليها للإطلاع) .
2- تدعي المدعى عليها أنها وجهت الإنذار الثالث بتاريخ 12/3/2011 م ( التاريخ الوارد في قرار الفصل ) والذي تم إخطاري فيه على حد زعمها بفصلي من الشركة في الوقت الذي قامت فيه بتاريخ 21/3/2011م أي بعد 9 أيام بتجديد إقامتي النظامية ( مرفق صورة الإقامة مختومة للتجديد رقم 3 ) أنا و أفراد أسرتي على نفقة الشركة إعمالا لعقدي المبرم معها بل و تسجيلي لدى الهيئة السعودية للمهندسين ( مرفق رقم 4 ) بعد تاريخ الإنذار الأول على نفقتها فهل يقبل عقلاً أو نظاماً أن تجدد إقامتي أنا و أفراد أسرتي بعد إصدار قرار الفصل من العمل للأسباب التي وضحتها في قرارها الباطل الذي أحتوى على إدعاءات تنكرها القرائن الواضحة.
3- تدعى المدعى عليها أنها أخطرتني بالبريد الإلكتروني بتاريخ 12/3/2011م بالمخالفات المنسوبة إلي وبإنهاء خدماتي من الشركة و في نفس الوقت أمهلتني فرصة حتى انتهاء دوام 31/3/2011م فلماذا صدر قرار أخر يوم 3/4/2011م بفسخ العقد إن كانت تعتمد البريد وسيلة للإخطار أو لماذا لم يصدر القرار بنفس تاريخ الإخطار بالبريد الإلكتروني ولماذا تسمح لي المدعى عليها بالاستمرار في العمل بعد إخطاري بقرار الفصل ؟
4- لم توضح المدعى عليها هوية الشخص الذي يرسل البريد الإلكتروني ومسماه الوظيفي بالشركة وهل هو شخص مخول برصد المخالفات و توجيه الإنذارات للعاملين بالشركة ولم توضح المدعى عليها آلية الرقابة والإشراف المتبعة لديها في رصد المخالفات وهل لديها لائحة مخالفات وجزاءات تستند عليها كمعيار لرصد المخالفات للعاملين لديها ؟
5- خالفت المدعى عليها الترتيب الوارد في المادة 66 من نظام العمل والتي قررت العقوبات التأديبية التي تقع على العامل ومنها الإنذار والغرامة والحرمان من العلاوة وتأجيل الترقية وأخيراً الإيقاف المؤقت عن العمل كجزاء طبيعي يمكن أن توقعه المدعى عليها على العامل في حال امتناعه عن استلام الإنذار الأول والثاني وعدم استلام الإخطار بالتحقيق معه ولعلم سيادتكم لم توقيع علىّ أ ي جزاءات أو خصم من الراتب طيلة عملي بالشركة .
6- كان يتوجب على المدعى عليها حال تكراري لكل هذه المخالفات الجسيمة ورفضي وتعنتي في عدم استلام الإنذارات أن تصدر قرار بإيقافي عن العمل وعرض الشكوى او النزاع على مكتب العمل أو التقدم بطلب للحصول على موافقة مكتب العمل على فصلي من العمل استنادا لهذه الأسباب التي تدعيها فإنهاء خدمة العامل دون الرجوع الى مكتب العمل هو فصل تعسفي وحيث أنها لم تـُقدم على مثل هذا الإجراء مما يؤكد بطلان ادعائها وفقر حججها و وهانة أدلتها .
7- أطلب سماع شهادة كلاً من السادة : - ........... بصفته مدير عام الشؤون الإدارية و ............. مسئول الشؤون الإدارية و ................. معقب الشركة و .......... و .......... رئيسا فريقي العمل لمواقع STC حول صحة ما نسب إلي من مخالفات والإنذارات والتحقيق والفصل وكذلك شهادتهم في مدى كفاءتي في العمل.
8- إن تجاهل و سكوت المدعى عليها عن الحديث أو الإشارة أو التعقيب عما ذكرته من بعض منجزاتي المذكورة في لائحة دعواي لمكتب العمل بتاريخ 6/4/2011 و التعقيب على إنجاز واحد فقط من أحد عشرة إنجازا لهو إقرار واضح و صريح بكل تلك الإنجازات التي حققتها في أربعة أشهر فقط .
9- تم فصلي تعسفياً بتاريخ 3/4/2011م دون إتاحة الفرصة لي لكي أبدي أسباب معارضتي للفسخ و هذا الإجراء الوجوبى لم تقم به الشركة بزعم رفضي لاستلام قرار الفصل لإضاعة الحق في معارضتي لفسخ العقد بالمخالفة لنص المادة (80) من قانون العمل "لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافئة أو أشعار العامل أو تعويضه ...... بشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ."
10- منذ بداية عملي لدى المدعى عليها التي كانت دائنة لشركة الكهرباء بمبالغ ضخمة لم تستطيع تحصيلها لقلة المتابعة فتم تكليفي بمراجعة شركة الكهرباء لتحصيل هذه الديون ( مرفق رقم 5 ) وقمت خلال أربعة شهور وهى فترة عملي لديها بتحصيل مبلغ أكثر من مليون ريال من بداية العمل حتى تاريخ فصلي ويثبت ذلك تواريخ التحصيل الوارد في المرفق .
جماع ما تقدم أن قرار الفصل الصادر من المدعى عليها قرار غير مشروع وإنهاء لعقد العمل بشكل تعسفي لم يبنى على سبب صحيح لأن المدعي عليها لم توجه لي أي إنذار ولم ترصد لي أي مخالفة ولم تتم إحالتي للتحقيق أو توقيع عقوبة تأديبية فضلاً عن إنهائها لإجراءات نقل الكفالة وكذلك تجديد إقامتي في الفترة التي تدعى فيها أني لم التزام بواجبات العمل والمنطق العاقل يقر عدم مصداقية ما أتت به المدعى عليها من أسباب وما رمته بي من أفعال غير صحيحة وهل يعقل أن يقوم موظف بمثل خبرتي في شركات عالميه بمجالات البترول و الغاز و الطاقة تمتد لخمسة عشرة عاما مضت بكل تلك المخالفات مجتمعة في آن واحد وأن يقوم صاحب العمل بوضع كل الحالات المذكورة في المادة 80 والتي تستوجب فسخ العقد فالعامل دائماً يسعى أن يحافظ على الالتزام بواجباته و إرضاء صاحب العمل طمعاً في الاستقرار وفى الأجر الذي يعيش عليه لأنه الطرف الأضعف ولن يعاند أو يعادى صاحب العمل بالشكل الذي صورته المدعى عليها في مذكرتها
ثالثاً : الطلبات
وبناء على ما تقدم أحصر طلباتي في ما يلي:-
1. دفع المدعى عليها إجمالي أجور(الراتب و البدلات) بقية مدة العقد وهي 32 شهراً، مكافئه أربعة أشهر عن كل سنه و مصاريف الانتقال من و إلى مصر حسب عقدي معها و أي حقوق أخرى في عقدي يراها السيد رئيس وأعضاء الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية الموقرين على سبيل التعويض حسب ما نص عليه قانون العمل و السيد وزير العمل في القرار الوزاري رقم 2837/ 1 بتاريخ 9/9/1427هـ. البند ثالثاً: "إذا فسخ أحد الطرفين العقد دون سبب مشروع كان للطرف المتضرر من الفسخ المطالبة بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض" .
2. التعويض عن الأضرار المادية والأدبية والإساءة لسمعتي وأمانتي المهنية و طردي و تشريد أسرتي حسب ما نصت عليه المادة (77) من قانون العمل "إذا أنهى العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الانتهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية واحتمالية وظروف الإنهاء".
3. إعادة وثيقة جواز السفر الخاص بى تطبيقاً لنص المادة (64) فقرة 2 من قانون العمل و حسب موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي بتاريخ 7/4/1421هـ على الضوابط الخاصة بعلاقة صاحب العمل بالعامل الوافد وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (166) وتاريخ 12 /7/ 1421هـ بهذا الشأن و هذا القرار قد تضمن أنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد"
4. منحي تصريح عمل مؤقت لحين انتهاء الدعوى حيث أنني لا أعمل الآن واحتاج إلى العمل بشدة لأتكسب رزقي وأنفق على أسرتي الموجودة معي ودفع مصاريف مدرسة ابني المتفوق ( الأول على صفه ) و توفير إقامة كريمه لأسرتي.
والله الموفق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق