المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكر مرافعة رد اثبات عيب استعمال السلطة

نموذج وصيغة مذكر مرافعة رد اثبات عيب استعمال السلطة
نموذج وصيغة مذكر مرافعة رد اثبات عيب استعمال السلطة

لإلغاء أي قرار الاداري يقال بأنه لابد من اثبات العيب في أحد اركانه وهذا كفيل بإلغائه ولكنني بفضل من الله جل وعلا ثم من خلال قرآتي القانونية وماتعلمته منكم ولا سيما الاستاذ عبدالله الدالي تمكنت من الغاء كافة اركان قرار اداري حين قمت بالترافع عن نفسي واتمنى ان يلغى القاضي القرار 

اود منكم تقييم مرافعتي واعطائي ملاحظاتكم القانونية بكل صراحة وخلافه لنتعلم منكم المزيد فأنا لست محاميا ولم افكر في يوم باختصاصه ولكن الظلم فرض عليه ذلك
مذكرة رد

جلسة ...............
بالقضية رقم ................. بالدائرة التأديبية الاولى بديوان المظالم
دعوى / ....................................
ضد وزارة الصحة
القضية / نقلي بدون علمي بسبب خلاف شخصي

فضيلة رئيس الدائرة التأديبية الاولى حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
ذكرت المدعى عليها ان نقلي دون علمي غير جائرا على اساس معطيات عدم التزامي بالعمل بناء على خطاب مدير المستشفى رقم ........ وتاريخ .............. الا ان ذلك ليس صحيحا فقرارها اتسم بعيب الانحراف التام للسلطة في جميع اركانه بموجب الادلة التي تقدمت بها هي عن نفسها بالجلسة السابقة وبما لدي ايضا، وحرصا على ثمين وقتكم اوجزتها لكم قدر الامكان من خلال اركان القرار المعيبة التالية:

اولا السبب

1- ان نقلي لم يكن لمصلحة العمل ولا حتى لأنني غير منتظم بدوامي ولكن لبواعث شخصية بحته بسبب الشكوى التي تقدمت بها ................. وجرت احالتها لصحة برقم ......... في تحت مستند رقم (1) قبيل نقل بعشرة ايام تقريبا نتيجة لتعرضي في .............. للاعتداء والتهديد بالضرب من زميلي الممرض بتحريض من مدير المستشفى بموجب المحاضر المقدمة بالدعوى وتقرير المناوب الاداري

2- ويؤكد ذلك خطاب مدير مستشفى الصدرية الموجه لسعادة المدير العام برقم ............... في .........ـ المتضمن وصفي باني مستهترا ولا ابالي بأنظمة وتعليمات المستشفى وانني تقدمت بشكاوي كيدية قاصدا الشكوى التي وصلت للمديرية عن طريق الإمارة وذكر ايضا انه قد وصل الامر في الفترة الاخيرة قيام المرضى بتقديم شكاوي ضدي لعدم التزامي واهتمامي وعدم توجدي على راس العمل اثناء الدوام وختم خطابه بعبارات التحريض والحث على نقلي ذاكرا بأنني لست على ملاكي الوظيفي نظرا لعدم حاجة المستشفى لخدماتي في الوقت الراهن راجيا من سعادته التوجيه بما بما يرآه مناسبا.

3- كل ما ذكر بحقي ليس صحيحا وقد اعترف المدير بلسانه عن الهدف الحقيقي مرفقا لكم ما يثبت ذلك بشهادة الحاضرين (محضر 2) ممن سعوا لحل الخلاف القائم بيننا الا ان محاولتهم باءت بالفشل حين قال لهم بالمحضر ( ظل يطالبني سنة ونقلته في دقائق عن الطريق المدير العام الذي لا يرفض لي طلبا ) اجل هكذا قال نصا : مفتخرا بقدرته على الانحراف التام بقرارته بمعونة من يفترض أنهم محل ثقة وتقدير من الجميع لا أن يرضوا على أنفسهم أن يكونوا عصاة للظالم على ظلمه، تماما كما حصل معي حين رفض المدير العام مقابلتي

4- وما يؤكد ايضا ان قرار النقل لم يكن حتى لأنني غير منتظم في دوامي وانما لبواعث شخصية هي تلك القرارات والانذارات التي احتجت بها المدعى عليها بالجلسة السابقة كدليل على انني غير منتظم وتعود لمخالفات مضى عليها ست سنوات ( 1428هـ و 1429هـ و 1432هـ ) فهل يعقل ان يخطأ الموظف قبل ست سنوات او خمس سنوات او ثلاث وتعاقبه الآن. ثم انه قد تم ترقيتي بعدها ولم يعتد بها.

5- علاوة على ذلك ان عددها 12 قرار نصفها لا تملك تاريخ او قيد ولا يوجد ما يستدل به على تاريخ صدورها الفعلي، وهناك احتمال كبير انها صدرت بعد التقدم للمظالم لذلك لم يكتب تاريخها الفعلي وتركت بدون قيد. 

ثانيا: الشكل:

1- وما يدل ايضا ان النقل كان بناء على بواعث شخصية انه لم يصدر وفق الاجراءات المتبعة عادة لصدور قرارات النقل فلم يصدر بناء على المفاضلة بين طلبات النقل ولا في المواعيد المحددة سنويا لصدورها طبقا لما هو معمم من وزارة الصحة مرفق ( 5) وما يؤكد ذلك ان يوجد لدي زميل ويسكن بجازان لم يتم المفاضلة بيننا في ذلك.
2- وما يدل ايضا على ان النقل كان لبواعث شخصية لم يتم اخلاء طرفي بعلمي كما هو متبع عادة ويؤكد ذلك انه في ......................... امر مدير المستشفى المساعد المالي والاداري ان يوقع اخلاء طرفي ويتركه فارغا قبل ان يغادر لإجازته ففعل كما هو واضح من تاريخ توقيعه علما بان اخلاء طرف الموظف لا يوقع عادة الا بعد قرار النقل وبعلم الموظف ولكن اخلاء طرفي وقع قبل قرار نقلي بتسعة ايام وبدون علمي حرصا على نقلي بأسرع وقت للتخلص مني بشتى الوسائل (مستند 6)

3- انتقل بعدها مباشرة الا ما هو اخطر وقد يؤدي لفصلي بإصدار خطاب مباشرة للجهة المنقول اليها بطب الاسنان في نفس تاريخ ....................... وتحديد مباشرتي للجهة المنقول اليها دون علمي ومنع عني التوقيع بحجة اني منقول ولم يسلمني شيء ولم ابلغ بالموعد المحدد للمباشرة بمدة كافية حيث صدرت المباشرة في 17/01/1434هـ وسلمت لي في 19/01/1434هـ أي بعد فواتها وتنفيذ كافة إجراءات النقل بلمح البصر ودون علمي فلماذا كل هذه العجلة إذا كان النقل سليما ولمصلحة العمل. ( مستند 8)

ثالثا: الإختصاص
1- ليس من حقنا اختيار من يكون مديري ولكن من حقنا ان يكون القائم على ادارتنا يملك تفويضا لإدارة المستشفى ساري المفعول فآخر تفويض علق لمديرنا كان منذ سنتين ولمدة ستة اشهر عن طريق الدكتور ............................. السابق وفقه الله ولم نشهد له بعد ذلك تفويض تفويضا فلماذا لا عطوه تفويضا جديدا. ( محضر موظفين ) 

2- علما بأنه يوجد تعميم من وزارة الصحة ولمدراء العموم بالجريدة المرفقة تمنع منعا باتا تكليف أي موظف مشمول باللائحة الصحية ومديرنا فني مختبر ولم يسبق له قط ان دار مستشفى سوى هذا المستشفى. مستند (9)

رابعا: المحل:

1- مخالفة النظام وبشكل واضح وصريح حيث لم يرد بالمادة (32) من نظام تأديب الموظفين ذكر النقل ضمن العقوبات الموقعة على الموظف الا ان صحة جازان خالفت القاعدة بعقوبة لم ينص عليها النظام، وهو نقلي وعلى مخالفات قديمة جدا بقصد الاضرار والانتقام

خامسا: الغاية
الغاية من قرار نقلي هو الانتقام الشخصي فلا مبرر لكل هذا الانحراف التام في الشكل والاجراء للقرار سوى ان استغل سلطته الممنوحة له للصالح في الانتقام بها مني بغير وجه حق، وعليه فانني اطلب الغاء القرار واعادتي لمقر عملي السابق بكافة اثاره الرجعية وتعويضي عن كل ما لحق بي من ظلم بسبب هذا القرار
المدعي اصالة عن نفسه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق