المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة في دعوى مطالبة مالية بين مقاول وصاحب عقار

صيغة مذكرة في دعوى مطالبة مالية بين مقاول وصاحب عقار

نموذج وصيغة مذكرة في دعوى مطالبة مالية بين مقاول وصاحب عقار
نموذج وصيغة مذكرة في دعوى مطالبة مالية بين مقاول وصاحب عقار

صاحب الفضيلة الشيخ / سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،


فبصفتي وكيلاً شرعياً عن مؤسسة ............... بالوكالة رقم ........ الصادرة من كتابة عدل .......... بتاريخ ............... أتقدم لفضيلتكم بمذكرتي هذه لتوضيح بعض النقاط الهامة التي غفل عنها موكلي خلال تداول جلسات الدعوى وذلك قبل النظر في التقرير النهائي للمحاسب القانوني المكلف بدراسة الخلاف المالي بين الخصوم متضمنة بعض الطلبات العارضة اللازمة للفصل في الدعوى .

أولاً : بتاريخ ......... تم تحريك الدعوى بلائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعيين وهما ....... و ........... ( كما ورد بلائحة الدعوى ) يوضحان فيها أنهما تعاقدا مع موكلي على تشطيب وتنفيذ أعمال الديكور وتأثيث فلتين سكنيتين وذلك بموجب العقدين المؤرخين في 2/4/2005م وفي 10/7/2005 م وادعيا أن موكلي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه وأضافا أنهما أبرما مع موكلي ملحق عقد بتاريخ 27/12/2007م وذلك بحجة الإسراع في إنهاء الأعمال المتفق عليها للفلتين واستندا في دعواهما على العقدين وملحقهما السابق الإشارة إليهما وصورة من الإيصالات والسندات عن كافة المبالغ المسلمة لموكلي عن الفلتين ( العقدين ) .

ثانياً : صدر الأمر القضائي رقم .......... بتاريخ 22/1/1432هــ الذي أحال الخلاف المالي بين موكلي والمدعيين إلي المحاسب القانوني لدراسته وإبداء الرأي الفني وإلزام كلا الطرفين برأي المحاسب باعتباره خبير محكم و تضمن الأمر القضائي ضرورة إطلاع الطرفين على التقرير المبدئي ومناقشته في حضور الطرفين تمهيداً لإصدار التقرير النهائي في ضوء ما تمت مناقشته بين الطرفين ومن ثم يصبح التقرير نهائياً وملزماً للطرفين .

ثالثاً : بما أن الخصومة قد انعقدت بين الطرفين وطلب فيها المدعيين مجتمعين إلزام موكلي بسداد مبلغ وقدره ( 1.214.175 ريال ) قيمة أعمال التشطيب التي لم يقم بها عن العقدين ( الفلتين ) وليس عقداً واحداً إلا أن الأمر القضائي صدر بتكليف المحاسب القانوني بدراسة الخلاف بين موكلي والمدعو ...... بمفرده ( عقد رقم 28 ) والتفت عن العقد رقم ( 31 ) الذي يخص المدعو / ........مما يطعن الأمر القضائي بالقصور لأنه صدر مخالفاً لما ورد بلائحة الدعوى التي انعقدت بها الخصومة ولأن الفصل في الخصومة يستوجب ضرورة الفصل في العقدين مجتمعين حيث كان موكلي يقوم بتنفيذ التزاماته الواردة في العقدين و المدعيين يؤديان التزاماتهما المالية علي العقدين وليس عقدا واحدا .

رابعاً : إذا فرضنا أن القرار القضائي صدرا صحيحاً وموافقاً للواقع فإن ذلك يعنى أن المدعى ...........قد ترك الخصومة أو انسحب منها دون علم موكلي أو تبليغه لأن القرار لم يشمل دراسة العقد المبرم بينه وبين موكلي باعتباره خصم في الدعوى وما يؤكد ذلك قيام وكيل المدعيين ( ............ ) بتقديم مذكرة موضوعية تناول فيها موضوع العقد ( رقم 28 ) منفردا وجاءت فيها طلبات مغايرة لما ورد في لائحة الدعوى الأولى والغاية من ذلك كله أمرين :

أولهما خداع موكلي ولفت انتباهه للرد موضوعياً على ما جاء في اللائحة الأخيرة ومن ثم تتحصن دعواهم من الطعن فيها بالبطلان طبقاً لنص المادة (71 ) من نظام المرافعات الشرعية لمخالفة الصحيفة الشروط الواردة في المادة (39 ) من نظام المرافعات الشرعية 

ثانيهماً : تضليل موكلي بحصر الخصومة بينه وبين............... الذي كان يسدد ما عليه من التزامات ماليه هو وأخيه ............ من حسابه الخاص وذلك لإثبات أن ما كان يُدفع لموكلي كان يخص فيلا ............. فقط وبالتالي يطالبون استرداد المبلغ الزائد عن قيمة العقد ويصدر التقرير المحاسبي موافقاً للائحتهم الأخيرة حتى إذا صدر حكم في الدعوى لصالحهم وقام موكلي برفع دعوى أخري على ............... دفعاً بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها .

خامساً : إن الفصل في الدعوى يتطلب إخضاع العقدين وملحقهما و سندات الصرف والفواتير والمخاطبات التي دارت بين الطرفين للدراسة من قبل المحاسب القانوني لأن المبالغ المالية التي استلمها موكلي كانت تسدد له عن العقدين مجتمعين ولدينا من البينة والمستندات ما يقطع بذلك الأمر الذي كان يتعين معه دراسة الخلاف المالي استنادا للعقدين نظراً لوحدة الموضوع .

سادساً : إن النتائج التي توصل إليها المحاسب القانوني في تقريره عن الخلاف المالي بين موكلنا والمدعيين يعتريها النقص والقصور بسبب محدودية القرار القضائي الذي ترتب عليه عدم اكتمال الأدلة الثبوتية التي كُلف المحاسب القانوني بالعمل في نطاقها وذلك لتجاهله ما قدمناه من مستندات لأنها من وجهة نظره تخرج عن حدود ما كُلف به واقتصار دراسته للخلاف على عقد واحد دون الآخر مما يخل إخلالاً جسيماً بالنتائج التي انتهى إليها التقرير المحاسبي ويجعله غير مقبول من قبلنا ويتطلب ضرورة النظر فيه من جديد .


وبناءا على ما تقدم نطلب من فضيلتكم بصفة عارضة ما يلي :

1- إصدار قرار بتكليف المحاسب القانوني بإعادة النظر في دراسة الخلاف المالي بين موكلنا والمدعيين على أن يشمل العقد رقم ( 28 ) والعقد رقم ( 31 ) وملحقهما .
2- إدخال ............ كخصم في الدعوى في حالة ثبوت تركه للخصومة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق