أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء الدائرة الجزائية بالمحكمة الإدارية بمنطقة .......... سلمهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،
مذكرة توضيحية
نموذج وصيغة مذكرة دفاعية ضد هيئة الرقابة والتحقيق بسوء الاستعمال والمعاملة الإدارية |
بالإشارة إلى قرار الاتهام رق ( ......./ح) لعام 1434هـ والصادر من هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة ........ ضد كلاً من :-
1- ..................................... 2- .................................... ...
3- ..................................... 4- .........................................
أولاً :- وصف الجريمة من حيث الزمان والمكان
تم الإطلاع على الصور التي التقطت من موقع الحادث والتي بها توضيح لطريق المطاردة التي تمت بين المجني عليه ............................. " رحمه الله " ومكافحة مخدرات .......... ، وما تم تحريزه من حبوب مخدرة ومسكرات لم تذكر في محضر التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق ولم يشار إليها من بعيد أو قريب لإلصاق الاتهام بالمدعى عليهم ، وكان مفترضاً على الهيئة إثبات الوقائع كما جاءت وعدم تحوير ها أو تحريفها بما يناسب توجهها تحقيقاً لوجه العدالة ، وكان يجب عليها التزام الحيادية والنزاهة في تحقيقاتها وكان لزاماً أن تترك تقديرها للدائرة الموقرة صاحبة الاختصاص ، إلا أن ذلك لم يحدث وما حدث من الهيئة جاء مخيباً للآمال بتحاملها الغير مبرر على المدعي عليهم .
وبتكييف الجريمة من حيث الزمان والمكان باعتبارهما المعيارين الذين تستنتج بهما الدائرة وقائع الاتهام من عدمه في الدعوى المطروحة على بساط البحث ، فنبدأ بالصور المثبتة في الحادث وهى التي تصف مكان وزمان الجريمة من أرض الواقع حتى تتكون عقيدة الدائرة إلى أفضل تحليل للنتائج في قتل المجني عليه " رحمه الله " ، وبترتيب الصور من الأحدث إلى الاقدم يتضح لنا الآتي :
1-الصورة الأولى : تم التقاطها نهاراً بالتحديد لتوضيح الطريق الذي تمت فيه المطاردة والواضح من مطالعة الطريق عدم استقامته واعوجاجه . ( مرفق رقم 1)
2-الصورة الثانية : يظهر لنا في الصورة أن طريق المطاردة غير مستوي التضاريس بجانب المطبات الفجائية كما هو واضح في الصوره . ( مرفق رقم 2)
3-الصورة الثالثة : يظهر فيها قمم مرتفعة وهذا يدل بوضوح أن الطريق غير مستوى النظر لـوجـود مـرتـفـعـات ومـنـخـفـضـات . ( مرفق رقم 3)
4-الصورة الرابعة : ويظهر فيها اعوجاج ومنحنيات الطريق وعدم استقامته إلا أن المجني عليه رغم ذلك فضل السير في التراب محاولاً الفرار ارتفاعاً ونزولاً وقام بإثارة الاتربة لمحاوله التنصل وإلقاء المخدرات التي بحوزته لأن الطريق الترابي سيعكس إضاءة سيارة المكافحة التي تطارده بالرغم من التوقيت الليلي ، وأن إضاءة سيارة المكافحة كانت سوف ترصد إي ممنوعات يقوم بإلقائها ففكر المجني عليه بالدخول في الطرق الترابية لحجب الرؤيا عن كشافات مكافحة المخدرات وبالفعل هو ما نحج في الوصول اليه والدليل على ذلك وجدوا بعض الممنوعات التي قام بإلقائها في عمليه الفرار من رجال المكافحة . ( مرفق رقم 4)
5-الصورة الخامسة : توضح الحاجز الخرساني وآثار تأثره بالاصطدام من سيارة المجني عليه وهذا يدل على تهور المجني عليه بقيادته الطائشة وإصراره على الهروب من رجال المكافحة وهذا يدل على ارتباك وخوف المجني عليه . ( مرفق رقم 5)
6-الصورة السادسة : توضح المكان الذي كان متوقف به المجني عليه " رحمه الله " ومحاولة إلحاق الضرر بسيارة المكافحة وذلك عبر محاولة إلقائها من علو ، ووضح ذلك من خلال التحقيقات التي تمت مع المدعى عليهم والتى أفادوا فيها بأن المجني عليه قام بالاتجاه بسيارته للشارع العام ولم يكن امامه طريق فقام بصدم سيارة المكافحة بعد أن اعتلى بسيارته الحاجز الخرساني علماً بأنه اصطدم بسيارتهم عمداً ومباشراً مما جعل سيارتهم تتحرك عن مسارها حتى اصبح الطريق سالك امامه للهرب وهذا الجرم بحد ذاته من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف طبقاً للقرار الوزاري 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ . ( مرفق رقم 6)
7-الصورة السابعة : توضح سيارة المكافحة وهى من نوع ددسن وبها آثار الاصطدام من سيارة المجني عليه مرفقه بملف الدعوى وتم الإطلاع عليها .
8-الصورة الثامنة : توضح جثمان المجني عليه بعد إنزاله من السيارة ويوجد سهم يشير إلى كيس وجد به حبه لونها بيج عليها قوسين من احدى الجهات وخط ثبت بالتقرير الطبي إنها مادة الكبتاجون مرفقه بملف الدعوى وتم الإطلاع عليها .
غاية قصدنا أن رجال المكافحة يعذروا في عملهم إذا وجدا المجني عليه في الزمان وهى الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة بعد منتصف الليل ، وهذا توقيت تنتفي معه براءة حسن النية في التعامل مع الخارجين على النظام لأن ظرف الليل في النظم الجنائية يعد من الظروف المشددة في ارتكاب الجرائم حتى محكمة الموضوع تستقل بهذا الظرف لتشديد العقوبة على الجاني وحيث كانت تقف سيارة المجني عليه في المكان الذي يثير القلق والفضول اللازم بتدخل رجال المكافحة لاستطلاع الأمر والتحقق الحتمي منه فهذا أمر استمدوه من النظام .
وإذا كان رجال المكافحة هم من تسببوا في قتل المجني عليه فأنهم غير متسببين في النتائج التي أدت إلى مقتل المجني عليه باعتباره هو من قام بافتعال ردة فعل غاشمة تجاه رجال المكافحة ، لأنه لا يجوز بأي حال من الاحوال العبث مع رجال السلطة العامة بأي طريقة كانت لأن ذلك قد ينجم عنه خطورة شديدة على أحد الطرفين لأنهم لن يتهاونوا في أداء عملهم الذي اقسموا عليه حفظاً للبلاد والأدلة كثيرة ومعتبرة ، وكم من رجال المكافحة قتلوا في سبيل أداء عملهم ، ونفيد فضيلتكم كما أن المجني عليه كان مصّر على الهرب فهم إصرارهم أكبر على كشف حقيقته والقبض عليه ولو كان سليم النية لوقف وأطاع رجال المكافحة إلا أن ذلك لم يحدث .
ثانياً :- الرد على الاتهام الموجه بسوء الاستعمال الإداري وذلك بمخالفة الأنظمة والتعليمات وحدود الصلاحيات النظامية التي تقضي بعدم إطلاق النار ومطاردة السيارات الخاصة في مثل هذه الحالة ( محل القضية )
وجهت هيئة الرقابة والتحقيق تهمة إساءة الاستعمال الإداري للمدعى عليهم ومن هنا نقول من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للأنظمة والقرارات واللوائح يعاقب بلا شك أو جدال في ذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة ، ولكن إذا كان هذا الموت نتج عن ظروف قهرية تسبب فيها الطرف الآخر عنوه ولا دخل لرجال الأمن في إحداثها فيكون من البديهي أخذ هذا الاعتبار مأخذ الجد في التحقيقات وحسبانها جيداً لأن العمل آمني في المقام الأول وحماية المجتمع أوجب وألزم من حماية الفرد ، واقتضت الظروف الاضطرارية قيام رجال الأمن بعمل طارئ مثل المطاردة وإطلاق الأعيرة النارية في الهواء ثم على كفرات سيارة المجني عليه ثم على المجني عليه نفسه لعدم امتثاله للأوامر والتعليمات فيكون هذا من صميم عملهم ولا تثريب عليهم في ذلك .
وحتى نسّلم بفرض سوء الاستعمال الإداري الوارد بقرار الاتهام لم تظهر من الوقائع التي ساقها القرار ما يفيد قيام تـعـسـف أو ســوء استخـدام للـسـلــطة لأن تعريف منظمة الشفافية الدولية للفساد الإداري أوضحت سـوء الاستعمال الإداري بأنه " كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته " والسؤال للهيئة الموقرة : أين المصلحة أو المنفعة من تدخل رجال المكافحة ومطاردتهم للمجني عليه ؟ سوى أنهم عرضوا أرواحهم للخطر ، أين الدليل الذي استمدت منه الهيئة الموقرة اتهامها بسوء الاستعمال الإداري سوى اتهام مجرد من الدليل ؟.
وانطلاقا من هذا المنطق وذهاباً مع مجرى الوقائع لم نجد في حيثيات قرار الاتهام ما يفيد باستغلال منصب المدعى عليهم في مطاردة المجني عليه " ................................ " رحمه الله " وإنما المجني عليه هو من وضع نفسه بطواعيته واختياره موضع الاتهام والشك والريبة مما فرض على المدعى عليهم القيام بواجبهم الوظيفي للتأكد من حقيقة أمرة إلا أن المجني عليه فر هارباً منهم ويحمل من الخوف ما يكفي ليقود سيارته بسرعة جنونية تودي بحياته وحياة الآخرين للخطر المؤكد ، وردة الفعل هذه أكدت لهم الشك باليقين أن المتوفى بحوزته مخدرات أو ممنوعات ، وقاموا بمحاذاته وتشغيل البراقات الرسمية لتنبيه المجني عليه واستيقافه لاستبيان الأمر فقام بصدمهم والهروب منهم فقاموا بتعقبه فلم يعرّ لهم اهتمام فقاموا بإطلاق بعض الأعيرة النارية على العجل الخلفي لسيارته لإعطابها .
ولا يكونوا مقصرين في أنهم اتخذوا من واجبهم المهني والوظيفي مطاردة المذكور طبقا للأنظمة والتعليمات كما لا يكونوا مقصّرين في أنهم استعملوا السلاح النارى في حدود النظام واللوائح التي وضحت في تعميم وزير الداخلية رقم 16/5211/2س المؤرخ في 4-5 /4/1411هـ والمتضمن مشروع اللائحة التي اعدها الأمن العام بشأن الضوابط اللازمة لاستخدام السلاح الناري ورد منها في الفقرة ( هــ ) ( مطاردة الهاربين وعدم انصياعهم لرجل الأمن بالوقوف أو الاستسلام مما يقوي الشبهة ضدهم ، أو عندما يعرضون حياة مستخدمي الطريق للخطر وبعد إنذارهم بإطلاق النار بالهواء تخويفاً لهم ، أو في حالة رفضهم الانصياع للأوامر بالوقوف )
كما أن تعميم معالي مدير الأمن العام رقم 1765 بتاريخ 9/6/1430هـ والمبنى على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1058 بتاريخ 3/6/1430هـ الذي ينص على أنه ( في حال هرب سائق المركبة يتم تحذيره بطلقة واحده في السماء وإذا لم يتجاوب يتم إطلاق النار على الإطارات وإذا لم يتم التجاوب أيضاً يتم إطلاق النار على الإطارات وإذا لم يتم التجاوب أيضاً يتم إطلاق النار بعد المرة الثالثة على السيارة بكاملها وخصوصاً منطقة الرأس )
كما أن عدم مراعاة الأنظمة واللوائح اعتبرتها هيئة الرقابة والتحقيق سوء استعمال إداري في قتل المجني عليه ألا أن هذا مشروط باستغلال السلطة لتحقيق منافع شخصية أو تعسف في استعمال السلطة وهذا لم يحدث من قبلهم والدليل على ذلك مطاردتهم للمتوفى ووجود المواد المخدرة والمسكرة بموقع الحادث ، فكيف يكون ذلك سوء استعمال إداري كما وصفتها هيئة الرقابة والتحقيق ؟ فوجود المواد المخدرة والمسكرة بموقع الحادث فينفي سوء الاستعمال الإداري وليس يؤكده .
ولما كانت هيئة الرقابة والتحقيق قد اتخذت من مجرد قيام المدعى عليهم بواجبهم الوظيفي دون أن تستظهر الضرورة الملحة التى كانت تُوجب عليهم تتبع المجني عليه وتخويفه بإطلاق طلقات تحذيرية في الهواء ومن ثم على إطارات سيارته تفاديا لوقوع الحادث ونتج عن ذلك ما نتج ، إذن فيكون المجني عليه " رحمه الله " هو المسئول عما حدث ولو توقف أو أنصاع لهم لما حدث ما حدث وحتى لو عُوقب بالحبس لكان أفضل من أن يلقى بنفسه للتهلكة ، ولكانت الوقائع سارت بصورة مرجوة تأمن سلامة المجني عليه وسلامة المدعى عليهم ولكن قدر الله وما شاء فعل .
ثالثاً :- الرد على الأتهام الموجة بإساءة معاملة باسم الوظيفة اثناء قيامهم بمهام عملهم يوم الحادثة حيث خالفوا الانظمة والتعليمات وتجاوزوا الصلاحيات النظامية .
عيب إساءة استعمال السلطة هو عيب قصدي يشترط فيه التعمد إذ غني عن التعريف أن إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها هو من العيوب القصديه في السلوك الإداري ، قوامه أن يكون لدى الإدارة قصد إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، إلا أننا لم نجد من خلال الوقائع المعروضة بالدعوى ما يشير إلى حدوث ذلك ، ولو كان لدى هيئة الرقابة والتحقيق دليل مادي أو بينه على صحة إدعائها فلتتقدم بها إلى المحكمة ، ولكن تلاحظ لنا أن الهيئة الموقرة اتخذت من أقوال المدعى عليهم دليل إدانة ضدهم
ووصفت قيامهم بعملهم الوظيفي إساءة استعمال للسلطة وهذا فعل إسناد في غير محله لسبب نظامي وهو توافر حالة من حالات التلبس على المجني عليه
وعلى ذلك نصت المادة ( 30 ) مـن نـظـام الإجـراءات الـجـزائـية بـقـولـــها ( تكون الجريمة مُتلبِساً بِها حال ارتِكابِها أو عقِب ارتكابِها بوقت قريب ، وتُعد الجريمة مُتلبِساً بِها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبِعتُه العامة مع الصياح إثر وقوعِها أو إذا وجِد مُرتكِبُها بعد وقوعِها بوقت قريب حامِلاً آلات أو أسلِحة أو أمتِعة أو أدوات أو أشياء أُخرى يُستدل مِنها على أنهُ فاعِل أو شريك فيها أو إذا وجِدت بِه في هذا الوقت آثار أو علامات تُفيد ذلك) وحيث عثرت شرطة ............ على قارورتين صغيره سعة 33 ملم تنبعث منها رائحة العرق المسكر وعثر بحوزته على حبه واحده تحمل علامة الكبتاجون حسب محضر تفتيش الشرطة ، وأدله أخرى تم إهدارها بسبب المطاردة وبسبب الحادث لتدخل شرطة ............ في موقع الحادث ومنعهم من استكمال باقي عملهم فيكون الدليل الأقوى في الجريمة غاب عن مسرح الأحداث لقيام المجني عليه بإلقاء اشياء من خارج سيارته أثناء المطاردة كما أوضحنا سالفاً .
والوقائع تشير إلى أنه كانت هناك حالة من حالات التلبس بالجريمة وقام على إثرها المدعى عليهم بهذا العمل بناء على معلومات مؤكده من مصادرهم السرية تفيد قيام اشخاص يقومون بترويج وحيازة وتعاطي المخدرات والمسكرات بمحافظة ............... وكاد أن يتم القبض على المجني عليه " رحمه الله " لولا تهوره وتصرفه على نحو خاطئ مع رجال الأمن ، وعلى ذلك لم يكن هناك إساءة استعمال للسلطة كما زعمت هيئة الرقابة والتحقيق ، ونسّلم بوجود التعسف في حالة واحده وهي عدم وجود أي مواد مخدرة أو مسكرة مع المتوفى خلافاً لما انتهت إليه الأدلة بوجودها وهذا ما ينفي إساءة استعمال السلطة مع المدعى عليهم .
كما أن الذي يقوي عقيدتنا في المجني عليه قيامة بالترويج هو تقرير المعمل الجنائي لعينة دم المجني عليه والتي جاءت سلبية أي أنه لا يتعاطى وهنا سؤال يطفوا على السطح ، إذا كان ما تم ضبطه مع المجني عليه من حبوب مخدره وقوارير مسكرة وهو لا يتعاطى إذن فماذا كان يفعل بها في هذا الوقت بعد منتصف الليل إلا أنه تاجر مخدرات ، وهذه النتيجة تؤكد لنا أن المجني عليه كان في قمة اليقظة والانتباه وكان يعي ما يفعل وكان يراوغ رجال المكافحة ليلوذ بفرار المضبوطات التي معه وذلك يؤكد دافع رجال المكافحة وإصرارهم في القبض ومطاردة المجني عليه وهو عمل صحيح ومشروع ولا يسأل المدعى عليهم إلا في حدود عملهم لأنهم بالتأكيد سلكوا الطريق النظامي في القبض على المجني عليه إلا أن ردة فعل المجني عليه هى من أجبرتهم على قيامهم بما قاموا به .
ولو غلت يد رجال الأمن من القيام بمهامهم الموكولة لهم أصبح الفساد والفوضى تعم البلاد وهذا ما ذهب إليه فضيلة الشيخ / محمد بن إبراهيم " رحمه الله " رئيس القضاة عن مرئياته حيال عدم إحالة رجال الأمن للمحكمة فيما يتعلق بالدعاوي التي ترفع ضدهم أثناء أداء واجبهم وصدر على ضوء ذلك الأمر رقم 11889 في 8/7/1382هـ لأن هؤلاء حفظة الأمن وإذا عوملوا بهذه المعامله فإنهم لم يقوموا بواجبهم ، والجميع يعلم بأن رجال الأمن متى ما أحيلوا للمحاكم على هذا الوصف فإنه ينعكس سلباُ على أمن البلاد من خلال تهيبهم من المسائلة القضائية ، حيث إن إحالة العسكري للهيئة مباشرة فيه إجحاف بحقه قد يؤدي إلى هبوط معنوياتهم وإخافتهم مستقبلاً عند مواجهة المجرمين ، وكلل ذلك بالأمر رقم 4/ع/14450 في 25/6/1399هـ على أن تشكل لجنة تسمى لجنة قبول الشكاوي في وزارة الداخلية تختص بجمع وتقييم الاستدلالات في قضايا إساءة استعمال السلطة من قبل رجال الأمن دون غيرهم .
ومتى استقام ما تقدم وكان قرار الاتهام قد خالف هذا النظر المتقدم فانه يكون معيبا بالخطأ في تأويل الشرع والنظام مما يطلب معه الدفاع الآتي :-
1-نطلب إحالة المتهم الأول ............................ لتوقيفه داخل مرجعة .
2-نطلب براءة المدعى عليهم الأربعة مما أسند إليهم من اتهام .
هذا والله يحفظكم ويرعاكم ؛؛؛؛
المدعى عليهم أصالة ووكالة عنهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق