المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

نموذج وصيغة مرافعة - مذكرة في جنحة خيانة إئتمان

صيغة مرافعة - مذكرة في جنحة خيانة إئتمان

نموذج وصيغة مرافعة - مذكرة في جنحة خيانة إئتمان
نموذج وصيغة مرافعة - مذكرة في جنحة خيانة إئتمان

بسم الله الرحمن الرحيم
(قال فالحق والحق أقول)
صدق الله العظيم
دائرة الجنح
مذكرة
بأقوال السيد/ ........................... المدعي بالحق المدني
ضد
السيد/ ........................................................متهم
في الجنحة رقم لسنة2009م جنح
والمحدد لها جلسة / /2009م
الوقائع 

يتعين علينا توضيحها في إيجاز حتى يتسنى لنا توضيح مدي الجرم لعدالة المحكمة الذي ارتكبه المتهم في حق المدعي بالحق المدني انه في يوم 1/8/2003 مت بتأجير مخبز بلدي ملك/المتهم السيد/ 000000000الموجود بقرية منية شبين القناطر وذلك مقابل إيجار شهري 300 جنيه مصري مدة العقد هي عام واحد تجدد بالرجوع إلى المالك وقد قام صاحب المخبز 000000000 بالتنازل للمدعي بالحق المدني عن إذن الدقيق وذلك طبقا لقرارات التموين حتى يكون المدعي بالحق المدني مسئولا عن المخبز مسئولية كاملة ومحاسبا عنه وضمانا لصاحب المخبز وكما جري العرف في هذه الطائفة لاسترداد إذن الدقيق بعد انتهاء مدة العقد يقوم صاحب المخبز عند توقيع العقد بتوقيع المستأجر على إيصالات أمانه وبالفعل قد قام بتوقيع عدد عشرة إيصالات أمانة على بياض من تاريخ توقيع العقد كما قمت بتوقيع أربع ورقات كمبيوتر على بياض ودفع عشره آلاف جنيه وذلك هو العرف السائد في إيجار اى مخبر بلدي لان إذن الدقيقة سعره مرتفع يقدر بمئات الألوف..



 فصاحب المخبز هو نفسه صاحب إذن الدقيق يقوم بأخذ الإيصالات على المستأجر ضمانا لعدم الطمع في إذن الدقيق ومعدات المخبز ومحتوياته لدى المستأجر وقد قمت بتشغيل المخبز حيث اننى عامل بالمخبز أنا و أخواتي الثلاثة إننا عمال بمخابز بأجر يومي وقد أجر المدعي بالحق المدني هذا المخبز كمشروع من خلاله يوفر له ولإخوته الأربعة فرصه عمل وفى بداية عام 2008 قام السيد الأستاذ المستشار/المحافظ بإصدار بعد قرارات خاصة بالمخابز وطلب من صاحب المخبز (المتهم )استلام الخبز مكيس و يكتفي صاحب المخبز بالتصنيع فقط و الإدارة وليس للمدعي بالحق المدني دور كمستأجر له في المخبز 


و بتاريخ 30/6/2008 اجبر المتهم صاحب المخبز المدعي بالحق المدني بأنه ليس للمدعي بالحق المدني علاقة بالمخبز حيث أنه قام بتأجيره إلى المواطن 000000000000 بداية من يوم 1/7/2008 ثاني يوم من تركي المخبز ومرفق صورة شهادة رقم صدرت بتاريخ 11/5/2009 صادر بمكتب توثيق شبين القناطر تؤكد صحت كلام المدعي بالحق المدني وأستقر الوضع فتره إلى أن طلب صاحب المخبر 00000000000000 من المدعي بالحق المدني التنازل عن إذن الدقيق له فوافق وطلب منه استرداد أوراقه وتشمل أربع ورقان كمبيوتر على بياض وعشرة وصلات أمانه على بياض ومبلغ عشره آلاف جنيه تامين معدات المخبز وقد تمت المقابلة بيننا وتنازل المدعي بالحق المدني عن إذن الدقيقة وكافة أوراق المخبز وتنازل له بالكامل وذلك في يوم15/1/2009م ومرفق لسيادتكم شهادة بذلك من مديرية تموين القليوبية موقع عليها من قبل وكيل الوزارة ومدير مدرية التموين بمحافظه القليوبية والشهادة مرفقة لسيادتكم ورقمها 0000 صادرة في يوم 12/3/2009 م و حين طلب منه استرداد أوراق تأمينه تهرب منه مرة أخري بشهادة أفراد من داخل البلدة والعائلة حيث تربطني ببعض صله قرابة فتوسط بعض أقاربنا ولكنه تهرب منهم ولم أخذ أوراقي إلى الآن وقد قمت بتحرير محضر شرطة ............لسنة 2009م


 بمركز شرطه شبين القناطر وتم حفظ هذا المحضر إداريا وقد فوجئ المدعي بالحق المدني بسيل من الجنح و بأن صاحب المخبز قام بتحرير إيصال أمانه بمبلغ 300,000 ألف جنيه مصري ثلاثة مائة ألف جنيه مصري باسم/إسماعيل 00000000000 ويعمل مندوب شرطة بوزارة الداخلية ولعلم سيادتكم/إسماعيل 00000000 أخو زوجة صاحب المخبز/0000000000000 ومرفق لسيادتكم قسيمة الزواج/000000000000000 التي تثبت صحة كلام المدعي بالحق المدني وفيها يوجد اسم الزوجة وهي أخت/إسماعيل 00000000 المقيم بقرية تل بني تميم حيث أن إسماعيل لا يملك اى أملاك او عقارات وساكن بشقه بالإيجار الشهري وأن مرتبه لا يتعدى إل 500 جنيه مصري لا غير ولا تربطني به اى صله ولا قرابة وهو من بلد وأنا من بلد ثانيه بعيده عنه وحيث أن ولد إسماعيل على المعاش وكان يعمل عامل بالإدارة الزراعية وولده إسماعيل تعمل داية بلدي بالوحدة الصحية والحالة الاجتماعية لهم بسيطة جدا وهذا ليس بعيب فإنه شرف كبير العمل الحلال وليس التلفيق وخيانة الأمانة وخيانة الائتمان 


وبعد فترة أخري قام صاحب المخبز0000000000000 بتوزيع إيصال ثاني إلى السيد/إبراهيم 000000000000000 مقيم بمدينه القلج و الإيصال بمبلغ 200,000 ألف جنيه مصري مائتان ألف جنيه مصري لا غير و إيصالات الأمانة تابعه لمحامية واحده وهي/000000000000000 المقيمة بشبين القناطر والآتي هو ما نحن بصدده من جنحة وقد قام السيد/000000000000000000 بكتابه عقد إيجار على ثلاثة ورقات كمبيوتر من الأربع ورقات التي قمت بتوقعيها عند استلام الفرن وكتب بهذا الورق ما يحلوا له من شروط و جزاءات ورفض أن يكتب لي حقوقي بالعقد فكتب مده ايجارية طويلة وشروط جزاء وفوجئت بعض ذلك بأنه يطلب منى سداد مبلغ 137,500 مائة سبعه وثلاثون ألف وخمسمائة جنيه مصري كشرط جزائي عن باقي مدة العقد الذي لا ندرى عنه شئ ولم يكن المدعي بالحق المدني موجودا بالمخبز عن هذه المدة بدليل عقد الإيجار للمستأجر الثاني000 000000 المؤرخ في 1/7/2008 وبدليل تنازلي له عن إذن الدقيق في 00000/1/2009 ولان يقوم 00000000 بتوزيع وصولات الأمانة على أصدقائه ومعارفه بهذه المبالغ الضغط قام يطالب المدعي بالحق المدني كشرط جزائي بالعقد لا اعرفه و أن المدعي بالحق المدني ليس له طلب من سيادتكم سوي استرداد حقه وهو العشرة إيصالات أمانه و الأربع ورقات كمبيوتر و تامين الفرن العشرة آلاف كما قمت بعمل تشطيبات بالمخبز كلف المدعي بالحق المدني حوالي 18 ألف جنيه ثمانية عشرة ألف جنيه وذلك بناء على طلب التموين ولم يأخذ أوراقه ولا حقوقه المادية علما بأن صاحب المخبز استلم كل حقوقه لدي وخان الأمانة وخان الائتمان
الدفاع 


أولا:أحقية المدعي بالحق المدني لطلباته طبقا لنص المادة 340عقوبات
فالمادة تنص علي[كل من ائتمن على ورقة ممضاة او مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين او مخالصة او غير ذلك من السندات و التمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء او الختم او ماله عوقب بالحبس ويمكن ان يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا .وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة او المختومة على بياض مسلمة الى الخائن و إنما استحصل عليها باى طريقة كانت فانه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزويرٍ]


ولقد قضت محكمة النقض ( إن المادة 340 عقوبات إذ نصت على معاقبة "كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات و التمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله" قد دلت بوضوح على أنها تتناول بالعقاب كل من يكتب فوق التوقيع كتابة يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب التوقيع أو لماله أو يكون من شأنها الإضرار به كائناً ما كان هذا الضرر مادياً أو أدبياً، محققاً أو محتملاً فقط، كما هي الحال تماماً بالنسبة إلى ركن الضرر في جريمة التزوير، مع فارق واحد هو أن الضرر أو احتماله هنا يجب أن يكون واقعاً على صاحب التوقيع ذاته لا على غيره.


[الطعن رقم1476-لسنــة13ق-تاريخ الجلسة21/06/1943-مكتب فني6ع-رقم الجزء1-رقم الصفحة 299-تم رفض هذا الطعن]
وكذلك قضت لما كان الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أم نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقية فيها تزويراً . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه استدل على ما أسنده إلى الطاعنة بمجرد القول بإنها إستوقعت المجني عليه على بياض دون أن يبين ما إذا كانت الورقة الممضاه على بياض قد سلمت إلى الطاعنة على سبيل الأمانة أم إنها تحصلت عليها بطريق آخر رغم ما في ذلك من أثر على صحة التكييف القانوني للواقعة ، و من ثم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 5370 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1987 مكتب فني 38 


لما كان تسليم الورقة المعطاة على بياض هو واقعة مادية لا تتقيد المحكمة في إثباتها بقواعد الإثبات في المواد المدنية كما أن تغيير الحقيقة في تلك الورقة ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و من ثم يجوز إثباتها طرق الإثبات.


الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2822 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 09 / 10 / 1986 مكتب فني 37 
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و أن ثبوت صحة التوقيع يكفى إعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة و التزم به فإذا أراد نفى هذه الحجية بإدعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه و بين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .


الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 5881 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1987 مكتب فني 38 
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل - فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي و اطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتـى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلتزم بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلاً على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه و انتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فإن المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح و يكون حكمها معيباً بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه
الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 5881 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 15 / 02 / 1987 مكتب فني 38 


إن العلة التي قدرها الشارع الفرنسي لاستثناء الصورة الواردة بالمادة 407 عقوبات فرنسي من أحكام التزوير منتفية بالنسبة لأحكام قانون العقوبات المصري التي تفرق بين التزوير في محرر رسمي و هو جناية و بين التزوير في محرر عرفي و هو جنحة ، و لذلك رد الشارع المصري في الفقرة الأخيرة من المادة 340 و الشارع الفرنسي في المادة 407 الفعل إلى كيفه الصحيح فنصت المادتان المذكورتان على أن الفعل يكون تزويراً إذا وقع من غير الأمين ، و هذه العلة المتقدمة لو تنبه إليها الشارع المصري لما كان في حاجة إلى إضافة نص الفقرة الأولى من المادة 340 إلى قانون العقوبات اجتراء بكفاية تطبيق الأحكام التي نص عليها في باب التزوير .

الفقرة رقم 4 من الطعن رقم 1028 لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1959 مكتب فني 10 
إن النص على جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة على بياض الوارد في الفقرة الأولى من المادة340من قانون العقوبات مقتبس من قانون العقوبات الفرنسي في المادة407منه،و لما كان التزوير في المحررات عندهم معاقب عليه - باعتباره جناية - بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة فقد رأى الشارع في خصوص جريمة التزوير التي تقع ممن عهد إليه بالورقة الممضاة على بياض أن يهبط بها درجة في تدريج الجرائم وأن يهون عقوبتها فاعتبرها جنحة و عاقب عليها بعقوبة الحبس و الغرامة المقررتين لجريمة النصب المنصوص عليها في المادة405من قانون العقوبات الفرنسي و ذلك لعلة لاحظها هو أن صاحب التوقيع مفرط في حق نفسه بإلقائه زمام أمره في يد من لا يصلح لحمل الأمانة .

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 1028 لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1959 مكتب فني 10 
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المجني عليه سلم المتهم أوراقاً من تذاكره الطبية تحوى بأعلاها كلمة " إنذار " و ترك الفراغ بينها و بين توقيعه بأسفلها على بياض ليملأه المتهم بإنذار يوجهه إلى بعض مستأجري أرضه و أن المتهم أزال الجزء العلوي لإحدى هذه الأوراق بما فيه كلمة إنذار ثم ملأ البياض بسند مديونيته حوله إلى شقيقته ، فإن ما أثبته الحكم و انتهى إليه من اعتبار ما وقع من الطاعن يكون جريمتي تزوير في محرر عرفي و استعماله مع العلم بتزويره تكييف صحيح لما وقع منه ، ذلك بأن إزالة البيان الذي كان مكتوباً بصدر الورقة للدلالة على حقيقة الاتفاق هو تغيير للحقيقة بالحذف ، و قد صاحب هذا الحذف إنشاء السند المزور الذي كتب فوق الإمضاء ، فأصبح الفعلان تزويراً اجتمع فيه طريقتان من طرق التزوير المادي إحداهما حذف بيان من المحرر 
و ثانيتهما اصطناع سند الدين ، هذا فضلاً عن أن المجني عليه بوضعه كلمة إنذار في صدر الورقة قد حدد موضوعها على نحو ما الأمر الذي يتعذر معه القول بوجود فكرة ائتمان المجني عليه للمتهم .


الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1028 لسنــة 28 ق - تاريخ الجلسة 03 / 02 / 1959 مكتب فني 10 
الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات و يخرج عن هذا الأصل حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة . أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الإختيارى فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويراً .
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1567 لسنــة 45 ق - تاريخ الجلسة 25 / 01 / 1976 مكتب فني 27 
لذلك 
نلتمس من سيادتكم توقيع أقصي العقوبة علي المتهم وإلزامه بأداء مبلغ وقدره 5001ج تعويضا مؤقتا 
وكيل المدعي بالحق المدني 
أشرف محمد فتح الباب
المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق