المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى جنحة افشاء اسرار مقدمة امام الخبير

صيغة مذكرة دفاع فى جنحة افشاء اسرار مقدمة امام الخبير

نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى جنحة افشاء اسرار مقدمة امام الخبير
نموذج وصيغة مذكرة دفاع فى جنحة افشاء اسرار مقدمة امام الخبير

المحاكم الاقتصادية

خبراء المحاكم الاقتصاديةالسيد الخبير / مذكرة بدفاع السيد / .................. بصفته مدير فرع بنك ............... ببنى سويف ( متهم أول ) ضدالسيد / ................



( مدعى بالحق المدنى )
بالجنحة رقم ........ لسنة 2009 جنح اقتصادي ........والمحدد لها جلسة الخميس الموافق 10 / 12 / 2009 أما السيد الخبير / ..............الساعة العاشرة صباحا للمناقشة .

واقعات الجنحة وإجراءاتها

أولا : أقام المدعى بالحق المدنى الجنحة رقم ....... لسنة 2009 جنح بندر ........... ضد المتهم الأول وأخر بطريق الادعاء المباشر طالبا من النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين ابتغاء الحكم عليهم بالمواد 124 , 125 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالرقابة على البنوك والودائع والصرف , وذلك لأنهم فى غضون شهر ديسمبر 2008 قاموا بإفشاء سرية حساب التوفير رقم .................... بنك ........... ( ذو المزايا ) بالسحب منه بموجب الشيك رقم ....................... بتاريخ 11/12/2008 لحساب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بمنطقة ................دون حصول البنك على موافقة كتابيه من صاحب الحساب مع إلزام المتهمين بان يؤديا للطالب مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . 
ثانيا : وبجلسة 27 / 4 / 2009 قضت محكمة جنح بندر ................بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الجنحة وإحالتها الى المحكمة الاقتصادية ب............. وقيده برقم ......... لسنة 2009 جنح اقتصادي ........ .


ثالثا : تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 11 / 11 / 2009 أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما تمهيديا بالجنحة رقم .......... لسنة 2009 بإحالتها الى خبراء المحكمة الاقتصادية وذلك لبيان عما إذا كان أى من المتهمين قد اتخذا ثمة إجراء فى مواجهة المدعى بالحق المدنى من عدمه وفى الحالة الأولى بيانه وتاريخ إجرائه وشخص القائم به وسنده فى ذلك .
رابعاً : وحيث يهم المتهم الأول أن يحيل الى المذكرتين المقدمتين منه فى جلسة 13 / 4 / 2009 وجلسة 28 / 10 / 2009 أمام المحكمة وأن يتقدم بتلك المذكرة ردا على الحكم التمهيدى .



الدفــــاع

أولا : يدفع المتهم الأول بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذى صفه وبغير الطريق الذى رسمه القانون .
حيث تنص المادة 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد على الآتى :-
" لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء ."


ومفاد نص هذه المادة هى انه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2008 إلا بناء على طلب من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء وكذلك لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 116 مكررا و 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام قانون البنك المركزى إلا بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو محافظ البنك المركزى , والجرائم المشار إليها فى القانون رقم 88 لسنة 2003 منها جرائم إفشاء الأسرار فلا يجوز تحريك الدعوى الجنائي أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء أو من محافظ البنك المركزى , مما يضحى معه أن صاحب الصفة فى طلب رفع الدعوى الجنائية على الواقعة محل الجنحة الماثلة هو السيد رئيس مجلس الوزراء أو السيد محافظ البنك المركزى , وكذلك بالنسبة الى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكرر و 116 مكرر (أ) من قانون العقوبات وهى جرائم الإضرار بالمال العام .
كما تنص المادة 30 من القانون 88 لسنة 2003 على :-
" مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك ، تخضع جميع البنوك ، التى تمارس عملياتها داخل جمهورية مصر العربية وفروعها فى الخارج لأحكام هذا القانون ." 


وحيث انه وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض بأنه لا اجتهاد مع صريح النص فانه يضحى وبجلى من نص المادة 30 سالفة الذكر أن جميع البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت بنوك خاصة أو حكوميه تخضع لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى. 


وبناء على ذلك فان كافة الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 88 لسنة 2003 لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية عنها إلا بطلب من محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء سواء أكانت تلك البنوك من القطاع العام أو من القطاع الخاص أو بنوك حكوميه .
وبذلك يكون صاحب الصفة فى طلب تحريك الدعوى الجنائية هو محافظ البنك المركزى أو رئيس مجلس الوزراء وبمطالعة أوراق الدعوى يضحى خلوها من وجود طلب من احدهما وان طلب تحريك الدعوى المدنية جاء من المدعى بالحق المدنى وهو ليس صاحب الصفة فى طلب تحريك الدعوى الجنائية .
ولقد قضت محكمة النقض فى ذلك بالاتي :-


" من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً فإن اتصال المحكمة فى هذه الحالة يكون معدوماً قانوناً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر و لذا يتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها إلى أن تتوفر لها الشروط التى فرضها الشارع لقبولها ، و هو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة و إتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية و لصحة إتصال المحكمة بالواقعة فيجوز إبداؤه فى أى مرحلة من مراحل الدعوى بل يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها "


(الطعن رقم 1813 لسنة 35ق جلسة 15 / 2 /1966 )

(الطعن رقم 7323 لسنة 54 ق جلسة 29 / 1 / 1985 )
وبذلك يضحى أن الحكم التمهيدى وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض معدوم الأثر حيث أن الدفع المبدأ من المتهم بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما من غير ذى صفه وبغير الطريق الذى رسمه القانون , يضح انه قد صادف صحيح القانون .
ثانيا: يتمسك المتهم الأول بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما على شخص اعتبارى ولرفعهما على غير ذى صفه .
استقرت وتواترت أحكام محكمة النقض على:- 
" لا مسئولية على الأشخاص الاعتبارية جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالهم ووقوع المسئولية يكون على مرتكب الجريمة منهم شخصيا "


( طعن رقم 772 لسنة 25 ق جلسة 16 / 1 / 1956 )

( طعن رقم 136 لسنة 37 ق جلسة 16 /5 / 1967 )
قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية .


( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )


ولقد نصت المادة (66) من الدستور على :
"العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون "


وبإنزال ما استقرت عليه محكمة النقض وما اقره الدستور بان العقوبة شخصيه وليست بالصفة وبمطالعة صحيفة الدعوى المدنية يضحى أن المدعى بالحق المدنى قد اختصم المتمنيين بصفتهما وليس بشخصهما مما يضحى معه أن الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية قد صادف صحيح القانون .

ثالثا : يدفع المتهم بخلو الأوراق من ثمة دليل على ما يزعمة المدعى بالحق المدنى.
تنص المادة 67 من الدستور على:

" المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ."
ومفاد نص هذه المادة وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض هو :-


" لا سبيل لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التى تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الاقناعية مبلغ الجزم واليقين مثبتة بها الجريمة التى نسبتها إلى المتهم فى كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية لقيامها وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التى يستند إليها مفهوم المحكمة المنصفة , وهذا القضاء تمشيا مع ما نصت عليه المادة 67 من الدستور من أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " ومفاد هذا النص الدستورى أن الأصل فى المتهم البراءة وأن إثبات التهمة قبله يقع على علتق النيابة العامة فعليها وحدها عبء تقديم الدليل كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء الإثبات على عاتق المتهم ".


( طعن رقم 30342لسنة 70 ق جلسة 28/4/2004)
وبإنزال ما اقره الدستور وما استقرت عليه المبادئ القانونية التى أرستها محكمة النقض على أوراق الجنحة يضحى ان المدعى بالحق المدنى والنيابة العامة لم يقدما ثمة دليل تبلغ قوته الاقناعية مبلغ الجزم واليقين على قيام المتهمين الأول والثانى بإصدار شيك لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي – صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بمنطقة ............بمبلغ ( واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستون جنيها ) مسحوب من حساب المدعى بالحق المدنى دون حصول البنك على موافقة كتابيه منه.


بال على العكس من ذلك فقد قدم المدعى بالحق المدنى سندا لدعواه كشف حساب لحسابه يدحض كل ادعاءاته , حيث انه بمطالعة ذلك الكشف يضحى انه لا يوجد فى تاريخ 11 / 12 / 2008 ثمة سحوبات بمبلغ ( واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستون جنيها ) وان كل ما تم سحبه فى ذك التاريخ هو مبلغ ( ألف وخمسمائة جنيه) ثم مبلغ (ألف وثمانية وتسعون جنيها وخمس قروش) من قبل المدعى بالحق المدنى فى ذات التاريخ , كما انه بمطالعة صحيفة الجنحة فى صفحتها الأولى نجد أن المدعى بالحق المدنى - الذى يقع عليه عبء الإثبات - لا يستطيع تحديد المبلغ الذى تم سحبه من حسابه - بموجب الشيك الذى يزعم صدوره من المتهمين والذى لم يقدم حتى صورة ضوئية منه - لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي – صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بمنطقة بنى سويف - حيث انه قد اقر بان المبلغ هو ( واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستون جنيها تقريبا ) أى انه لا يعلم المبلغ الذى تم سحبه بالتحديد , فإذا كان من يقع عليه عبء الإثبات قد عجز عن تحديد المبلغ الذى تم سحبه من حسابه وهو صاحب الحساب فكيف له بتقديم دليل واحد على ما يدعيه .

أما عن أصل الخطاب المقدم من المدعى بالحق المدنى الذى تضمن رد بنك ............... عن الشكوى المقدمة منه فى 11 / 12 / 2008 فان المتهم يدفع بتجهيل شخص مصدر هذا الخطاب , كمان انه إذا افترضنا جدلا بصحة ذلك المستند فانه يضحى لنا من مطالعته ومطالعة صحيفة الدعوى وكذلك كشف الحساب المقدم من المدعى بالحق المدنى أن المدعى بالحق المدنى قد أكد على أن واقعة سحب مبلغ واحد وعشرون ألف وأربعمائة وستون جنيها من حسابه قد تمت بتاريخ 11/ 12 / 2008 , فى حين أن كشف الحساب المقدم منه والذى يدحض كل ادعاءاته قد اظهر أن فى ذلك التاريخ لم يتم سحب ذلك المبلغ . 

ومما سلف ذكره يضحى أن الواقعة المنسوبة للمتهمين لم يقم عليها ثمة دليل واحد بل على العكس فقد قام المدعى بالحق المدنى بدحض هذه الواقعة بما قدمه من مستندات.
 
رابعا : بانتفاء أركان جريمة إفشاء الأسرار بركنيها المادى والمعنوي .

إن الركن المادى لجريمة إفشاء الأسرار كما عرفته المادة 97 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى هو إعطاء بيانات أو اطلاع الغير على الحساب .

فالثابت من أقول المدعى بالحق المدنى فى صحيفة دعواه - إذا افترضنا جدلا بصحتها والجدل غير الحقيقة - أن ما قام به المتهمين هو إصدار شيك لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي فقط وليس إعطاء بيانات أو اطلاع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي على الحساب , وحيث أن إصدار شيك للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي على فرض صحته لا يترتب عليه اطلاعها على حساب المدعى بالحق المدنى كما لا يترتب عليه إعطائها أى بيانات عن هذا الحساب , حيث ان الثابت من كشف الحساب المقدم من المدعى بالحق المدنى أن الهيئة تقوم بتحويل المعاش الخاص به فى حسابه لدى بنك ا.............. أى أن الهيئة على علم مسبق برقم حساب المدعى بالحق المدنى وانه هو من قام بإعطاء الهيئة رقم الحساب لتحويل معاشه إلي ذلك الحساب , وذلك كله على فرض صحة ما يدعيه المدعى بالحق المدنى والذى لم يقدم دليل واحد على صحته .

كما ان المدعى بالحق المدنى لم يحدد نوع البيانات التى قام المتهمين بإعطائها لهيئة التأمينات الاجتماعية عن حسابه مما يضحى معه انتفاء الركن المادى لجريمة إفشاء الأسرار

لـــذلـــك

يلتمس المتهم الأول من سيادتكم بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع أقول المدعى بالحق المدنى الانتهاء الى نتيجة نهائيه مفادها بعدم قيام المتهمين باتخاذ ثمة إجراء فى مواجه المدعى بالحق المدنى 

وكيل المتهم الأول 
المحامى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق