المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

صيغة ونموذج مرافعة - مذكره فى جنحة ضرب

نموذج مرافعة - مذكره فى جنحة ضرب

نموذج مرافعة - مذكره فى جنحة ضرب
نموذج مرافعة - مذكره فى جنحة ضرب

مذكرة *
بدفاع السيد / .... بصفته (( متهـــــــــم ))
ضـــــد
النيابة العامة بصفتها (( سلطة اتهام ))
وذلك في الجنحة رقم / ....... سنه 2008 جنح قسم إمبابة والمحدد لنظرها جلسة .......................
الواقعــــات

تتلخص واقعات دعوانا في أن المجني عليها السيدة /............... زوجة للمتهم الماثل ثم إختلعت منه ونظراً لخلافاتهم حول الأولاد دأبت المجني عليها على تحديد المحاضر الكيدية ضد المتهم الماثل
الدفـــــاع

يلتمس الدفاع عن المتهم البراءة تأسيساً على ما يلي : ـ

أولاً : ـ عدم ثبوت التهمة طبقاً لنص المادة 304 / إجراءات جنائية . وذلك تأسيساً على : ـ
1. عدم وجود ثمة شاهد واحد يدعم أقوال المجني عليها لاسيما أن الواقعة حدثت أمام كل الناس كما قدرت المجني عليها بصدر محضرها الماثل .
2. وكذلك فان التقرير الطبي قد جاء مغايراً لما أدعته المجني عليها ومن الجدير بالذكر أن التقرير الطبي بالأوراق ليس دليل إدانة ضد المتهم وإنما هو دليل إصابة ولد يعتد به كدليل وإنما هو قرينة تحتمل الصدق أو الكذب كما استقرت على ذلك محكمة النقض .

ثانياً :ـ كيدية الاتهام وتلفيقه:ـ ونستخلص الكيدية من أمرين : -
1. ما قررته المجني عليها بصدر محضرها الماثل من وجود خلافات بينهما وأنها قامت بتحرير المحضر رقم/13 ح في 19/9/2008 بقسم شرطة إمبابة أي بذات اليوم لكنه بالقسم أما المحضر الماثل ففي النقطة التي تبعد أمتار عن منزل المتهم فلو صدقة المجني عليها في أقوالها لحررت المحضرين في مكان واحد إما بالقسم وإما بالنقطة .
2. لقد قررت المجني عليها بوجود خلافات قائمة بينهما وأنها حررت محضر لأخزه الأولاد فكيف تذهب بعد تحرير هذا المحضر لتأخذ أولادها بالقوة وهل ذهبت بمفردها أم بصحبة أهلها فإن ذهابها إلى شخص بينها وبنه خلافات ومحاضر وقضايا لهو خير دليل على كيدية هذا الاتهام وتلفيقه ومن ثم يضحى دفعنا بالكيدية دفعاً صادف صحيح الواقع والقانون خلقٌ بالقانون .

ثالثاً : التناقض بين الدليلين القولي والفني : -
- جاء بأقوال المجني عليها بأن المتهم تعدى عليها بالضرب بيديه على ظهرها وفي صدرها وأنه ضربها برجله على ظهرها وعلى رجلها .
- ثم يأتي التقرير الطبي يثبت أن إصابات المجني عليها عبارة عن كدمات بالعضد الأيسر والكتف الأيسر والظهر . ويتضح من ذلك ما يلي : -
- قررت المجني عليها بأن الإصابات بالظهر والصدر والرجل ، وعلى النقيض من ذلك يأتي التقرير الطبي بأماكن أخرى للإصابات وهي بالعضد الأيسر والكتف الأيسر والظهر ولم يتبين أية إصابات بالرجل ولا بالصدر كما أنها لم تذكر أنها ضربت في عضدها وكتفها الأيسر . ومن الجدير بالذكر أن الكدمات المدعاة تتركز في الشق الأيسر مما يدل على أن المجني عليها هي محدثة الكدمات بيدها اليمنى وألا فلما يركز المتهم على ضرب المجني عليها في شقها الأيسر دون باقي جسمها . وعليه فإنه يضحى دفعنا بالتناقض قد صادف صحيح الواقع والقانون خليقً بالقبول .

رابعاً : التراخي في الإبلاغ عن الواقعة الماثلة : -
- ورد في أقوال المجني عليها بأن الواقعة حدثت من ساعة بشارع بور سعيد من شارع المطار وهو بيت المتهم والذي يبعد عن نقطة المنيرة الغربية بحوالي خمسون متراً فلو صحة الواقعة لما غابت المجني عليها ساعةً كاملة حتى تبلغ عن واقعة التعدي عليها ومن الجدير بالذكر أن المجني عليها قبل هذا المحضر بساعة كانت بديوان قسم إمبابة لتحرير محضر آخر للمتهم الماثل تتهمه باستيلائه على المسكن وعلى الأولاد ( كما قررت بأقوالها ) ونمن ثم يضحى دفعنا بالتراخي دفعاً قد صادف صحيح من الواقع والقانون خليقٌ بالقبول .

بناءً عليه
يلتمس الدفاع عن المتهم وبحق البراءة لما تقدم من دفوع .
والله ولي التوفيق ،،،

وكيل المتهم

المحامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق