المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة لائحة مرافعة دفاع فى جناية مخدرات قدمت لهيئة التحقيق والإدعاء العام

صيغة لائحة مرافعة دفاع فى جناية مخدرات قدمت لهيئة التحقيق والإدعاء العام

نموذج وصيغة لائحة مرافعة دفاع فى جناية مخدرات قدمت لهيئة التحقيق والإدعاء العام
نموذج وصيغة لائحة مرافعة دفاع فى جناية مخدرات قدمت لهيئة التحقيق والإدعاء العام

حضره المحقق / 0000000000000 سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الموضوع / مذكره بدفاع 
مقدمة من المتهم الثاني / 0000000000000000 ضد المحضر رقم 000000

أولا :- بطلان القبض والتفتيش لمخالفه حصوله بدون هيئه التحقيق طبقا لنص المادة (41) إجراءات جزائية وانتفاء حاله من حالات التلبس 

اخضع النظام رجال الضبط القضائي ومنهم رجال البحث الجنائي في مداهمتهم للمنازل بأجراء محدد لا يجوز الخروج عنه كما في المادة المتقدم ذكرها أعلاه لما لها من حرمة مصونة من الانتهاك أو خرقها إعمالا لمبدأ سيادة النظام وحفاظا على حريات وحقوق الأشخاص التي كفلها النظام الأساسي للحكم وأي تصرف يخرج عن تلك الإجراءات يعد باطلا بطلان مطلق ولا يعتد بة 
وما كان من رجال الضبط القضائي من اقتحامهم لمنزل المتهم الأول عنوه بدون أذن هيئة التحقق يشكل مخالفة صارخة لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة لنص المادة سند الدفع 

و تتفق غالبية الفقه والقضاء انه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القبض علي احد أو تفتيشه بغير أمر صادر من هيئه التحقيق أو وجود حالة من حالات التلبس والمنصوص عليها علي سبيل الحصر بنص المادة 30 من نظام الإجراءات الجزائية ومن المستقر عليه أن حالة التلبس حالة عينية تلازم الجريمة وليس شخص مرتكبها وهي تستوجب أن يشاهدها مأمور الضبط القضائي بنفسه أو يدركها بحاسة من حواسه ولا يغنى عن ذلك تلقي نبأها من طريق الغير شاهدا كان فقد تكون الرواية كاذبة..

 فتصير الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي غير مستندة إلي أساس من النظام وقد استقرت السوابق القضائية بأن (التلبس الذي ينتج أثره النظامي مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل نظامي مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير النظامي لمنزل المتهم ).


وما كان من المتهم الثاني 00000000000000 تواجده في الزمان والمكان محل الضبط لا يعد بذاته جريمة معاقب عليها نظاما ولا يعد أيضا دليل مستمد من الإدانة تلبس بة الفرقة الضابطة ثوب الاتهام له وما شرع بقولة المتهم الثاني 00000000000000 بتحقيقات الهيئة من أنة كان في زيارة إلى المتهم الأول لتحصيل قيمة القسط الشهري للمكيفات ومن ثم عرض علية المتهم الأول إيصاله إلى المستشفى لأنه مريض كل ذلك لا يقدح في سلامة أقوالة طالما لم يضبط معه بشخصه متلبسا المواد المخدرة 


ومما يدلل أيضا على براءة المتهم الثاني 00000000000000 تلك الشواهد التي لم تفطن إليها الفرقة الضابطة وهى تلك الأوراق التي تفيد تحصيل المتهم الثاني 0000000000000 لأقساط المكيفات من المتهم الأول وإخوته والدليل الآخر الذي يستلهم التفكير في خلو ساحته من المواد المخدرة المضبوطة المبالغ المالية التي كانت بحوزته وهى (10,000) عشر آلاف ريال كانت نتيجة تحصيله أقساط شهرية لمكيفات أخرى لدى عملاء آخرون 


وان كانت المخدرات التي تم ضبطها كانت في منزل المتهم الأول 000000000000 وليس منزل المتهم الثاني 0000000000000 ومن أنها تخص المتهم الأول أخذت الفرقة الضابطة أكثر من ساعتين تبحث عنها بالمنزل وهذا المنزل يقطنه المتهم الأول 0000000000 فلماذا يأخذ المتهم الثاني بذنب المتهم الأول ويعاقب على جرم لم يقترفه وقد قال الله تعالى في محكم التنزيل ( ولا تزر وازره وزر أخرى ) صدق الله العظيم 


أذن تراقب هيئة التحقيق والادعاء العام هذه الإجراءات وتقيسها بمقياس العدالة والمشروعية لتحقق مطابقتها على ميزان الحق بصفتها المخولة بهذا الحق 

ثانيا :- بطلان محضر التحقيق لابتناه على تحريات غير جدية 

نستهل دفاعنا في هذا الدفع بعدم جدية التحريات التي بنت عليها الفرقة الضابطة تحرياتها حيث أن تلك التحريات يعتريها الغموض ويكتنفها الإجمال دون التفصيل الذي هو من صميم هدفها والتي نصت عليها المادة (24) إجراءات جزائية 

سيدي المحقق أقدم هذه المذكرة مخافة من أن يزج بهذا المتهم في دياجير السجون ظلما وبهتانا وما دفعني إلى القول بهذا الدفع إلا ما حررته الفرقة الضابطة بمحضر اتهامها من أقول اصدق عليها أنها كاذبة أرادت أن تجنى على حرية هذا المتهم ومن هذه الأقوال تتمثل في الآتي (( اشتبهنا في مجموعه أشخاص في حي 000000 يقومون بالتجار بالمواد المخدرة وقمنا بمتابعتهم ثم مداهمة الموقع الذي يتواجدون فيه ))

جاء محضر الاتهام خاليا من الشواهد الحقيقة التي تدلل وتبرهن من أن الفرقة الضابطة اتخذت الشكل الصحيح لسيرها بدءا من وروود المعلومات عن المتهم وصولا بالقبض علية والأقوال المتقدم ذكرها شاهدا على مخالفة الفرقة الضابطة لقواعد نظام الإجراءات الجزائية وسرد الوقائع على هذا النحو يبين أن الفرقة الضابطة علمت مالا يعلمه البشر لأنه حتى يتحقق الاشتباه بركنية المادي والمعنوي لابد من توافر أهم مقوماته وهو عنصره الوقتي بمعنى ظهور علامات الشك والريبة على الشخص الطبيعي وذلك بالرؤية المجردة له من قبل رجل السلطة العامة وذلك بوضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشك والظنون بفعل أتاه غير مألوف أو غير طبيعي وينبئ على ضرورة تدخل رجال السلطة العامة للكشف عن حقيقة هذا الأمر هذا ركن الاشتباه المادي كما تواترت علية سوابق الأحكام الجنائية أو الجزائية و كما عرفة علماء القانون وإذا فقد هذا الركن فقد الاشتباه أهم ركن


- وبإنزال هذه القاعدة وتفريغ محتواها على الواقعة المطروحة بين يدي عدالتكم نجدها فارغة وجاءت مخالفة لما ذكر لان العنصر الوقتي لم يتحقق بالمرة لان القبض تم عليهم في منزل المتهم الأول وعنصر الرؤيا لم يتحقق فكيف تم الاشتباه وفى غير حالات التلبس بالجريمة ولماذا لم تثبت التحريات أن كانوا صادقين من أن المتهم الثاني 00000000 كانت زيارته بسبب تحصيل قيمة القسط الشهري للمكيفات التي اشتراها المتهم الأول 0000000000 إذن فينسحب أثر ركن الاشتباه ويصطدم بصخره الحق و نظام الإجراءات الجزائية التي تعيد الأمور إلى مجراها الطبيعي 


- ثم نجد أن الفرقة الضابطة ذكرت بمحضر اتهامها عبارة غير منطقية ومن أنها اشتبهت ثم قامت بمتابعتهم ومداهمه الموقع والسؤال الذي يلح في الظهور من أين استقت علمها الفرقة الضابطة بأن هؤلاء الأشخاص يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة وكيف تأكد أن المتهم الثاني 0000000000 يقوم بالبيع فهل كان المتهم يعلن عن سلعته بطريقة علنية أم أن الفرقة الضابطة قد شاهدت شيئا ما لا نعلمه نحن من أن المتهم يقوم بالبيع لم يثبت الفرقة الضابطة بالأوراق ما هو مصدر معلوماتهم توجد حقائق أغفلتها الفرقة الضابطة عن محضر جمع الاستدلال ولا يوجد تفسير له إلا كيل الاتهام على المتهم الثاني دون التفرقة فيما من تخص المواد المخدرة 


- كما أنة كيف للفرقة الضابطة أن تقوم بالاشتباه ثم المتابعة ثم المداهمة في ساعات معدودة وكان مفترض الفرقة الضابطة أن تقوم بالإجراء العملي وهو توقيع الكشف الطبي على المتهم الثاني 0000000000 بالتحاليل الطبي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه وهذا إجراء تكميلي لعملهم طالما أنكر المتهم الثاني 0000000000 صلته بالمخدرات حتى تكتمل الحقائق وتكون على بينه من ارض الواقع 


ثالثا : ندفع بقصور التحقيقات لعدم سماع سلطة التحقيق شهود نفى للواقعة وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهم الثاني بالمخالفة لما اشترطته نص المادة (79) إجراءات جزائية 


لقد نصت المادة (79) إجراءات جزائية على (ينقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة اللازمة قبل زوالها أو طمس معالمها أو تغييرها ) 


ويجب علي المحقق الانتقال فوراً إلى محل وقوع الجريمة بمجرد إبلاغه بذلك إلى محل الواقعة والمعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشف الحقيقة وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقة0 والواقع أن مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية للجريمة هذا أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد أو تجاهل على المتهم ، ولذا فقد ألزم نص المادة (79) من نظام الإجراءات الجزائية عضو هيئه التحقيق في الجرائم أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة أما أن تكون دليل إدانة أو دليل براءة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0 ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائي وأعضاء هيئة التحقيق الأهمية التي تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الاهتمام بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائي من حيث ما أثبته في محضر جمع الاستدلال , وما أثبته المحقق في محضر التحقيق يؤدى إلى البراءة 0 وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أن هيئه التحقيق والادعاء العام قد أغفلت إجراء المعاينة الأزمة لمكان الضبط وفق ما اشترطته المادة (79) إجراءات جزائية 


- نضف إلى ذلك أن التحقيقات قصرت النظر في سؤال شهود النفي على الواقعة كما أنها أيضا خالفت نص المادة (34) من نظام الإجراءات الجزائية وكان يجب عليها سؤال الأشخاص الذين حصل منهم المتهم الثاني 00000000000 المبلغ المضبوط لان سؤالهم من شأنه أن يدلل على براءته وان هذا المبلغ ليس وليد تجاره غير مشروعه كالمخدرات المضبوطة على سبيل المثال وإنما هو تحصيل أقساط مكيفات وتم تحصيل من أشخاص آخرين متعاملين مع المتهم الثاني 000000000000 وان بالإمكان طلبهم وسؤالهم والاستفسار عن هوية المبلغ المحصل من كل منهم ومجموعه بالمبلغ المضبوط فربما تكون هذه قرينة على أثبات براءة المتهم الثاني 


خلاصة الأمر:
لم يثبت من قريب أو بعيد أو تشير الأوراق إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم الثاني إلا أقوال مرسلة مفتقرة إلى الدليل المادي الذي يساندها ولا توجد دلائل كافيه تنهض بدليل إحرازه أو وتجارته بالمواد المخدرة إلا أن القدر أوجده في الزمان والمكان لحظه مداهمة رجال البحث الجنائي لمنزل المتهم الأول ومن ثم لا توجد صحيفة سوابق له أو ثبت تعاطيه للحبوب المخدرة وكونه قصر في طلب توقيع الكشف الطبي علية لبيان مدى تعاطيه الحبوب إلا انه يجهل نظام الإجراءات الجزائية كما يجهل علمه بالمخدرات المضبوطة .
الأمر الذي ينشده في تدلى حبل عدالتكم بقرار أخلاء سبيله من ديوان هيئة التحقيق والادعاء العام الموقرة بالضمان الذي ترونه .
سدد الله خطاكم لما فيه الخير والصالح العام///

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق