المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 6 مارس 2017

نموذج وصيغة مذكرة دفاع جنائية ضد قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة

مذكرة دفاع ضد قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة

مذكرة دفاع ضد قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة
مذكرة دفاع ضد قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة

محكمة الجنايات الموقرة بدمشق


{ الغرفة ......} 

مذكرة دفاع

في القضية رقم أساس 0000 لعام 2000


من المتهم : السيد ....... بن ................. ، يمثله المحامي ............... . 

الموضوع : الرد على ما جاء في قرار الاتهام وادعاء النيابة العامة ، بما يلي :



ســيادة الرئـيـس الـمـوقـر

حضرات المستشارين المحترمين

السيد ممثل النيابة العامـة



نسب قـرار الاتهام إلى الموكل ارتكاب جـرم حـيازة مواد مهربة بقصـد الاتجار بها المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادة (3) من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974.

وكانت وقائع هذه القضية تتلخـص في أن الموكل:

[يجري سرد وقائع القضية] .



لما كان قرار الاتهام قد اعتمد أقوال الموكل الواردة في ضبط ......... كأحد أدلة الاتهام ، حيث اعتبرها بمثابة الاعتراف القانوني كما اعتبر ذلك الضبط نفسه ، من أدلة الاتهام أيضا.

و أما الاعـتراف المنسوب إلى الموكل انه أدلى به أمام رجال ...... ، فان الموكل قـد أنكر ما جاء فيه لدى مثوله أمام السيد قاضي التحـقيق ، و أعلن أن الأقوال المنسوبة إليه في ذلك الضبط قد صدرت عنه نتيجة الضرب والتعذيب ، والإكراه المادي والمعنوي والتهديد الذي تعرض له .

ولما كان الموكل قد أنكر أن تكون البضاعة المصادرة منه عائدة إليه أو أنها قد دخلت في حيازته بأي نوع من أنواع الحيازة القانونية ، وكانت هذه القضية خالية من أي دليل يثبت هـذه الواقعـة سوى الأقوال الواردة في ضبط ........ .

وكانت تلك الأقوال لا تشكل دليلا مقبولا قانونا على إثبات أن البضاعة المصادرة هـي ملك للموكل ولا يمكن اعتبارها اعترافا بالمعنى القانوني .

وكان الاجـتهاد القضـائي قـد اسـتقر عـلى أن الاعـتراف المنتزع بالإكراه أمام رجال الأمن ، يجـب هـدره من قائمة الأدلة .

( قرار محكمة النقض رقم /28/ أساس /18/ تاريخ 16/4/1981 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1982 صفحة 176 ) .

وكان الفقه مسـتقرا على أن الاعتراف الصادر نتيجة استعمال العنف أو الإكراه المادي ، من الواجـب اسـتبعاده من الأدلة ، لان المتهم الذي يتعرض للتعذيب لا يتصرف بحرية وتكون إرادته معيبة ، فإقراره لا قيمة له .... كما أن التعذيب كـثيرا ما قد يدفع شخصا بريئا إلى الاعتراف لكي يتخلص من آلامه ..... .

كما استقر الفقه على أن الإكراه المادي يتحـقق بأي درجـة من العـنف ويبطل الاعتراف طالما وان فيه مسـاس بسلامة الجسـم ويستوي أن يكون قد سبب ألما للمتهم أو لم يسبب شيئا من ذلك .

(اعتراف المتهم - الدكتور سامي صادق الملا - صفحة 146 ) .

كما استقر الاجتهاد القضـائي على أن ضـبوط رجال الأمن لا يعمل بها في القضايا الجنائية وهي على سبيل المعلومات .

( قرار محكمتكم الموقرة رقم /49/ أساس /56/ تاريخ 9/6/1985 المنشـور في مجـلة المحامون لعام 1987 صفحة 1146 قضاء المحاكم) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على انه لكي يكون للضبوط قوة ثبوتية يجب أن تكون قد نظمت ضـمن حدود اختصاص منظمها واثناء قيامه بمهام وظـيفته وان يكون منظم الضـبط قد شهـد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصيا وان يكون الضبط صحيحا من حيث الشكل .

(قرار محكمتكم الموقرة رقم 57 تاريخ 21/5/1987 أساس 101 المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 صفحة 725 ) .

وقد جاء في حيثيات هذا القرار ما نصه :

" وحيث أن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع إلا أن هذا التقدير مقيد بسلامة الاستدلال والتقدير ويتيح للمحكمة بعد النقض أن تبحـث بالعناصـر الجـرمية للفعـل ومنها النية الجـرمية والقصـد الخاص على ارتكاب الفعل والرابطـة السببية المباشرة بين الفعـل والنتيجة التي أدت إلى الضرر " .

كما استقر الاجتهاد القضائي على انه لكي يكون للضبوط قوة ثبوتية يجب أن تكون قد نظـمت ضـمن حدود اختصاص الموظف واثناء قيامه بمهام وظيفته وان يكون الضـبط صـحيحا في الشكل ، كما يجـب على المحكمة أن تتوسع في التحقيق لاستثبات الوقائع بالجزم واليقين لتتمكن من إعمال حكم القانون ومن ثـم إعطاء الوصـف الصـحيح للأفعال الثابتة وان تضـع موضع التمحيص العناصر الجرمية ومنها النية الجرمية والقصد الخاص والرابطـة السببية المباشرة ما بين الفعل والنتيجة .

( قرار محكمتكم الموقرة رقم /59/ أساس /104/ تاريخ 24/5/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1988 صفحة 724) .

وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على انه : 

" يشترط لتجريم حيازة بضاعة ما بالجناية المنصوص عنها في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 13/1974 توفر أربعة عناصر هي : كون البضـاعـة مهربة ، ووقوع التهريب بعد صدور المرسوم التشريعي 13 ، وعلم الحائز بكون البضاعـة مهربة ، وكون الحيازة بقصد الاتجار ، ولا يجوز افتراض قصد الاتجار ، و إنما يجب استثباته بأدلة قاطعة علما أن ضبوط الشرطة والجمارك ليست أدلة قاطعة " .

(قرار محكمة النقض رقم 106 أساس 89 تاريخ 6/2/1978 المنشور في مجلة المحامون لعام 1978 صفحة 657 اجتهاد ) .

ولما كان ضبط ...... لا يصلح دليلا لاتهام الموكل أو إدانته بجرم حيازة بضـاعة مهربة ، طالما وانه لم يثبت أن تلك البضاعة عائدة له أو انه حائز لها ، ولم يثبت علمه بأنها مهربة ، ومن جهة ثانية لثبوت أن الأقوال الواردة في ذلك الضبط قد انتزعت من الموكل نتيجة للضرب والتعذيب .

واستطرادا - وبفرض أن تلك البضـاعة عائدة للموكل ، وهـو أمـر ننكره ونثيره على سبيل الجـدل فقط ، فان هذه القضـية قد خـلت من دليل مقبول قانونا يثبت علم الموكل بان البضاعة مهربة ، خاصـة وان البضاعـة التي صادرها رجال ..... هي من النوع الذي يوجـد له مثيل في الأسواق ، وتم شـراءها ضمن أراضى الجمهورية العربية السورية ، ولم يجتز الموكل بها مركزا أو نقطة حدودية .

وكان الاجتهاد القضائي قد اسـتقر على :

" انه لا يجـوز اتهام أحـد بجناية التهريب لمجرد العثور معه على بضاعة ذات منشأ أجنبي ما لم تقم أدلة بالغـة حـد اليقين في ملف الدعوى على انه هـو الذي قام بتهريبها أو على انه يعـلم أنها مهربة بعـد صـدور المرسوم التشريعي رقم 13/1974 وحازها بقصد الاتجار بها " .

(قرار محكمة النقض رقم 134 أساس 325 تاريخ 8/2/1976المنشور في مجلة المحامون لعام 1976 صفحة 478 اجتهاد ) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

" إن مجرد كون القرية التي اشتريت منها البضاعة قريبة من الحدود ليس دليلا بذاته على علم المشتري بان ما يشتريه من هذه القرية مهرب حتما استنادا إلى مجرد الظن والشبه ، إذ الأصل أن السلطات المختصة ساهرة وتمنع التهـريب ، ولا يلـزم المواطـن بالتحـقق من أن البضـاعـة التي يشتريها ضمن أراضي وطنه داخلة بصورة شرعية أم مهربة " .

( قرار محكمة النقض رقم 31 أساس 13 تاريخ 20/1/1979 المنشور في مجـلة المحامون لعام 1979 صفحة 276 اجتهاد ) .

كما استقر الاجتهاد القضائي على :

" إن اتهام شـخص بجـناية التهريب يستوجـب التثبت من انه هو نفسه الذي قام بتهريب المواد من البلاد الأجنبية ، واستثبات تاريخ تهريبه إياها والطـريق التي هـربها منه وغير ذلك من الأدلة التي تثبت انه كان خارج البلاد ، و أما اتهامه بحـيازة مواد مهربه بقصـد الاتجار ، فانه يقتضي استثبات كون هذه المواد مهربه ، وعـدم وجود نظير لها في الأسواق وعلم المتهم بأنها مهربة " .

( قرار محكمة النقض رقم 1161 أساس 1337 تاريخ 18/11/1976 - سجلات النقض) .

ولما كانت البضاعة المصادرة عبارة عن ........... ، وهذا النوع من البضـاعة تمتلئ به الأسواق المحـلية ، أي انـه يوجـد لتلك البضاعـة نظير في الأسواق ، وان شراءها من داخـل القطر ، يشـكل وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا دليل بـراءة للموكل مما ينسب إليه ارتكابه ودليل عدم وجود أية أدلة إدانة في هذه الإضبارة .

الطلب : لهـذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى يلتمـس الموكل إعطاء القرار بإعلان براءته/عدم مسؤوليته مما ينسب إليه ارتكابه ، و إطلاق سراحه أصولا .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل 



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق