المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى شهر إفلاس

نموذج وصيغة دعوى شهر إفلاس

نموذج وصيغة دعوى شهر إفلاس
نموذج وصيغة دعوى شهر إفلاس

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق




الجهة المدعية : السيد ............................ ، يمثـله المحامي .................، بموجـب سند توكيل بدائي ... رقم (.../....) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيد ................ ، المقيم في دمشق - حي ................ - شارع ................... - بناء ........... - طابق .... .

الموضوع : شهر إفلاس .

سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سندا تجاريا (يذكر نوع السند ) مستحق الأداء بتاريخ 00/00/0000 ، والبالغة قيمته (00000) ......... ليرة سورية يدفع في مدينة دمشق والتي هي الموطن القانوني المختار للمدعى عليه ، كما هو ثابت في السند المذكور المرفق اصله ربطا .

ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بقيمة ذلك السـند التجاري رغـم تسـلمه خطاب احـتجاج لعدم الوفاء موجه إليه من الجهة المدعية ضـمن المدة المنصوص عنها في الفقرة 4 من المادة /468/ من قانون التجارة عن طريق الكاتب العــدل في دمشــق والمسجل لديه تحت رقــــم (0000/00000/0000) وتاريخ 00‏/00/2000 ، والذي تبلغه بتاريخ 00/00/2000 أصولا ، إلا أنه وبدل أن يبادر لدفع دينه التجاري ، عمد اثر تبلغه لذلك الاحتجاج إلى التصرف بأمواله وعقاراته في محاولة لمنع دائنيه من التنفيذ عـلى تلك الأموال وتحصيل ديونهم منها .

وكان من الثابت قانونا أن الاحتجاج لعدم الوفاء يعتبر وثيقة رسمية تثبت امتناع التاجر عن وفاء الدين ( المادة 468 تجارة ) .

ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى غرفة تجارة دمشق ، ويمارس أعمال ............... ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرة /../ من المادة 6 من قانون التجارة ) وقد حصـل على سجـل تجاري تحت رقم (0000) و تاريخ 00/00/0000 ، الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادة 11 من قانـون التجارة ) ، كما وان الجهة المدعية بوصفها تاجرا مسجلا لدى غرفة التجارة بدمشـق أصولا وتمارس تجارة ...... التي تعتبر أعمالا تجارية بطبيعـتها ، الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن تعامل تجاري ما بين تاجرين .

ولما كان من الثابت قانونا أنه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة ( المادة 606 من قانون التجارة ) .

وكان من الثابت قانونا وفقها ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه . (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد - أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع صفحة 30 وما بعدها ).

كما وان الشرائط التي استقر الفقه على وجـوب توافرها في دعوى شـهـر الإفلاس ، والتي هي أن يكون الدين تجاريا ثابت المقدار ، وحال الأداء وغير منازع فيه ، وناشيء عن تعامل تجاري ، وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به ، ( الدكتور إدوارد عيد -أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع - الجزء الأول - صفحة 18 وما بعدها ) ، متوافرة جميعها في هـذه الدعوى .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بشهر إفلاس المدعى عليه ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تبلغه للاحتجاج لعدم الوفاء ، الواقع في ../../2000 ، واعتبارا ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة.

2) - بتثبيت دين الجهـة المدعـية البالغ (.....) ليرة سـورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../2000 وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا .

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق