نموذج وصيغة دعوى شهر إفلاس
![]() |
نموذج وصيغة دعوى شهر إفلاس |
محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ............................ ، يمثـله المحامي .................، بموجـب سند توكيل بدائي ... رقم (.../....) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيد ................ ، المقيم في دمشق - حي ................ - شارع ................... - بناء ........... - طابق .... .
الموضوع : شهر إفلاس .
سبق للمدعى عـليه وأن حـرر لأمر الجهة المدعـية سندا تجاريا (يذكر نوع السند ) مستحق الأداء بتاريخ 00/00/0000 ، والبالغة قيمته (00000) ......... ليرة سورية يدفع في مدينة دمشق والتي هي الموطن القانوني المختار للمدعى عليه ، كما هو ثابت في السند المذكور المرفق اصله ربطا .
ولما كان المدعى عليه ممتنع عن الوفاء بقيمة ذلك السـند التجاري رغـم تسـلمه خطاب احـتجاج لعدم الوفاء موجه إليه من الجهة المدعية ضـمن المدة المنصوص عنها في الفقرة 4 من المادة /468/ من قانون التجارة عن طريق الكاتب العــدل في دمشــق والمسجل لديه تحت رقــــم (0000/00000/0000) وتاريخ 00/00/2000 ، والذي تبلغه بتاريخ 00/00/2000 أصولا ، إلا أنه وبدل أن يبادر لدفع دينه التجاري ، عمد اثر تبلغه لذلك الاحتجاج إلى التصرف بأمواله وعقاراته في محاولة لمنع دائنيه من التنفيذ عـلى تلك الأموال وتحصيل ديونهم منها .
وكان من الثابت قانونا أن الاحتجاج لعدم الوفاء يعتبر وثيقة رسمية تثبت امتناع التاجر عن وفاء الدين ( المادة 468 تجارة ) .
ولما كان من الثابت أن المدعـى عـليه يحـترف التجارة ، وهو مسجل من عداد التجار لدى غرفة تجارة دمشق ، ويمارس أعمال ............... ، التي تعتبر تجارية بطبيعتها (الفقرة /../ من المادة 6 من قانون التجارة ) وقد حصـل على سجـل تجاري تحت رقم (0000) و تاريخ 00/00/0000 ، الأمر الذي يجعـله من فـئة التجـار قانـونا ( المادة 11 من قانـون التجارة ) ، كما وان الجهة المدعية بوصفها تاجرا مسجلا لدى غرفة التجارة بدمشـق أصولا وتمارس تجارة ...... التي تعتبر أعمالا تجارية بطبيعـتها ، الأمر الذي يجعل الدين المترتب للجهة المدعية تجاريا كونه ناشيء عن تعامل تجاري ما بين تاجرين .
ولما كان من الثابت قانونا أنه يعتبر في حالة إفلاس كل تاجر يتوقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة ( المادة 606 من قانون التجارة ) .
وكان من الثابت قانونا وفقها ، أن مجـرد توقف التاجـر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها موجب لشهر إفلاسه حتى ولو كانت موجوداته تزيد عن ديونه . (النص القانوني المذكور سابقا ، الدكتور إدوارد عـيد - أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع صفحة 30 وما بعدها ).
كما وان الشرائط التي استقر الفقه على وجـوب توافرها في دعوى شـهـر الإفلاس ، والتي هي أن يكون الدين تجاريا ثابت المقدار ، وحال الأداء وغير منازع فيه ، وناشيء عن تعامل تجاري ، وثبوت توقف المدين التاجر عن الوفاء به ، ( الدكتور إدوارد عيد -أحكام الإفلاس وتوقف المصارف عن الدفع - الجزء الأول - صفحة 18 وما بعدها ) ، متوافرة جميعها في هـذه الدعوى .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل أساس الإفلاس لدى محكمتكـم الموقرة ، دعـوة الطـرفين إلى اقرب جـلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بشهر إفلاس المدعى عليه ، واعتباره متوقفا عن الدفع اعتبارا من تاريخ تبلغه للاحتجاج لعدم الوفاء ، الواقع في ../../2000 ، واعتبارا ذلك التاريخ بدأ لفترة الريبة.
2) - بتثبيت دين الجهـة المدعـية البالغ (.....) ليرة سـورية مع الفائـدة القانونية من تاريخ ../../2000 وحـتى تاريخ شهر الإفلاس في طابق التفليسة أصولا .
3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق