المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الثلاثاء، 7 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى تفريق لعدم الإنفاق

صيغة دعوى تفريق لعدم الإنفاق

نموذج وصيغة دعوى تفريق لعدم الإنفاق
نموذج وصيغة دعوى تفريق لعدم الإنفاق

المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق


الجهة المدعية : السيدة .................. ، يمثلها المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

المدعى عليه : السيدة .................. ، المقيمة في دمشق - حي ............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .

الموضوع : تفريق لعدم الإنفاق .

المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ................... ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ................ ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .

وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانوني رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلا يثبت عجزه عن الإنفاق كما ونه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعا عن الإنفاق مدة تزيد عن ثلاثة اشهر .

ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على : 

{ 1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.

2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما}.

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي .

2) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.

3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

دمشق في 00/00/ 2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق