صيغة دعوى تفريق لعدم الإنفاق
نموذج وصيغة دعوى تفريق لعدم الإنفاق |
المحكمة الشرعية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيدة .................. ، يمثلها المحامي ................ ، بموجب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/ 2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليه : السيدة .................. ، المقيمة في دمشق - حي ............- شارع ............ - بناء .............- طابق .... .
الموضوع : تفريق لعدم الإنفاق .
المدعية زوج المدعى عليه بصحيح العقد الجاري أمام محكمتكم الموقرة والمسجل لديها تحت رقم (000/0000/000) وتاريخ 00/00/2000 على مهر معجله /000000/ ................... ليرة سورية مقبوضة ، ومؤجله /000000/ ................ ليرة سـورية باقية بذمة الزوج لأقرب الأجلين .
وكان المدعى عليه قد امتنع عن الإنفاق على المدعية بدون مبرر قانوني رغم أن نفقتها واجبة عليه بمجرد العقد ولم يقدم دليلا يثبت عجزه عن الإنفاق كما ونه لا يوجد لديه مال ظاهر ، وقد استمر ممتنعا عن الإنفاق مدة تزيد عن ثلاثة اشهر .
ولما كان من الثابت أن المادة 110 من قانون الأحوال الشخصية قد نصت على :
{ 1 ـ يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة.
2 ـ إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما}.
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) - بالتفريق ما بين الطرفين لعلة امتناع المدعى عليه عن الإنفاق على المدعية واعتباره بمثابة طلاق رجعي .
2) - بإلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مؤجل المهر وكافة الحقوق الزوجية الأخرى.
3) - بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
دمشق في 00/00/ 2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق