قانون تعديل قانون الرسوم العدلية العراقي رقم 114 لسنة 1981 |
اليوم اطلعت على القانون رقم 11 لسنة 2015 قانون تعديل قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 ولفت انتباهي نص الفقرةج منالمادة 23 حيث جاء في صدر المادة المذكورة ماياتي يلغى نص المادة 49 من القانون يستوفى رسم بنسبة 1\100 عن تسجيل المعاملات الاتية
الفقرة ج الهبة والافراغ بدون بدل اذا كان بين الزوجين او بين الابوين اوبين الاخوة والاخوات وكذلك الرجوع عن الهبة او الافراغ بدون بدل او تعديل شروطهما وفي غير هذه الاحوال تطبق المادة 48 من هذا القانون
الذي لفت انتباهي الهبة بين الابوين عبارة لا معنى لها وغير قابلة للتطبيق والعبارة الاخرى او بين الاخوة والاخوات وعبارة الاخوات هي زائدة كون كلمة الاخوة تعني الاخوة والاخوات ونعود الى عبارة الابوين واعتقد هو النص كان يجب ان بين الابوين واولادهما وماورد اعلاه هو كفر في القانون من المفروض ان هذا القانون مر على وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى واقترحه مجلس الوزراء وارسل الى مجلس شورى الدولة ومر على اللجنة القانونية في مجلس النواب وبالتالي تم التصويت عليه كل مادة على انفراد اذن كيف فاتت على كل هؤلاء ولو رجعنا الى نص القانون السابق التعديل هو لاحاجة لهذا التعديل اصلا لان هو بالحقيقة ان قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1426 في 14\11\983
كانت الرسوم هذه ه مدرجة في قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 981 وانما قرار مجلس قيادة الثورة المنحل علق العمل بهاالى اشعار اخر وحدد الرسوم الملغاة في هذا القانون عليه على مجلس النواب تعديل هذه الفقرة لتكون منسجمةالى ما تطرق القانون مع الذين اشار اليهم التعديل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق