التقادم في القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (المعدل) |
ماذا نعني بالتقادم ؟؟ وهل يعتبر التقادم سببا من أسباب كسب الملكية ؟؟ وهل للتقادم أنواع ؟؟ وهل هو دعوى أم مجرد دفع للدعوى ؟؟
أولا: معنى التقادم ...ان التقادم نظام قانوني يستند الى مرور الزمان على واقعة معينة .
فهو مرور الزمان المانع من سماع الدعوى.
ثانيا:اما بالنسبه للسؤال الثاني .. هل يعتبر التقادم سببا من أسباب كسب الملكية ؟؟
الجواب : نعم يعتبر التقادم سببا من أسباب كسب الملكية نصت على ذلك( المادة ١١٥٨٨) الفقرة اولا من القانون المدني العراقي"من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل في دائرة التسجيل العقاري باعتباره ملكا له او حاز حقا عينيا على منقول او حقا عينيا غير مسجل على عقار واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشره سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك او دعوى الحق العيني من احد ليس بذي عذر شرعي"
بمعنى انه يتملك ماكان في حيازته اذا توافرت الشروط المنصوص عليها.
ثالثا/السؤال الثالث.. انواع التقادم :
ان التقادم على عده انواع :فهو من حيث كسب الحق او سقوطه (تقادم مكسب وتقادم مسقط)
ومن حيث #مدته تقادم طويل (خمس عشره سنة)وتقادم قصير{خمسي، وثلاثي و حولي }.اما بالنسبه للتقادم المكسب:فهو سبب من أسباب كسب الملكيه والحقوق العينيه اذا استمرت حيازتها المدة التي نص عليها القانون .ويقتصر التقادم المكسب على حق الملكيه والحقوق العينيه المتفرعه عنه.مثل حق المستأجر.
والتقادم المسقط : فهو الذي يؤدي الى سقوط الحق اذا أهمل صاحبه استعماله او المطالبه به مده معينه .
وهو يؤدي الى سقوط جميع الحقوق الشخصيه والحقوق العينيه عدا حق الملكيه ايضا لدينا التقادم الطويل :
١- مده هذا التقادم ١٥ سنة.
٢- يشمل المنقولات والعقارات .
٣- استمرار الحيازه المده اللازمة .
٤- ان لا يكون العقار مسجل في دائرة التسجيل العقاري بإسم الحائز.
٥٥- ان يقع الدفع بالإنكار من قبل الحائز في حالةرفع دعوى عليه من قبل المالك الحقيقي ..اي ينكر انه كان على علم ان الشئ يعود لمن ادعى الملكية.
٦٦- ان لا يكون المدعي ( المالك الحقيقي) قد ترك دعواه بعذر شرعي.
اما التقادم القصير .. يختلف هذا التقادم عن الطويل من حيث المدة فمدة هذا التقادم( ٥ سنوات) ويجب ان يستند في حيازته الى سبب صحيح (كالحكم بالشفعة)وان يكون الحائز حسن النية .
ويختص هذا التقادم بالحقوق الدورية المتجددة (كأجرة المباني )،
ايضا الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ، اخيراً حقوق بعض أصحاب المهن الحرة.
-التقادم الثلاثي : اي يتقادم الحق فيه بمضي ٣٣ سنوات ،ويختص بهذا النوع مادفع من رسوم وضرائب بغير وجه حق.
- التقادم الحولي: حيث يتقادم الحق في هذا النوع بمضي سنة .. وهي حقوق التجار والصناع اذا وردوها لأشخاص لا يتجرون بها كذلك حقوق اصحاب الفنادق عن اجر الإقامة وثمن الطعام .
اخيراً هل التقادم هو دعوى ام مجرد دفع لاكتساب اواسقاط حق معين ؟؟؟
التقادم في القانون العراقي ليس دعوى وإنما هو دفع للدعوى أومانعا من سماعها حيث نصت على ذلك الماده (٤٢٩)من القانون المدني العراقي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق