المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الجمعة، 1 مارس 2024

طريقة استخراج اصول المسائل الارثية للقانونيين والفرضيين 2024

طريقة استخراج اصول المسائل الارثية هو موضوع مقالنا لهذا اليوم عبر منصة المكتبة القانونية السعودية

طريقة استخراج أصول المسائل الارثية:

أولاً: تعريف أصل المسألة الارثية:

  • هو أقل عدد صحيح يُقسم عليه نصيب كل وارث في المسألة بدون كسر.
  • يُستخدم أصل المسألة لتسهيل عملية حساب نصيب كل وارث.

ثانياً: خطوات استخراج أصل المسألة الارثية:

1. تحديد مخرج كل فرض:

  • مخرج الفرض: هو أقل عدد يُقسم عليه الفرض بدون كسر.
  • توجد جداول مُخصصة لتحديد مخرج كل فرض.

2. تحديد أصغر مضاعف مشترك لمخارج جميع الفروض:

  • باستخدام مخرج كل فرض، نبحث عن أصغر عدد يُمكن قسمة جميع مخارج الفروض عليه بدون كسر.
  • يمكن استخدام آلة حاسبة أو طريقة القاسم المشترك الأكبر للوصول إلى أصغر مضاعف مشترك.

3. في حال وجود عصبات فقط:

  • أصل المسألة هو عدد الرؤوس (عدد العصبات).

4. في حال وجود عصبات وأصحاب فروض:

  • أصل المسألة هو أصغر مضاعف مشترك لمخارج جميع الفروض وعدد الرؤوس.

5. بعض الحالات الخاصة:

  • في حال وجود زوجة ووارث واحد فقط من أصحاب الفروض:
    • أصل المسألة هو مخرج فرض الزوجة.
  • في حال وجود زوجة واثنين من أصحاب الفروض:
    • أصل المسألة هو أصغر مضاعف مشترك لمخرجَيّ فرضَيّ الزوجة وأحد الوارثين.

أمثلة:

1. مسألة: زوجة وأم:

  • مخرج فرض الزوجة هو 4.
  • مخرج فرض الأم هو 6.
  • أصغر مضاعف مشترك لـ 4 و 6 هو 12.
  • أصل المسألة هو 12.

2. مسألة: زوجة وأب وأم:

  • مخرج فرض الزوجة هو 4.
  • مخرج فرض الأب هو 6.
  • مخرج فرض الأم هو 6.
  • أصغر مضاعف مشترك لـ 4 و 6 و 6 هو 36.
  • أصل المسألة هو 36.
 

طريقة استخراج اصول المسائل الارثية 

طريقة استخراج اصول المسائل الارثية
طريقة استخراج اصول المسائل الارثية

1. مقدمة :-


اثناء دراسة مادة المواريث لم المس من احد من الاساتذة اعتماد مناهج مبسطة في تدريس هذه المادة واعتقد جازما ان الكثير من طلاب كليات القانون والمحاميين – وانا منهم طبعا - لم تختمرفي ذهنهم كيفية استخراج اصول المسائل الارثية بل ان البعض اعتبرها طلاسم يصعب حل رموزها وفضل الابتعاد عن الخوض فيها ، ومرد الصعوبة لايكمن في المسائل ذاتها كما كنت اعتقد - قبل اطلاعي على كتاب ( علم الفرائض والمواريث ) لمؤلفه المهندس مولود مخلص الراوي ) 


وانما تكمن في عدم وجود مناهج مبسطة وطرق تدريس عمليه فضلا عن امكانيات من تولوا القاء محاضرات مادة المواريث التي تتسم بالرتابة وعدم الخبرة ، مع اقتنائي الكتاب ادركت تماما مدى ترهل طرق التدريس لمادة المواريث في كلية القانون وبنفس الوقت تفتحت شهيتي على تعلم هذه المادة وفق ااسلوب مشوق اعتمده المؤلف وسهل الحفظ . لذلك ارتأيت ان انشر الطرق السريعة في حل المسائل الارثية في مرحلتها الاولية و كيفيه استخراج اصول المسائل ومن ثم توزيع الانصبة الشرعية على مستحقيها من الورثه. وكذلك التعرف على المبادىء التي تمكن الطالب من معرفة اصول المسائل الارثية 

2. انواع الارث :-

قبل الولوج في طرق ومبادىء حساب واستخراج اصول المسائل لابد من معرفة انواع الارث من باب التذكير. وهي على نوعين :-

أ . الارث بالفرض :- 

وهم من حددت لهم انصبه معينة في كتاب الله تعالى وهم ( الزوجين – الابوين
– الاجداد – البنات – والاخوات)

ب. الأرث بالتعصيب :-

وهم من الورثة الذين لم تحدد انصبتهم ولذلك فهم يأخذون ما ابقت الفروض وهم ( الأبناء – الاباء (اي الأب وأبو الأب وان علا) – الأخوة – الأعمام )

3. الفرض :-

الفرض هو سهم مقدر من التركة لوارث خاص ، قد فرض له في كتاب الله تعالى او سنة رسوله (ص) او قيام الاجماع عليه . والفروض الواردة في كتاب الله تعالى ستة وهي :-

  • أ‌. النصف . ( 1/2 )
  • ب‌. الربع . ( 1/4 )
  • ت‌. الثمن . (1/8 ) 
  • ث‌. الثلثان . ( 2/3)
  • ج‌. الثلث . ( 1/3)
  • ح‌. السدس.( 1/66 )

ولتسهيل الحفظ يقال :- 

  • - النصف ونصفه ونصفه ( اي : 1/2 و 1/4 و 1/8 )
  • - الثلثان ونصفه ونصفه (اي : 2/3 و 1/3 و 1/66)

4. اصول المسائل :-

اصل المسألة وهو اصغر عدد لأسهم التركة بحيث يمكن لكل صنف من الوارثين اخذ نصيبه منه بدون كسر . 

وقد تعلمت وتعلمتم ايضا ان اصل المسألة يستخرج من خلال معرفة المضاعف المشترك البسيط لمقامات الكسور بواسطة عملية تحليل الاعداد . وقد يبدو الامر سهلا في ما اذا كانت الفروض قليلة ولكن الامر يزداد صعوبة اذا تزاحمت الفروض في المسألة الواحدة . لذلك سأتطرق اولا " الى الطريقة السريعة في معرفة اصول المسائل ثم المبادىء الاخرى لاحتسابها آملا" ان تنال اعجابكم . 

أ‌. الطريقة السريعه والاسهل لاستخراج اصول المسائل الأرثية :-

اولا. بدء" نقًسم جميع الفروض الواردة في كتاب الله تعالى الى مجموعتين وكما يلي


  • المجموعة / أ مجموعة النصف ونصفه ونصفه 1/2 1/4 1/8
  • المجموعة / ب مجموعة الثلثان ونصفه ونصفه 2/3 1/3 1/6

ثانيا . بعد ذلك نتبع المبادى الاساسيه لاستخراج اصل المسألة وهي. 

(1) . اذا كانت الفروض في المسألة من مجموعه واحدة . 
فـ أصل المسألة = اكبرمقام فيها

مثال . جميع الفروض من المجموعة /أ 

نحو / 1/ 4 و 1/2 - أصلها = 4
1 / 8 و 1/2 – اصلها = 8
1/ 8 و 1/4 و 1/2 ... اصلها = 8

(2) . نفس المبدا ينطبق على الفروض في المجموعة / ب 

(3) . اذا كانت الفروض في المسألة من المجموعتين :- عندئذ يكون اصل المسألة = اكبر مقام من المجموعة / أ ) × 3

امثلة . (1/4) و (1/3) اصل المسأله 4×3=12
( 1/8 ) و( 1/2) و (1/6) اصل المسأله 8×3=24
( 1/2) و (1/4 ) و( 1/6 ) اصل المسأله 4×3= 12
( 1/ 2) و (2/3) اصل المساله 2×3= 6

ب‌. المبادىء الاخرى في استخراج اصل المسائل الارثية 

اولا" . اذا كان بين الورثه صاحب فرض واحد . 

فيكون مقام الكسر لفرضه هو اصل المسألة 

مثال / مسألة فيها زوج وابن / الحل ... للزوج 1/4 ، وللابن الباقي باعتباره(عصبه 
فأصل المسأله هو (4) ، للزوج سهم واحد و 3 سهام للابن . 

ثانيا". اذا كان بين الورثه اكثر من صاحب فرض:- عندئذ يكون الحل بطريقتين :

  • (1) . استخراج اصل المسائلة من استخراجى المضاعف البسيط لمقامات الكسور من خلال عملية تحليل الاعداد .
  • (2) . اعتماد الطريقة السريعة كما اوضحنا اعلاه .
ثالثا. اذا لم يكن بين الورثة صاحب فرض ( بمعنى الارث محصور في العصبة فقط) فيكون 

فـ (أصل المسألة = عدد رؤوس العصبه

وهناك صورتين :-

(1). اذا كان الورثة من جنس واحد ( ذكور فقط او اناث فقط ) فيكون 

عدد رؤوسهم = عددهم
مثال . مسالة فيها ثلاثة ابناء ... اصل المسأله هو العدد (3) فيكون لكل منهم سهم 

(2). اذا كان الورثة من جنسين مختلفين ( ذكور واناث معا ) فيكون 

اصل المسألة = (عدد الذكور×2) + عدد الاناث 
مثال . مسأله فيها ابن وبنت 
الحل , 1× 2+ 1= 3 ..... 2 سهم للابن ... سهم واحد للبنت . 

5. الخاتمة 

آمل ان اكون قد وفقت في نقل المعلومة والفائدة العلمية لكل من كان يجد صعوبة في استخراج اصول المسائل الارثية ابتداءا" . من دون التعرض الى المسائل الاخرى التي تخص المسائل الارثية من رد وعول ووتصحيح ومناسخات . وأود ان اقول انني تصرفت في اعداد هذا البحث في عدة مواضع الا ان اصل المادة تنسب الى صاحب كتاب ( علم الفرائض والمواريث ) ومصمم برنامج ( القسام الشرعي في حل المسائل الارثية ) الاستاذ المهندس مولود مخلص الراوي . واخيرا" تقبلوا تحياتي . والله الموفق.
منقول - مصدر استرشادي : محامي مواريث في السعودية
.........
كلمات دلالية : 

حل مسائل المواريث
مسائل في المواريث pdf
مسائل مواريث محلولة
مسائل في علم المواريث
برنامج حل مسائل المواريث
مسائل مواريث وحلها
مسائل في المواريث مع الحلول
مسائل محلولة في علم المواريث

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق