![]() |
سؤال قانوني في ورقة العقد الخارجي(المكاتبة ) |
بعد أن أقر المتهم بأن ورقة العقد الخارجي(المكاتبة ) كانت مجرد عقد صوري طلبها المشتكي من أجل مساعدته في إسكات الدائنين وهذه الورقة لم يجري تنظيمها في مكتب دلالية قدمت للمتهم فارغة ووضع بصمته عليها ثم دونت فيها التفاصيل فيما بعد وجاء في هذه الورقة بأنه تم شراء قطعة ارض ا دونم مقابل مبلغ 800 مليون دينار كلها سلمت نقدا للمتهم!!! في دار المتهم دونت فيها رقم قطعة في منطقة معينة لاعلم للمتهم بها ولايعرف عنها شيئا وايد التسجيل العقاري ذلك بان هذه القطعة تعود لشخص اخر .
وشهد الشهود على هذه المكاتبة احدهم شقيق المشتكي علما ان المشتكي يعمل كاسب (سائق لوري) لدى أحد الأشخاص ويسكن في دور التجاوزمقارنة بالمبلغ المذكور ثمانمائة مليون دينار .
رفضت المحكمة ذلك واعتبرت هذا الفعل ينطبق وحكم المادة 457 من قانون العقوبات العراقي( تصرف بملك الغير )ورغم تنازل المشتكي يعني انتفاء الضرر الذي اشترطته المادة القانونية وعدم مجيء الشهود في جلسة المحاكمة ورغم إبراز المشتكي سندا مزورا يدعي فيه ملكية المتهم لهذه الارض لاعلاقة للمتهم بابراز أو حيازة لهذا السند ورغم شهادة شهود الدفاع بأن المشتكي كان مدينا لهم وهو يسكن في دار تجاوز والمتهم هو من طلب منهم امهاله فترة امهال مناسبة لسداد دين.
رغم ذلك كله محكمة الجنح أصدرت حكمها بتجريم المتهم وعقوبة حبس لمدة سنتين ...
انت كمحامي بعد أن ا قتنعت ببراءة المتهم المدان حاليا ماهي الأسباب والثغرات القانونية التي ممكن ان تدور في عقلك ممكن ان تقدمها كاسباب لنقض هذا القرار الصادر من محكمة الجنح ؟
وشكرا لكم جميعا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق