واقعة عمليه لجريمة اعتداء على محامي بالسب والشتم والقذف أثناء ممارسته لأعماله كمحام |
أصدرت محكمة جنح الكرخ حكما حضوريا
1. الحكم على المدان س بغرامه مقدارها 500 الف دينار استنادا لأحكام الماده 2299 عقوبات واستدلال بالقانون رقم 6 لسنة 2008 وفي حالة عدم دفعه للغرامه حبسه بسيطا لمدة 6 أشهر وفق الماده المذكوره
22. إعطاء الحق للمشتكي (المحامي) بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبه بالتعويض وصدر القرار استنادا لأحكام الماده 182 أ الأصولية
*. ولعدم قناعة المميز بالقرار المذكور طعن به تميزا بلائحته وعرضت الأوراق التحقيقيه على نيابة الادعاء العام أمام محكمة جنايات الكرخ وطلب نقض القرار التمييزي
قرار محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحاديه /الهيأة التمييزي
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التميزي مقدم ضمن المدة القانونيه عليه تقرر قبوله شكلا وعند النظر على الحكم المميز فقد تبين أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن الثابت من أقوال المشتكي (المحامي)وشهادة الشهود أن المدان قد اعتدى على المشتكي بالسب والشتم والقذف أثناء ممارسته لأعماله كمحام أمام محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ وحيث أن الاعتداء على محام أثناء تاديته أعمال مهنته أو بسبب تاديتها يعد اعتداءا على موظف عام أثناء تاديته وظيفته أو بسببها بمقتضى أحكام المادة 29 من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل وحيث أن محكمة الجنح قد رأعت وجهة النظر القانونية المتقدمه وحكمت على المدان وفقا لأحكام المادة 229 عقوبات عليه قرر تصديق الحكم المميز وصدر القرار بالاتفاق
تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي
للأمانة العلمية. المنشور للمشاركه أو النسخ من ذكر اسم الصفحة . تابع يوميات محقق قضائي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق