المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 19 أبريل 2017

حكم الايجار الصادر ممن له الحق في منفعه الشئ

 حكم الايجار الصادر ممن له الحق في منفعه الشئ
 حكم الايجار الصادر ممن له الحق في منفعه الشئ

تكلمنا عن المالك سواء كانت الملكيه غير مسجله في الشهر العقاري او ان الملكيه كانت موجوده ساعه العقد ثم زالت باثر رجعي او كان المالك علي الشيوع ثم ننتقل من ابرام المالك لعقد الايجار الي ايجار المنتفع بالشئ لعقد ايجار الشئ المنفع ففي هذه الحاله لا يشترط ان يكون المؤجر مالكا للشئ يكفي فقط ان يكون له الحق في الانتفاع به او كما يقال له حق منفعه الشئ فيجوز للمستاجر او المنتفه او المرتهن او المستعير او المودع لديه او من له حق السكني او الاستعمال ان يؤجر الشئ الذي له حق الانتفاع فيه شريطه الا يتجاوز مده الانتفاع ويقره المالك

1- الايجار الصادر من المنتفع -----ولان عقد الايجار لا ينقل ملكيه فيكفي ان يبرمه من له حق في منفعه الشئ مثال اذا استاجر شخص عقار يجوز له ان يقوم بتاجيره هو لانه مالك المنفعه وليس مديرا فهو يؤجر ملكيته للمنفعه الصادره من العقار كذلك لو ان شخصا له حق الانتفاع فاذا لم يجيزها المالك وطلب ان يرد اليه الشئ فلابد ان يلتزم بالمواعيد القانونيه المقرره ااتنبيه بلاخلاء اما اذا كان عقد الانتفاع طويل 6 سنوات مثلا وقام المنتفع بايجار الشئ 4 سنوات ومات في السنه الثانيه من عقد الايجار ينتهي الانتفاع وينتهي معه الايجار ويعود الشئ المؤجر الي مالك الرقبه ولكن لا يجبر المستاجر علي الاخلاء فورا ولكن ياخذ فتره لكي يرتب له مكان اخر ينتقل فيه

2- من له حق الاستعمال والسكني ------ويستفاد منه وايضا من له حق استغلال الشئ او استعماله او حق السكني له ان يؤجر تلك المنفعه او هذا الحق دون ان يتعرض الي حق الرقبه فانها تظل للمالك ولكن هناك ظاوبط في هذا الامر وهي 1- ان لا تتجاوز مده الايجار من له حق الانتفاع المده الاساسيه

3- الايجار الصادر من المستاجر ----للانتفاعه توضيح شخص استاجر منزل للسكني عامين وبعد استئجاره تم نقله من عمله فكان هذا السكن بعيد عليه فقام بتاجيره من الباطن شرط 1- الا يتجاوز العامين الذين له هو بموجب العقد الاول واذا تجاوزت يكون بموافقه المالك او المؤجر الاول 2- يمكن ان تذيد مده الايجار عن ال3 سنوات ولكن المانع هو انها لا تتجاوز مده العقد الاول من ذلك وينتهي عقد الايجار من المنتفع بنهايه عقد الايجار القديم او عقد المنغعه او الاستعمال او الرهن ويرجع الشئ الي مالك الرقبه المالك الاصلي ولا بد ان مالك الرقبه يجيز الايجار الصادر من من له الحق في المنفعه

4- الايجار الصادر من المرتهن رهنا حيازيا -----يجوز للمرتهن ان يؤجر الشئ المرهون حتي يستفيد منه المهم ان يكون نوع الرهن هو رهن حيازي وقد اوكل القانون الي المرتهن ان يدير الشئ محل الرهن ولما كان الايجار من اعمال الاداره جاز للمرتهن ان يؤجر الشئ اذا كان لا يعلم كيفيه ادارته اداره صحيحه او كان لا يجد متسع من الوقت ليديره

5- ايجار المستعير للشئ او المؤدع اليه اجمعت القوعد القانونيه علي ان المستعير والمودع اليه لا يجوز له ان يستعمل الشئ بنفسه الا بموافقه وباذن المعير فما بالكم بان يؤجر الشئ الذي تحت يده فهل يتصور ان يستامن شخصا اخاه علي شئ فياجره فيمكن الغير من الانتفاع به لا يعقل اذا لا يجوز تاجير الشئ من المستعير او المودع اليه

-----------------------ثالتا الايجار الصادر ممن له حق في اداره الشئ ---------------------

قد تكلمنا عمن لهم الحق في التاجير وهم المالك سواء بعقد غير مسجل او زالت ملكيته بعد الايجار باثر رجعي او كان مالكا علي الشيوع او كان له حق في منفعه الشئ سواء مستعملا او مستاجرا او منتفعا او ساكنا او مرتهنا الخ ثم الان موعدنا مع نوعيه جديده من الذين لهم الحق في تاجير الشئ وهم من لهم الحق في اداره الشئ الاصل ان يتولي الشخص اداره امواله بنفسه فاذا عجز ووكل الامر لغيره جاز لهذا الغيران يقوم بتاجير المال الذي تحت ادارته والاداره تكون اما اتفاقيه او قضائيه او قانونيه وتكون بين المالك والوكيل اما بعقد رسمي او ضمني ونعلم ان سلطه المدير ان يؤجر المال 3 سنوات علي الاكثر بنص القانون وكل ايجارات الوكيل او المدير لا تتخطي هذه المده وياخد حكم الوكيل مدير الشركه فان مدير الشركه له الحق في تاجير أي جزء او مخون او قطعه ارض تابعه للشركه التي يقوم بادارتها اما النيابه القضائيه فهي تتمثل في الوصي او الحارس او القيم فهو له مثل ما للمدير والوصي لا يجوز له ان يؤجر لنفسه او زوجته وياخذ القيم حكم الوصي وايضا ياخذ حكمهم الوكيل عن الغائب والحارس القضائي يلتزم بالمحافظه علي المال الذي تحت حراسته وله ان يؤجره ثلاث سنوات علي الاكثر كما ذكرنا واخيرا النيابه القانونيه وهو الولي او ابو الصغير الذي لم يبلغ بعد او جده هذا فقط الذي لا يتقيد بقيد المده لان له اصلا حريه التصرف فضلا عن الايجار فلا نلزمه بمده معينه لانه صاحب مال يعتبر وليس حارث عليه واخيرا السنديك وهو لقب من يتولي التصرف في مال المفلس لانه بمجرد تفليسه التاجر يتولي شخص يسمي السنديك اداره اموال بدلا منه فله ان يؤجر المال والسنديك هذا هو من يتولي المذاد العلني وهو الذي يعتبر مفوضا عن التاجر فله ان يؤجر الشئ الموقوف للبيع ولكن المفروض ان يكون 3 سنوات علي الاكثر الا بموافقه القاضي

--------------------------رابعا ايجار ملك الغير ---------------

هذا ما سنعرفه في اللقاء القادم باذن اله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق