لا يملك قاضي أول محكمة البداءة سوى قبول طلب حبس المدين أو الرفض |
لا يملك قاضي أول محكمة البداءة سوى قبول طلب حبس المدين أو الرفض ولا يجوز أن يتخطى ذلك ويوجه بتقرير التسوية
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الرصافة الاتحادية
الهيأة التمييزية
العدد : 588/ت/2014
التاريخ : 31/12/2014
تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 31/12/2014 برئاسة الرئيس السيد جعفر محسن علي وعضوية نائبي الرئيس السيدين عبدالرزاق محسن صالح وسالم روضان الموسوي المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :ـ
المميزة / المدينة / ز ، أ
المميز عليه / قرار المنفذ العدل في م.الصدر المؤرخ 8/12/2014
بناءا على إحضار المدين أمام قاضي البداءة الأول في م.الصدر بعد أن كلف بتسديد أقيام الأثاث الغير مستلمة وفق قرار المنفذ العدل المصدق تمييزا في 10/11/2014 وأفاد بانه موظف / مدرس في وزارة التربية ومستعد لتسديد أقيام الأثاث بالحجز عن 1/5 راتبه قرر المنفذ العدل بتاريخ 8/12/2014 وعدد 1104/2014 ( 1- اطلعت على هوية نقابة المعلمين العراقية عنوان الوظيفة مدرس المرقمة 152265 في 7/5/2014 2- استنادا للمادة 41 ف 4 لا يجوز حبس المدين ان كان يتقاضى راتبا من الدولة ومراعاة المادة 62 ف 10 مع الأخذ بنظر الاعتبار انه سبق لدائرة التنفيذ أن أسقطت من راتب المدين عن دين آخر يتعلق بالنفقة بحيث لا يتجاوز خمس الراتب ومع مراعاة المادة 82 الفقرة أولا قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا ) ولعدم قناعة المميز بالقرار طعنت به تمييزا بلائحتها التميزية المؤرخة 8/12/2014 طالبا نقضه للأسباب الواردة فيها
القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المادة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر وجد إن الطعن يتعلق بقرار قاضي أول محكمة بداءة مدينة الصدر المؤرخ في 8/12/2014 المسطر على محضر الاضبارة التنفيذية العدد 1104/2014 والذي يتضمن الآتي (استنادا للمادة (41 ف 1) لا يجوز حبس المدين إذا كان يتقاضى راتباً من الدولة ومراعاة المادة 62 ف 10 مع الاخذ بنظر الاعتبار ان سبق لدائرة التنفيذ ان استقطعت من راتب المدين عن دين آخر يتعلق بالنفقة بحيث لا يتجاوز خمس الراتب ومع مراعاة المادة 82 الفقرة أولا قرارا قابلا للتمييز وافهم علنا ) ووجد إن القرار المميز بصيغته المبسوطة لم يتضمن فقرة تتعلق بقبول طلب المنفذ العدل بحبس المدين أو الرفض لأن قاضي البداءة ليس له من الصلاحية إلا قبول الطلب أو رفضه على وفق حكم المادة (40/ثانيا ) تنفيذ وإنما القرار تضمن عرض للمادة القانونية فقط مما يجعل منه قرارا معيبا لا يصح أن يكون محلا للتنفيذ وفيه غموض يلتبس على أطراف الاضبارة فهمه كما وجد انه جاء على خلاف حكم المادة (40/أولا) تنفيذ التي اشترطت ان يكون حبس المدين بناءا على طلب الدائن وقرار المنفذ العدل لم تجد فيه هذه الهيأة ما يشير إلى طلب الدائن وكان على قاضي البداءة رفض الطلب من هذه الجهة فضلا عن تجاوز الصلاحية الممنوحة للقاضي حيث انه قرر توجيه المنفذ العدل بالتسوية على وفق حكم المواد (62 ف 10 ) تنفيذ وهو لا يملك سوى قبول طلب الحبس أو الرفض ولا يجوز ان يتخطى ذلك ومما تقدم فان قرار قاضي محكمة البداءة كان مخالفا للقانون لذلك قرر نقضه وإعادة الاضبارة الى جهتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة صدر القرار بالاتفاق في 31/12/2014 الموافق 9/ ربيع الأول / 1436 ه.
القاضي
جعفر محسن علي
رئيس الهيأة التمييزية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق