التنبيه بالوفاء
بحث التنبيه بالوفاء - القاضي احمد الصفار |
- أن التنبيه بالوفاء لا يعد من قبيل المطالبة القضائية إنما هو تسجيل التأخير على المدين والغرض إثبات تأخر المدين فى الوفاء بالتزامه ومؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى
-إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ، قد احتسب الفوائد القانونية من تاريخ الإنذار الرسمى الحاصل بتاريخ 1/6/2006 الموجه من مورث المطعون ضدهم الستة الأول للطاعن لرد المبلغ السابق استلامه منه باعتبار أن هذا التاريخ هوتاريخ المطالبة القضائية ، فى حين أن هذا الإنذار هو إجراء سابق للدعوى ، لا يتعلق بصحيفة الدعوى ، وكان مورث المطعون ضدهم الستة الأول لم يدع أن الدين موضوع الدعوى صادر عن تاجر أو مترتب علــــــى معاملــــــة تجاريــــة ....
ومن ثم فإن هذا الإنذار لا تنفتح به إجراءات المطالبـــة القضائية التى تبدأ من تاريخ رفع الدعوى وفقًا لنص المادة 226 من القانون المدنى
القاضي احمد الصفار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق