قرار محكمة النقض في النقض المدني رقم 644/2011 والصادر بتاريخ 04/11/2013 غير منشور
التصنيف/ تقادم، بينات، شهادة الشهود - المبادئ القانونية: |
التصنيف/ تقادم، بينات، شهادة الشهود.
المبادئ القانونية:
- عدم ذكر نشوء الإلتزام بلائحة الدعوى وعدم الدفع بالتقادم.
- جواز اثبات المطالبة التي تزيد عن 200 دينار طالما لم يسبقها اعتراض الخصم.
-----------------------------
- وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول منها المتعلق بدفع الدعوى بانها واجبة الرد لمخالفتها احكام المادتين (52/7) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية و(70) من قانون البينات .
فانه وان كانت الماده 52/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على ان تتضمنلائحة الدعوى تاريخ نشوء الالتزام غير اننا بتدقيق لائحة الدعوى الماثلة نجدها قد تضمنت ان الالتزام ما بين المدعي والمدعى عليه ناتج عن سحوبات دورية نتيجة توريد الموز من مخمر المدعي للمدعى عليه ناهيك عن ان المدعى عليه لم يدفع بالتقادم او ان الدعوى تشكل قضية مقضية هذا فضلاً عن ان الدعوى بلائحتها قد جاءت مشتملة على موضوعها واطرافها وسببها وفي ذلك ما يفي بمطتلبات الخصومة وينفي الجهالة المدعى بها بخصوص لائحة الدعوى .
- كما لا يرد القول بان المبلغ المطالب به تزيد قيمته على 200 دينار اردني الامر الذي كان ازاءهعلى المحكمة ان لا تقيم حكمها استناداً لشهادة الشهود ، ذلك ان المشرع وان نص على عدم جواز اثبات أي التزام تعاقدي تزيد قيمته على 200 دينار الا بالبينة الخطية الا ان امراً كهذا مقرون باعتراض المدعى عليه طالما ان البينات من حق الخصوم ولا تملك المحكمة من تلقاء ذاتها ان تحول بين المدعى وبين تقديم البينة الشفوية لاثبات ما يزيد على 2000 دينار طالما ان المدعى عليه لم يمارس حقه في الاعتراض على ذلك .
وعليه فان السبب الاول من اسباب الطعن يغدو مستوجباً الرد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق