يحث التدخل والادخال في الخصومة
يحث التدخل والادخال في الخصومة |
اولا :التعريف بالتدخل في الخصومة
ثانيا :التعريف بالادخال في الخصومة
اولا: التعريف بالتدخل في الخصومة :
هو تدخل شخص من الغير بارادته في الخصومة القائمة اما للمطالبة بحق خاص به وإما منضما الي احد الخصوم في طلباته. وهذا ماتقضي به نص المادة (200) من قانون المرافعات اليمني على انه :"يجوز لكل ذي مصلحة ان يدخل في الخصومة المنظورة امام محكمة الدرجة الاولى منضما الى احد الخصوم او طالبا الحكم للنفسه "
يتضح من النص السابق بانه قد يتدخل الشخص بإرادته في الخصومة للمطالبة بحق خاص به ويسمى في هذه الحاله بالتدخل (الاختصامي او الهجومي) .
وقد يتدخل للدفاع عن مصالحة منضما لاحد الخصوم ويسمى (التدخل الانضمامي ) . ونبين النوعين على النحو التالي :
1 - التدخل الاختصامي او الهجومي :
وهو تدخل شخص من الغير في خصومةقائمة للمطالبة بحق خاص به مرتبط بالخصومة او بمحلها في مواجهة طرفي الخصومة او احد اطرافها .
مثال : تدخل شخص من الغير في الخصومة التي يدعي فيها (س)ملكية العقار الذي تحت يد (ص) فيتدخل الغير للمطالبة بذلك العقار لنفسة باعتباره مالكا او مستأجرا له .
2- التدخل الانضمامي:
هو طلب موجه من الغيرالخارج عن الخصومة من اجل الانضمام الي احد اطرافها لمساعدته في الدفاع عن حقوقه .و هو إجراء وقائي يقوم به الغير خشية أن يخسر الخصم الأصلي الدعوى و يتضرر من الرجوع عليه , و مثال ذلك تدخل الضامن في الدعوى القائمة بين مضمونه و الغير ليساعده على كسبها فيتخلص من التزامه بالضمان ,
مثال آخر : كا تدخل البائع في دعوى استحقاق الشئ المبيع المرفوعة على المشتري .
اعداد/ علي القليسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق