هل يمكن للمحامي التنحي عن التوكيل بسبب عدم دفع الموكل للاتعاب كلها أو جزء منها |
سؤال موضوع نقاش ثري بين الزملاء مساء اليوم ... هل يمكن للمحامي التنحي عن التوكيل بسبب عدم دفع الموكل للاتعاب كلها أو جزء منها !؟ ...
السؤال تم عرضه للنقاش بعد الإطلاع على مذكرة عمل صادرة عن جمعية المحامين الأمريكيين بعنوان " على المحامين الحذر عند التنحي عن التوكيل بالنسبة للموكل المزعج / المحرج ... طبعا موضوع المذكرة يتعلق بمضون السر المهني اساسا ... و لكن كيف هو الحال بالنسبة لنا !؟
الحقيقة انه رغم بساطة السؤال و سهولة الإجابة التي قد تكون تلقاءية بالنسبة لأغلبنا ... إلا ان هذا السؤال لا يملك إجابة واحدة ...
يشترط في سحب التوكيل ان يقوم المحامي " بإخبار موكله في الوقت المناسب " ليتمكن هذا الاخير من تحضير دفاعه .. و يتم ذلك عن طريق رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام ... هذا ما اشترطته نص المادة 13 من قانون 13 07 .. عكس الموكل الذي يمكن له انهاء مهام المحامي في اي مرحلة مع واجب إخباره فقط !! هذا نص القانون ...
في النظام الداخلي حاول صاءغوه استدراك بعض السهو و ان كنت شخصيا لا اراه مجرد سهو فقط .. المهم على الموكل اطلاع المحامي بذلك اما بتبلبغه بمحضر يمضيه في مكتبه او رسالة موصى عليها ... المهم في هذه الحالة لا مساس باتعاب الخدمات المقدمة و دون ان يتحمل اية مسؤولية عن السحب .. اما اذا سحب المحامي توكيله عليه الى جانب تبليغ موكله او من ينوبه بموجب محضر يوقعه او رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام تبيلغ ايضا الجهات القضاءية و محام الخصم ...
تشترط النصوص القانونية و التنظيمية للمهنة على المحامي ان يتم تنحيه عن التوكيل " في الوقت المناسب " ... هذا الشرط الذي قد يختلف تقديره من محامي الى آخر ... و لعل المعضلة ان تقديره لا يتعلق بالمحامي لوحده فهو يقترن بالمرحلة التي هي عليها الدعوى وقد يقترن بظروف الموكل ايضا !! فمن سياق النص يفهم ان المعيار الذي يتم اعتماده في تقدير هذا الشرط يجب ان يراعى فيه الموكل أيضا !!
فإن كان التنحي عن التوكيل حق للمحامي وفقا لتقاليد الممارسة و اعرافها ... الا ان مضمون النص جاء ضمن واجبات المحامي في الفصل الثاني من الباب الثاني من القانون المنظم للمهنة ... يستوجب لمعرفة الوقت المناسب الاخذ بعين الاعتبار انطلاق أجل إحتسابه مثل تاريخ استلام الرسالة ... و إن تعلق بقضية جزاءية المتهم فيها موقوف مثلا و آجال كل إجراء من الاجراءات ... والكثير الكثير من الحالات التي تجعل من تحديد الوقت المناسب بالنسبة للقضية و الموكل مشكلا عمليا يواجهه كل محامي يستعمل حقه في التنحي من التوكيل ...
و رأيي الشخصي جوابا على السؤال المطروح أعلاه و على ضوء النقاش الذي تم عرضه لا يمكن للمحامي ممارسة حقه في التنحي عن التوكيل بسبب عدم دفع الاتعاب كلها او جزء منها دون مخاطرة قد تؤسس لمختلف اشكال مسؤوليته مادامت النصوص القانونية و التنظيمة للمهنة تتضمن طرق و وساءل قانونية لحفظ حق المحامي في تحصيل أتعابه ... سواء كانت بموجب اتفاقية مكتوبة ( مباشرة أمر آداء بعد إخطار النقيب ) او غير مكتوبة ( محضر مصالحة يحرره النقيب الى جانب الاخطار بمباشرة اجراءات التحصيل ) ... بغض النظر عن فعالية هذه النصوص ...
طبعا مجرد رأي .. يحتاج لاثراءه بنقاشكم ...
من دون تحفظ / تامرت عبد الحفيظ محام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق