المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 3 أبريل 2017

اجتهادات قضائية مختارة في الذم والقدح والتحقير..


اجتهادات قضائية مختارة في الذم والقدح والتحقير..
اجتهادات قضائية مختارة في الذم والقدح والتحقير..

الفرق بينهم- القدح المتبادل - عبارات الذم و القدح - شطب تلك العبارات لا يعفي من المسؤولية.



-( إن الذم على ما عرفه القانون هو نسبة أمر إلى شخص ينال من شرفه أو كرامته ويشترط أن يكون الأمر المنسوب واقعة محددة يمكن المجادلة فيها نفياً أو إثباتاً على خلاف التحقير الذي يتضمن نسبة عيوب وأوصاف تنال من كرامة الإنسان واعتباره وقدره دون أن تكون محددة أما القدح فكل ألفاظ الازدراء والسباب والتعابير التي تتم عن التحقير دون أن ينشب فيها ما يجرح الكرامة والاعتبار سواء كان محدداً أم غير محدد).
(سورية قرار جنحي أساس 1158 تاريخ 26/5/968 قرار 14333 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 1036)

-(لئن كان واضع القانون قنن عقوبة خاصة بجريمة التحقير، إلا أنه أدخلها تحت عنوان الذم والقدح وادمجها ضمن المادة 570 عقوبات المتعلقة بالقدح والتحقير معاً. وإن كلمة (القدح) التي جاءت حصراً في المادة 571 عقوبات المذكور إنما تدخل في مفهومها التحقير أيضاً إذ أن كل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً، وإن المشرع ساوى في الحكم بين القدح والتحقير في المادة 570 الملمع إليها، وإن النص الوارد في المادة 571 عقوبات من تخويل القاضي الحق في إعفاء الفريقين من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً ينطبق على أفعال التحقير الداخلة في تحديد تعريف القدح على الوجه الآنف الذكر ويستدل من ذلك على أن للقاضي أن يعفي الفريقين من العقوبة في جرم التحقير أيضاً سواء كان ذلك قبل تحديد العقوبة وبعد فرضها).
(سورية قرار جنحي أساس 731 تاريخ 12/5/954 قرار 14155 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 2477)

- (( ما يؤلف ذماً وقدحاً ليس منحصراً بعبارات أو كلمات معينة بل إن ذلك يختلف باختلاف الشخص الذي وقع عليه الجرم ودلالة الكلمات والعبارات الصادرة ومدى أثرها على الشخص الموجهة إليه ومحكمة الموضوع تستقل بتقدير ذلك )) .
قرار هـ ع أساس 796 قرار 419 تاريخ 10/10/20066 -

- (( شطب العبارات التي تحمل معنى القدح والذم لا يحول دون مساءلة الفاعل عن نتائجها القانونية )) .
- نقض غرفة مدنية ثانية أساس 4587 قرار 4368 تاريخ 19/10/2003 –
- مجلة المحامون لعام 2004 العدد 1-2 ص 200 -

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق