تصحيح الاجراء بالتكملة
المستشار لطف احمد
من امثلة التصحيح بالتكملة أن ترفع دعوى باسم الأصيل من جانب محامي غير موكل عنه بتوكيل رسمي أو ثابت التأريخ قبل الجلسة المحددة لنظرها فيحضر الاصيل ويوالي اجراءاتها ، أو ترفع باسم شركة من جانب احد مديرها فقط في حين ان الذي يمثلها هم سائر المديرين فيحضر جميع هؤلاء في جلسة المرافعة
(نقلاً عن المرافعات المدنية والتجارية للدكتور احمد ابو الوفاء طبعة ٢٠٠٧م هامش صفحة ٥٨٥ وما بعدها) ويرى المؤلف في ذات المرجع صفحة ٦٤٤ انه كقاعدة عامة تجوز مباشرة المحامي للاجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به، ولا يملك خصمه الاعتراض بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الاجراء ، وانما يتطلب القانون اثبات الوكالة في الحضور عن الموكل أمام المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق