حكم قضائي عراقي في قانون الخدمة المدنية - العمال بأجور يومية
حكم قضائي عراقي في قانون الخدمة المدنية - العمال بأجور يومية |
عراق - اتحادي
نوع الحكم تمييز
رقم الحكم 1192
تاريخ الحكم 31/12/1969
اسم المحكمة محكمة التمييز الاتحادية
رقم القرار - – 1192 / حقوقية ثالثة / 1968
تاريخ القرار - – 31 – 12 – 1969
ادعى وكيل المدعي مدير عام مصلحة الخطوط الجوية العراقية اضافة لوظيفته لدى محكمة بداءة بغداد بان لموكله بذمة المدعى عليه ( أ ) مبلغا قدره 456 .479 دينارا ترتب بذمته لتقاضيه راتبا من موكله اضافة لوظيفته الى جانب راتب آخر هو راتب جندي خلال قيامه بالخدمة العسكرية وانه ممتنع عن اعادة المبلغ المذكور اعلاه وهذا يشكل اثراء بدون سبب وعملا باحكام المادة 233 من القانون المدني طلب جلبه للمرافعة والحكم عليه بالمبلغ المدعى به وتحميله المصاريف والفائدة القانونية .
فأصدرت المحكمة المشار اليها اعلاه بتاريخ 22 – 5 – 1968 وبعدد الاضبارة 2416 / 1967 حكما وجاهيا بالنسبة للمدعي اضافة لوظيفته وغيابيا بالنسبة للمدعى عليه يقضي برد دعوى المدعي وتحميله مصاريفها .
ولعدم قناعة وكيل المدعي اضافة لوظيفته بالحكم المذكور طلب تدقيقه تمييزا ونقضه وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف والرسوم وسجل طلبه بتاريخ 15 – 7 – 1968 .
القرار – لدى التدقيق والمداولة – وجد ان المميز عليه كان قد عين بصفة ( عامل ماهر ) بأجرة يومية قدرها ( 380 ) فلسا كما تشير الى ذلك اضبارته الشخصية وحسب الامر الاداري الصادر في 5 – 8 – 1963 وكان يقوم باعماله ليلا وبقي مستمرا في مزاولة اعماله الليلية طيلة الفترة وتقاضي اجرته عنها ، ولما كانت المادة الاولى قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 يسري على الموظفين والمستخدمين فقط ولا يسري على العمال بأجور يومية فلا يخضع العامل لأحكامه . كما ان منشور وزارة المالية المرقم 18439 والمؤرخ 23 – 10 – 1963
يتعلق بالموظفين والمستخدمين كما ورد ذلك في المنشور المذكور فلا يسري على العمال بأجور يومية لان هؤلاء يخضعون الى احكام قانون العمل . وحيث انه ليس في قانون العمل ما يمنع اعطاء اجور اضافية اذا اشتغل ليلا ويعتبر ذلك عملا ليليا يستحق الاجرة عنه وذلك بموجبالمادة الرابعة من قانون العمل المعدل ، لذا يكون الحكم المميز اذ قضى برد دعوى المميز موافقا للقانون والاعتراضات التمييزية غير واردة فقرر ردها وتصديق الحكم المميز وتحميل المميز اضافة لوظيفته رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 31 – 12 – 1969
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق