ابحث في اجراءات وقف المزايدة ببيع عقار بطلب من احد الاشخاص |
وجهنا سؤالا كان حول قرر قاضي البداءة وقف اجراءات المزايدة ببيع عقار بطلب من احد الاشخاص الذي يدعي حقا على ذات العقار ، ولكن القاضي رجع فيما بعد عن قراره تلقائيا عندما رأى ان هذا الشخص ليس محقا في طلبه واستأنف اجراءات المزايدة .
السؤال ابحث في اجراء القاضي وعلى اي سند قانوني استند؟؟؟
الجواب
من خلال السؤال نلاحظ ان قرار المزايدة تنفيذا لدعوى ازالة الشيوع فقرار القاضي بوضع اليد على العقار واعلان المزايدة باعتباره منفذ ، حيث تحل محكمة البداءة محل مديرية التنفيذ وقاضي البداءة يعتبر منفذ عدل استنادا لاحكام المواد 1073 من القانون المدني والمادة 97 من قانون التنفيذ ، وبالتالي ان الطلب المقدم من قبل احد الاشخاص الذي يدعي حقا عينيا" على العقار والذي اتخذ قاضي البداءة فيه قرارا لايجوز الرجوع عن هذا القرار تلقائيا" والعدول الى قرار اخر وذلك لاعتبار ان قاضي البداءة كما بينا بمقتضى القانون يصبح منفذ عدل وقراراته خاضعة لاحكام قانون التنفيذ وطرق الطعن المقررة فيه ومنها التظلم والتمييز من المادة 118 الى المادة 122 وبالتالي رجوع قاضي البداءة عن قراره لابد ان يقدم اليه تظلم من قراره وفق المادة 120 من قانون التنفيذ خلال 3 ايام من تاريخ التبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا من قبل المتضرر من القرار وللقاضي الرجوع عن قراره او تاييده او تعديله ، وخلاصة القول ان قاضي البداءة الذي هو منفذ عدل خالف احكام قانون التنفيذ برجوعه عن قراره دون الطعن به عن طريق التظلم او التمييز وهذا خطأ قانوني فادح
تحياتي للجميع
المحامي حسين حمود الوائلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق