استبدال المدة المتبقيه من العقوبه بالغرامه واحكامها حسب قانون العفو
استبدال المدة المتبقيه من العقوبه بالغرامه واحكامها حسب قانون العفو |
المـادة -7- أولاً- للنزيل او المودع الصادر بحقه حكم بات و امضى ما لايقل عن ثلث المدة المحكوم بها طلب استبدال المدة المتبقية من العقوبة او التدبير بالغرامة.
ثانيا- يكون مبلغ الغرامة (عشرة الاف دينار ) عن كل يوم من مدة السجن او الحبس او الايداع.
ثالثا- تشكل لجنة للنظر في طلبات الاستبدال برئاسة (قاضي من الصنف الاول) وعضوية ممثل كل من (وزارة العدل – وزراة الداخلية – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية) على ان لايقل عن درجة مدير عام وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لمعاونتها في ذلك .
رابعاً- يقدم طلب الاستبدال الى ادارة السجن او الى دائرة اصلاح الاحداث التي يقضي فيها النزيل او المودع مدة العقوبة او التدبير ,وعلى الدائرة المعنية احالة الطلب الى اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المدة خلال مدة لاتتجاوز (30) ثلاثون يوماً مشفوعا بتقرير عن سيرة طالب الاستبدال.
خامساً- تصدر اللجنة قرارا مسبباً بقبول الطلب او رفضه وفي حالة رفض الطلب للمتضرر الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
سادساً- في حالة قبول طلب الاستبدال يسدد مبلغ الغرامة المنصوص عليه في البند (ثانيا) من هذه المادة الى اللجنة دفعة واحدة ويقيد في حساب خاص يفتح في احد المصارف الحكومية لهذا الغرض.
سابعاً- لا يخل الاستبدال بتنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية وطلبات التعويض.
ثامناً- يخلى سبيل النزيل او المودع عند تسديد مبلغ الغرامة.
تاسعاً- تسري احكام هذه المادة على المشمولين بالبنود (رابعاً وخامساً وثامناً وتاسعاً واثنا عشر ورابعة عشر) من المادة (5) من احكام هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق