المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 19 أبريل 2017

بحث تمييز عقد الايجار عن العقود المتشابهه به

بحث تمييز عقد الايجار عن العقود المتشابهه به

بحث تمييز عقد الايجار عن العقود المتشابهه به
بحث تمييز عقد الايجار عن العقود المتشابهه به

هناك بعض العقود تتشابه مع عقد الايجار منها البيع والاستعاره وغيرها

----------اولا الفرق بين الايجار وعقد البيع ---ينظر الناظر في الامر من اعلي فيقول ان البيع والايجار لا يوجد بينهم أي تشابه او التباس في الامر ونؤيد كلامه في جزئيه ولكن نوضح له ان هناك بيوع تتشابه مع الايجار اولا الفرق بين البيع والايجار ان البيع ينقل الملكيه اما الايجار يرد علي منفعه مع الاحتفاظ بحق الرقبه وهنا فرضين يتشابه البيع مع الايجار فيهما 1- التعاقد علي منتجات الاراضي الزراعيه العقد في الاصل هو عقد ايجار الارض الزراعيه ولكن يتولد منه انتقال ملكيه المحاصيل التي تنتجها الارض فان المؤجر للارض لا يملك ان يمنع المستاجر من الاستيلاء علي منتجات الارض التي هو صاحبها هنا يختلط الايجار بالبيع فيبدا العقد بالايجار وينتهي بالبيع للمنتجات 2- البيع الايجاري ( التقسيط ) وهو اتفاق الطرفان علي ان يبدا العقد بالايجار لسلعه معينه ثم اذا اتم المستاجر اقساط السلعه يتحول العقد من ايجار الي بيع فاذا نقض المشتري او المستاجر عقده استرد البائع او المؤجر سلعته واحتسب ما دفعه المستاجر او المشتري اجره انتفاع بهذه السلعه وكنا بصدد عقد ايجار لم يتحول بعد الي بيع وفي هذه الفتره لا يجوز للمستاجر او المشتري ان يتصرف في الشئ المبيع او الشئ المنتفع به باي نوع من انواع التصرفات القانونيه والا اعتبر خائن للامانه لان الشئ يكون عنده علي سبيل الامانه الا ان يتم ثمن الشئ اما اذا اعتبرنا التقسيط بيعا هنا لما جاز للبائع ان يسترد بضاعته او سلعته في حاله عدم التزام المشتري بباقي الثمن والبيع الايجاري له ميزتان

1- ان اعتبار عقد في البدايه ايجار ثم يتحول الي بيع كما اوردنا عند الوفاء بجميع الاقساط 2- البائع يستطيع في حاله افلاس المشتري ان يسترد السلعه كما ذكرنا

-----------ثانيا الفرق بين عقد الايجار والعاريه العاريه عقد يلتزم بمقتضاه المعير ان يسلم المستعير شيئا غير قابل للاستهلاك لستعمله بلا عوض لمده معينه علي ان يرده بعد الاستعمال ونري هنا فيه تشاابه لانه يرد علي منفعه كما هو الحال في الايجار وكذلك لمده معينه ولكن الاختلاف انه بلاعوض والاختلاف الاخر ان المؤجر يلتزم بالصيانه اما المعير لا يلتزم والصيانه علي عاتق المستعير مثال استعاره كتاب من المكتبه لا يدفع مقابل الاستعاره واذا حدث تلف في الكتاب يصلحه المستعير والمستعير يحافظ علي الشئ كانه ماله لانه المسؤل عن اصلاحه اذا فسد ويكون معتني به عنايه الرجل المعتاد يعني متوسط الحرص ويكون اللبس في حاله ما اذا كان هناك اجره مستتره اي غير معلومه هنا لانعلم اهي عاريه او ايجار ويكون الشك في مثالين 1- اذا باع شخص منزل واحتفظ لنفسه بحق السكني لفتره معينه هنا اختلف العلماء منهم من قال ان هذه الفتره تعتبر عاريه ومنهم من قال انها ايجار فمن قال انها عاريه لانه استلم ثمن المنزل وهذه الفتره تعتبر منحه من المالك الجديد او المشتري ومن قال انها ايجار لانه بهذا الاتفاق قد قام المشتري بالخصم من الثمن الاجمال مقابل هذه المده اذا هذا الخصم هو نظير ايجار لهذه الفتره وراي ثالث قال ان العقد عقد بيع وان الثمن مقسوم الي قسميسن نصفه نقدي للبائع والنصف الاخر عيني وهو مقابل الفتره التي سيمكثها في المنزل لاننا لو اعتبرنا هذه الفتره ايجارا لحدثت مشكله وهو ان المستاجر طالما انه يدفع الاجره له ان يمكث في العين المؤجره والمثال الذي بين ايدينا لايقول هذا 2- في السكن المجاني مثال شخص قام بعمل مشروع واعد سكن خاص للعمال هل هذا السكن ايجار او عاريه اختلف العلماء منهم من قال انه ايجار لانه يذيد في اجره العامل ومكملا لاجره العامل وبما ان العامل ينتفع به استكمالا لمرتبه يعتبر العامل يدفع ايجارا ما يخصمه صاحب العمل مقابل السكن المجاني ومنهم من قال انها عاريه لان صاحب العمل يعتبرها ميزه عينيه يقدمها للعمال اجتذابا للعمال وتشجيعا لهم علي الاستمرار في العمل لانه حل لهم مشكله السكن

-----------ثالثا الفرق بين الايجار والوديعه ------- الوديعه عقد يلتزم بمقتضاه شخص ان يلتزم بتسلم شيئا من اخر علي ان يتولي حفظ هذا الشئ علي ان يرده عينا ونري هنا ان الوديعه هي استئمان شخص هلي شئ معين ويرده حين طلبه من صاحب الشئ ويري البعض ان هناك فروق جوهريه بين الاثنين ولكن هناك امثله يتشابه فيها الوديعه مع الايجار 1- الجزانه الحديديه في حاله استئجار خزانه حديديه في بنك هو عقد وديعه ام ايجار للجزانه او اسئجار جراج من صاحبه لوضع السيارات فيه او معرض لعرض السلع وهناك فروض وهي يقول اول راي لو اعتبرنا ان عقد ايجار فان المال الذي في الخزانه هو ملك لصاحبه ويجوز الحجز عليها اذا لزم الامر واما اذا اعتبرناه وديعه فانه يكون تحت يد الغير ويحجز عليه حجز مال لدي الغير وذهوبا اخيرا الي ان كان قديما هو عقد ايجار الخزانه وان صاحب المال اقلذي بداخل الخزانه مسؤل عنه صاحبه وليس البنك ولكن في الفقه الحديث اعتبروا انها وديعه لان صاحب المال لا يطلب خزانه ولكن يطلب حمايه للمال فول كان الامر خزانه لوضع ماله في بيته في خزانه اذن هو عقد وديعه في القانون الحديث وليس ايجار للخزانه 2- عقد جراج اختلف العماء ايضا هل استئجار موضع السياره في الجراج هو ايجار ام وديعه هل صاحب السياره يريد اسئجار المكان ام انه يريد حمايه سيارته من السرقه هو يريد حمايتها اذا هو عقد وديعه وليس ايجار كما هو الحال في الخزانه الحديديه في البنك 3- عقود المخازن والمعارض اذا قام فنان بعرض لجاته في معرض كبير هو هو ايجار لاماكن اللوحات او انه يريد حمايه من صاحب المعرض لو كان في العقد حمايه وحراسه كنا بصدد عقد وديعه اما اذا كان مجرد اسئجار المكان ولا يسال صاحب المعرض عن ضياع اللوحات كنا بصدد عقد ايجار وكذلك اذا وضع شخص بضاعته في مخازن تاجر كبير لو كان العقد فيه حمايه ومسؤليه علي التاجر الكبير صاحب المخزن كنا بصدد وديعه اما لو كان مجرد اسئجار مكان وليس عليه مسؤليه صاحب المجزن كنا بصدد عقد ايجار

_____________________

كده خلص الفص التمهيدي الذي ضم موضوعات في غايه الاهميه وهي تعريف عقد الايجار وخصائصه والفرق بينه وبين العقود التي تشبه عقد الايجار والراحج فيها وسنتكلم في الفص الاول باذن الله عن انعقاد عقد البيع ثم اثاره ثم انقضاءه هذا محور دراستنا هذا الترم وبالتوفيق اخوتي واخواتي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق