الإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة وفحصها والتي يتم اتخاذها بعد ارتكاب الجريمه.
#تتطبيق عملي.
لإجراءات الرامية إلى جمع الأدلة وفحصها والتي يتم اتخاذها بعد ارتكاب الجريمه. |
. أولا _ المعيانه والكشف على مسرح الجريمة وضبط الأشياء .
وهي الفحص الدقيق للأدلة المادية للجريمة وآثارها ومكان وقوعها والأشياء الموجوده في موقع الحادث والأدوات التي تم ارتكاب الجريمة بها مع بيان كافة الآثار والمعلومات الخاصه بها . وتبدأ بتحديد مسرح الجريمة جيدا من جميع الجهات من أجل إجراء الكشف الدقيق عليه. وضبط ما يمكن ضبطه .وإثبات حالة الاشخاص أو المكان أو أي شي اخر ووصفه وصفا دقيقا. واسعاف المصابين أو حفظ الجثث في أماكن أمنه أن وجدوا ... وعمليا ان المعاينه من ضمن مهام أعضاء الضبط القضائي تحت إشراف قاضي التحقيق
... اهم عوامل نجاح المعاينة هي السرعه في الانتقال إلى مسرح الجريمة حتى يتم التحفظ على كل الأشياء المتعلقه بها قبل وصول يد العبث إليها
... يجب تنظيم محضر بالأشياء المضبوطة
... المعاينة باعتبارها أسلوب لنقل مسرح الجريمة من أرض الواقع كما حدثت وتركها الجاني وتقديمها لمحكمه الموضوع يتم بطرق عديده. كالكتابه والصور الفوتوغرافيه والرسم الهندسي
. ثانيا - تدوين أفادة الشهود .
وهي أخبار شخص عن المعلومات التي لديه عن الجريمة المرتكبة والتي أدركها باحدى حواسه. والشاهد واحد من ثلاثه
1. شاهد إثبات..يثبت ارتكاب المتهم للجريمة
2. شاهد شاهد نفي (دفاع). يثبت عدم ارتكاب أو علاقة المتهم بالجريمه
3. شاهد تزكية. ينحصر دوره ببيان الحالة الأدبية للمتهم دون أن تكون له معلومات عن الجريمه
... للشهادة دور بارز حيث ان معظم الدعاوي تحسم بها نظرا لطبيعة الجريمه ذاتها. وخصوصا تلك التي تؤدي في مرحلة التحقيق الابتدائي نظرا لقربها من وقت ارتكاب الجريمة وبعدها نوعا ما عن التلفيق والتلقين
... المشتكي يعد شاهدا في دعواه وكذلك الحال للمجنى عليه إذ عد القانون إفادته تحت خشية الموت دليلا كاملا
.. إذا امتنع الشاهد عن الحظور ورأى قاضي التحقيق أن شهادته مهمه للتحقيق فله إصدار أمر قبض بحقه وفق الماده 238 عقوبات. ويجوز في الجرائم المشهوده دعوة الشاهد شفويا للحضور
.. يحلف الشاهد اليمين القانونية بأن يؤدي الشهاده بصدق ولا يقول إلا الحق واليمين تزيد الشهاده قوة لأنها دائما تذكر الشاهد بعواقب فعله أن كان غير صادق. ولا يجوز تحليف الشاهد اليمين إذا لم يكن قد اتم 15 من العمر بل تسمع أقواله على سبيل الاستدلال من غير يمين
... يسأل الشاهد عن علاقته بأطراف الدعوى إذ أن وجود علاقه قرابه أو صداقه أو عداوة بين الشاهد واحد أطراف الدعوى قد تكون مدعاة للمحاباة أو التلفيق. الأمر الذي سيؤثر حتما في قيمة الشهاده
..يثبت القاضي أو المحقق ما يلاحظه على الشاهد مما يؤثر على اهليته لأداء الشهاده أو تحملها بسبب سنه او حالته الجسميه أو العقليه أو النفسيه
... الأخرس والاصم والشاهد الذي لا يفهم اللغه يقوم القاضي بتعيين مترجما لهم بعد تحليفه اليمين بأن يترجم اقوالهما بصدق وأمانه
. ثالثا - ندب الخبراء
هي تقدير فني واستشاره تقدم إلى قاضي التحقيق من ذوي الخبره في بعض المجالات التي لا تتدخل في نطاق عمل القاضي .. ففي جريمه القتل يستعان بالطيب العدلي لبيان السبب الحقيقي للوفاة ووقته. حيث اجاز القانون للقاضي أو المحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أن يندب خبيرا أو أكثر لإبداء الرأي في ما له صلة بالجريمه التي يجري التحقيق فيها
... يؤدي الخبير اليمين بأن يقوم بعمله بإخلاص وأمانه قبل مباشرة عمله .. إلا إذا كان ضمن جدول الخبراء فلا يحتاج إلى حلف اليمين لسبق أدائها عند تعينه خبيرا استنادا إلى قانون الخبراء أمام القضاء رقم 163 لسنة 1974
.. لا يمكن الجمع بين صفتي الشاهد والخبير في الدعوى ذاتها لتعارض طبيعة عمل كل منهما
... بعد انتهاء الخبير من عمله يقدم تقريره للقاضي والأخير أن يقدر له أجرا تتحملها خزينة الدوله على ان لايغالي فيها
... يجوز استبدال الخبير بغيره إذا لم تقتنع المحكمه أو أطراف الدعوى براية . كما يمكن أن يرد الخبير بما يرد به القاضي والادعاء العام
.. من قرارات محكمه التميز(كان على قاضي التحقيق انتداب أحد الخبراء لإبداء رأيه في هذه المسأله خصوصا انها تخرج من نطاق عمل القضاء)
. رابعا - التفتيش
هو إجراء تحقيقي الغايه منه ضبط المتهم أو أي شيء يتعلق بالجريمه . فلقاضي التحقيق ان يقرر تفتيش اي شخص او اي مكان آخر في حيازته اذا كان متهما بارتكاب جريمة. وكان من المحتمل ان يسفر التفتيش عن وجود اوراق او اسلحه او الات او وجود اشخاص اشتركوا في الجريمه او حجزوا دون حق.. والتفتيش شروط
1... يقوم بالتفتيش قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي بأمر من القاضي أو من يخوله القانون اجراءه
2... يجب أن تكون هناك جريمه قد وقعت وان هناك دلائل على ان يسفر هذا التفتيش عن نتائج تخدم التحقيق في الجريمه وذلك بالعثور على فاعل الجريمه أو ادلتها
3... يجب أن يجري التفتيش وفق الغرض الذي من أجله صدر الأمر. ولكن إذا ظهر أثناء التفتيش ما يشكل في ذاته جريمه أو ما يفيد في الكشف عن جريمه آخرى جاز ضبطه أيضا
4... إذا كان المراد تفتيشية أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى
... يجب أن يكون التفتيش واضحا ومحددا للشخص أو المحل المراد تفتيشه تحديدا دقيقا نافيا للجهاله. مثال ذلك
*قررت إصدار أمر القبض بحق المتهم.... وفق أحكام الماده.... ويجري التحري الاصولي بداره وأماكن تواجده من أجل القبض عليه
*اذنت لكم بإجراء التحري بدار المتهم ... من أجل ضبط السلاح المرتكب في الجريمه
خامسا- الاستجواب.. هو سؤال المتهم عن الجريمه المرتكبة مع احاطته بجمع الادله المتحصله ضده كي يفندها ويدافع عن نفسه أن أنكر. أو يسلم بها ان اعترف
... يتولى الاستجواب قاضي التحقيق أو المحقق لما لهما من الثقافة القانونية ما يؤهلها للقيام بذلك بحيادية ومنهنيه دون أن يكون هدفهما الأساس هو الحصول على اعتراف المتهم بايه طريقه
... يجري الاستجواب خلال 24 ساعه من القبض على المتهم أو حضوره للإسراع بتحديد مركز المتهم سلبا أو إيجابا
... يجوز تكرار الاستجواب إذا أقتضت الضروره ذلك لاستجلاء الحقيقة
... وجوب توكيل محامي عن المتهم أن يكن له ورغب في ذلك فبل المباشرة في التحقيق
... للمتهم أن يناقش اي شاهد بعد سماع أقواله أو يطلب استدعائه لهذا الغرض
.. إذا تبين أن للمتهم شهادة ضد متهم آخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما
... عدم جواز تحليف المتهم اليمين القانونية لأن يعد نوع من الضغط الأخلاقي عليه وتجعله في موقف أما أن يحلف كذبا لحماية نفسه أو يقول الحقيقه ويعترف
... لايجوز استعمال اي وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره
في الختام . الإجراءات هي (المعاينه. الشهود. ندب الخبراء. التفتيش. الاستجواب )
تحياتي لكم. المحقق القضائي قيس كجان التميمي. راجع صفحة يوميات محقق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق