القانون والتلبس بالجريمة
بقلم المحامي فاروق العجاج
تعلمنا من القانون ان عند على الشخص حال ارتكابه جريمته وقبل الفرار وفي موقع الحادث هو متلبس بها بحكم الواقعة الجرمية وفق القانون وتعتبر كل الاجراءات من القبض عليه والكشف على الحادث والواقعة الجرمية والاسلحة وادوات المستعملة بارتكاب الجريمة ومن الادلة الاخرى ان وجدت في موقع الجريمة وما يوحي باحتما ل علاقتها بها ومن الاشخاص الحاضرين وقت ارتكابها والقبض على مرتكبها او مرتكبيها تعتبر من الادلة القطعية لتاكيد التباس المجرم بجريمته ومسؤوليته عنها ولا تكون التحقيقات الاخرى لازمة بحق مسؤوليته عنها سوى معرفة ملابساتها....
والتوقف عن دوافعها الجرمية ومن المساهمين معه ان وجدوا ولغرض انهاء التحقيق لينال المجرم القصاص العادل باسرع وقت لان من مثل هذه الجرائم البشعة التي تقلق راحة المواطنين وتثير الفزع والرعب فيهم ان يصار الاهتمام السريع بحسم موضوعها وتنفيذ احكامها باسرع وقت قبل ان ينفذ الرعب والخوف من محاولات التسويف للقضية ممن لهم ضلع فيها او تمس مصالحهم او اي امر اخر يهمهم من بعيد او قريب على حساب العدالة والضحية المغدورة المعتدى عليها باي شكل من اشكال الاعتداء على حياة وممتلكات واموال ومستقبل امن الناس الابرياء – يقودنا هنا الى ان نمثل الحادث الاجرامي في قصف خان شيخون السوري الذي تاكد بالدليل القاطع ان نظام اسد قد تلبس بتلك الجريمة البشعة كما رآها العالم كله بام عينيه ومن المشاهد الحية لضحايا الجريمة البغيضة وان الوقائع كلها تدينه مع كل من ساهم بهذه الجريمة وعلى المحاكم الدولية ان تحاكمهم على انهم مجرمي حرب عن ابادة بشرية لمئات القتلى العزل من المدنين الابرياء من غير تاخير ودون تلكئ اومماطلة غير مبررة وفقا للمواثيق الدولية والانسانية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق