أمتحان الكفاءة القانوني للمتقدمين للمعهد القضائي للعام الدراسي 2013- 2014
أمتحان الكفاءة القانوني للمتقدمين للمعهد القضائي للعام الدراسي 2013- 2014 |
الإجابة على جميع الأسئلة الوقت المخصص خمس ساعات
أولا : القسم المدني ( القانون المدني – قانون الأحوال الشخصية والقوانين الأخرى )
السؤال الأول الفرع الأول
مامفهوم إزالة الشيوع في القانون المدني , بين حالات إزالة الشيوع ، موانع إزالة الشيوع ، نظم عريضة دعوى إزالة شيوع عقار في مدينة الفلوجة ، ثم سر في الدعوى بصفتك قاضي بداءة الفلوجة وبما لايزيد على جلستين ، ثم أصدر حكما بذلك وعلى فرض الحالات القانونية التي يمكن أجراء الشيوع فيها . ( 8 درجات)
الفرع الثاني –
عرف العقد ، وحدد حالات أنتهاء العقد في القانون المدني العراقي وأضرب مثالا لكل حالة ثم أذكر الحالات التي يتم فيها العقد : أنتهاء العقد بالإرادة المنفردة . تصور حالة من هذه الحالات فيها رفض للطرف الآخر ، نظم عريضة دعوى بذلك ، وسر بالدعوى لجلستين ثم أصدر حكما بذلك معززا بالنصوص القانونية . ( 8 درجات)
الفرع الثالث :
11- بين المحكمة المختصة في نظر دعوى الأستملاك المقدم من قبل وزير الداخلية إضافة لوظيفته . دعوى المطالبة بنفقة الزوجة . نفقة الفروع والأصول ، النفقات الأخرى . دعوى المطاوعة . دعوى تصديق الطلاق . (3 درجات)
2- بين طق الطعن بقرارات محكمة الأحوال الشخصية وجهة الطعن . ( درجة واحدة )
33- ما يشترط في الوكالة لإقامة دعوى تصديق الطلاق ، والترافع فيها ، ومن يحق له التوكل . ( درجة واحدة )
4- كيفية تأدية اليمين ، وكيفية أدائها أو النكول عنها من الأخرس والعاجز عن النطق .
5- بين أنواع اليمين ، وحالة رد اليمين ،( درجة واحدة ).
66- بين حالات الإثبات بالكتابة ، وأستثناءات ذلك . (درجة واحدة )
السؤال الثاني - الفرع الأول –
عرف الزواج ، حدد شروط العقد الموضوعية ، والشروط القانونية لتسجيل عقد الزواج ، نظم عريضة دعوى لإثبات عقد زواج أمرأة تولد 10/4/1998 من رجل تولد 21/7/1994 ثم سر في الدعوى بصفتك قاضي محكمة الأحوال الشخصية ، ثم أصدر حكما بذلك (8 درجات)
الفرع الثاني:
1- حدد أركان الإرث وشروط الميراث وأسباب الإرث وموانعه . ( 4 درجات)
2- حدد حالات أرث البنت الصلبية شرعا وقانونا وميراث الأخوة للأم شرعا وقانونا . ( 4 درجات )
33- توفي رجل عن زوجة وأم وأب وستة أبناء وخمس بنات ، أتهم أحد الأبناء بقتل والده ، بصفتك قاضي محكمة الأحوال الشخصية لإقامة المتوفى ، وقدم لك طلب لإصدار قسام الشرعي للمتوفى المذكور ، ماهي الإجراءات التي تقوم بها ، ماالمسألة الأرثية على فرض إدانة الأبن وفق المادة 406/1/أ من قانون العقوبات، وعلى فرض الإفراج عنه . ( 4 درجات )
القسم الجنائي : ( قانون العقوبات وأصول المحاكمات الجزائية والقوانين الأخرى )
السؤال الأول - الفرع الأول
أشرح المساهمة في الجريمة وعلى وفق قانون العقوبات العراقي . أكتب حكما بعقوبة لمتهم فيها أشتراك ( 8 درجات )
الفرع الثاني –
ألقت مفارز الشرطة القبض على المتهمين ( م) تولد 12/4/1996 و ( ع) تولد 22/9/19922 ، و(ص) تولد 31/6/1989، للأشتباه بأشتراكهم بقتل المجنى عليه (غ) وسرقة سيارته ، وبعد أجراء التحري بدار المتهم (ع) عثر على السيارة مخبئة في مخزن لعلف الحيوانات ، أعترف المتهم (م) أنه أتفق مع المتهم (ص) على سرقة السيارة بعد استدراج صاحبها بحجة أنهما يريدان الذهاب لزيارة أقاربهما، وفي الطريق تم أطلاق عيارة نارية من المتهم (ص) الذي كان يجلس في الحوض الخلفي ثم قاما بسحب المجنى عليه ورميه في منطقة خالية من السكان ، أجري كشف الدلالة بمعرفة قاضي التحقيق ، كما أعترف المتهم (ص) بتفاصيل الحادث وبين أن المتهم (ع) هو الذي حرضه على ذلك وأنه سلم السيارة له بعد تنفيذ الجريمة ، أما المتهم (ع) فقد أنكر أشتراكه مع المتهمين وبين أن المتهم (ص) جلب له السيارة بعد أن أبدى أمامه برغبته بشراء السيارة ، وأخبره المتهم (ص) أنها تعود له وأنه طالبه بتقديم أوراق السيارة فطلب مهلة لذلك وأن السيارة التي عثر عليها بداره هي السيارة ذاتها التي جلبها التهم (ص) . بصفتك قاضي التحقيق المختص ماهي القرارات التي تتخذها حتى أكمال التحقيق مع ذكر المواد القانونية . (8 درجات)
الفرع الثالث:
أكتب قرار إدانة لمتهم أعترف أنتمائه إلى تنظيم يهدف إلى زعزعة الأمن وأنه أشترك بضرب القوات الأمنية ، وأكتب قرار الحكم بالعقوبة مشيراً للنصوص القانونية .(8 درجات )
السؤال الثاني - الفرع الأول
ثلاث مواطنين أجانب موقوفين في العراق عن قضايا جنائية ، حصلت مفاوضات بين العراق ودولة الموقوفين وكان من بين القضايا العالقة أخلاء سبيل المذكورين وتسليمهم إلى سفارة بلدهم ، أستشارك وزير الخارجية عن كيفية معالجة ذلك كونه يتعلق بالمصالح العليا للبلد . ماذا ستكون أجابتك ، وعلى فرض أنك توصلت للطريق القانوني فما هي الإجراءات اللاحقة ، ولو أنك قاض في المحكمة المختصة بذلك فما هو القرار الذي تتخذه هذه المحكمة . (8 درجات)
الفرع الثاني
11- حدد قواعد الاختصاص المكاني في التحقيق ، وحدد المحكمة المختصة بنظر تنازع الاختصاص المكاني ،مشيرا للسند القانوني ( 4 درجات)
2- بين إجراءات المحاكمة في الدعوى الغير موجزة . ( 44 درجات)
الفرع الثالث
11- أكتب تهمة لمتهم قتل والدته عمداً بإطلاق عيارة نارية بسبب عدم أعطائه مبلغ مالي طلبه منها، أعترف المتهم بذلك معلنا ندمه . (4 درجات )
22- عدد الحالات التي يجوز معها أعادة المحاكمة في الدعاوى التي صدر فيها حكم بات أو تدبير ، وما الجرائم التي يجوز فيها ذلك . ولمن يقدم الطلب ، والمحكمة المختصة بذلك . ( 4 درجات )
الفرع الرابع :
11- من هي الجهة التي تختص بنظر الدعاوى الأنضباطية المقامة على القاضي ، وما هي القرارات التي تتخذها عند أنتهاء إجراءاتها والعقوبات الأنضباطية التي تتخذها عند ثبوت الفعل المنسوب للقاضي ، وما هي جهة الطعن بقرارات هذه الجهة. (4 درجات )
2- المتهم (و) تولد 2001 القي القبض عليه من شرطة الأحداث في بغداد وضبطت بحوزته هوية أحوال مدنية مزورة بين أن شخص ما لايعرفه هو الذي جلب له الهوية المزورة للتنقل بها ، وأعترف أمام قاضي التحقيق أنه سرق دار المدعو (غ) بتأريخ 23/7/2011 وأنه سرق دار المدعو (ف) بتأريخ 11/5/2012، ماهي القرارات التي تتخذها بصفتك قاضيا للتحقيق، نظم قرار أحالة إلى المحكمة المختصة . ( 4 درجات )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق