المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأحد، 5 مارس 2017

نموذج وصيغة دعوى استحقاق محجوزات

 دعوى استحقاق محجوزات

نموذج وصيغة دعوى استحقاق محجوزات
نموذج وصيغة دعوى استحقاق محجوزات

محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق


الجهة المـدعية : السيد ............................ ، يمثـله المحامي .................، بموجـب سند توكيل بدائي ... رقم (000/0000) الموثـق بتاريـخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

المدعى عـليـهما : 1) - السيد ........................... ، المقيم في دمشق - حي ................ - شارع ................. - بناء ................. - طابق ..... .

2) - السيد ........................... ، المقيم في دمشق - حي ................ - شارع ................. - بناء ................. - طابق ..... .

الموضوع : استحقاق محجوزات.

بتاريخ 00/0/2000 أصدرت الغرفة ...... لدى محكمتكم الموقرة قرار الحجز الاحتياطي رقم (000) في الدعوى رقم أساس 0000 لعام 2000 والمقامة من المدعى عليه الأول ضد المدعى عليه الآخر وقد شمل الحجز الملقى بموجب القرار المذكور العقارين رقم 0000 و0000 من منطقة ....... العقارية تأسيسا على أن المدعى عليه .... قد اكتسب ملكيتهما بموجب الحكم القضائي رقم (00000/000) تاريخ 00/0/0000 حوالة للحكم القضائي رقم (000/000) تاريخ 0/0/0000 ، ونفذ ذلك الحجز في السجل العقاري بموجب العقد العقاري رقم 000 تاريخ 00/0/0000.

ولما كان من الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا أن كلا من العقارين المذكورين هو ملك للمدعي وان صحيفتهما العقارية خالية من أية إشارة أو قيد مؤقت يثبت ترتب أية حقوق على أي منهما للغير .

وكان من الثابت أن المدعى عليه ......... قد حضر أمام دائرة التنفيذ بدمشق وتنازل في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 بدائي لعام 0000 المتعلقة بتنفيذ القرار رقم (000) لعام 0000 المشار إليه سابقا عن جميع الفقرات الحكمية الواردة في ذلك القرار بعد أن جرى ترقين إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحته على العقارين 0000 و 0000 من منطقة ..... العقارية وانتهت علاقته تبعا لذلك التنازل بالعقارين المذكورين كما انتهت تبعا لذلك التنازل جميع الآثار القانونية للحكم المتنازل عنه خاصة وان ذلك التنازل قد جرى تثبيته أصولا (ربطا صورة طبق الأصل عن الضبط التنفيذي) .

ولما كان تنازل المدعى عليه عن الحكم الصادر لمصلحته ينهي علاقته بالعقارين موضوع ذلك الحكم ، ويجعل الحجز الملقى عليهما قد القي على ملك الغير .

وكان الموكل لا علاقة له بالدعوى التي صدر فيها قرار الحجز الاحتياطي وهو المالك بموجب إخراج القيد العقاري المبرز ربطا للعقارين المذكورين كما وان صحيفة كل منهما قد خلت من أية إشارة تثبت وجود أية حقوق عليهما سواء للمدعى عليه .... أم لغيره … الأمر الذي يجيز له الادعاء باستحقاق المحجوزات بدعوى مستقلة موضوعية ، وفقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي : 

{حيث أنه لئن كان الطعن في الحجز الاحتياطي المقرر في المادة 321 من قانون أصول المحاكمات قاصراً على المدعى عليه المحجوز عليه ليتسنى له دفع الضرر الناجم عن الحجز في حال إثباته كون الحاجز غير محق في طلب الحجز أو كون إجراءات الحجز باطلة بحيث لا يكون لغير المدعى عليه المحجوز عليه سلوك هذه الطريق إلا أن ذلك ليس من شأنه أن يمنع المتضرر من الحجز من المنازعة فيه ولو لم يكن خصماً في دعوى الحجز وتكون منازعته في هذه الحال منازعة موضوعية أثيرت في دعوى مبتدأه على أساس طلب الفصل في النزاع الذي تضمنته هذه الدعوى }.

( قرار محكمة النقض رقم 413 تاريخ 7 / 5 / 1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 527 لعام 1975) .

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 684 ـ 685) .

{ لا تقيد دعوى الاستحقاق بمدة تقدم فيها ويمكن تقديمها على حدة أو التدخل في دعوى الحجز}.

(قرار محكمة النقض رقم 484 تاريخ 15 / 4 / 1969 المنشور في مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969) .

(نقض مماثل رقم 939 تاريخ 26/11/1969 مجلة المحامون صفحة 375 لعام 1969). 

(كتاب تقنين أصول المحاكمات ـ أديب استانبولي ـ شفيق طعمة ـ الجزء الرابع ـ الطبعة الثانية 1995 الصفحة 676) .

{ يتوجب في دعوى الاستحقاق مخاصمة كل من الحاجز والمحجوز عليه وان عدم دعوة المحجوز عليه في المرحلة الاستئنافية سندا لاحكام المادة225 أصول محاكمات يجعل الحكم مستلزما النقض} .

(قرار محكمة النقض رقم 482 أساس 605 لعام 1995 تاريخ 5/12/1995 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 400 ) .

ولما كان من الثابت أن العبرة في ثبوت الملكية لقيود السجل العقاري (المادة 11من القرار 188 لعام 1926) و(المادة 825 من القانون المدني) وكانت ملكية المدعي ثابتة بموجب تلك القيود ، وكان المدعى عليه الأول قد تنازل عن الحكم الصادر لمصلحته وجرى ترقين إشارة الدعوى عن صحيفة العقارين موضوع تلك الدعوى ، الأمر الذي ينهي أية علاقة له بالعقارين المذكورين ويجعل الحجز الملقى عليهما منصبا على ملك الغير .

وكان وجود ذلك الحجز الاحتياطي على عقاري المدعي يلحق به افدح الضرر ويمنعه من التصرف بهما رغم كونه المالك لهما الأمر الذي يتطلب دفعا لذلك الضرر ولتفاقمه تقصير مهل الحضور والتبليغ في هذه الدعوى إلـى /48/ ساعة .

ومع الاحتفاظ للموكل بحقوقه في طلب التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء الحجز الاحتياطي الذي القي على عقاريه بدون وجه حق .

الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل الحضور والتبليغ والمسافة فيها إلـى /48/ ساعة ، ومن ثم دعوة الطرفين إلـى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

1) - برفع إشارة الحجز الاحتياطي عن عقاري المدعي رقم 0000 و 0000 من منطقة ....... العقارية بدمشق الموضوعة بموجب قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن الغرفة ...... لدى محكمتكم الموقرة تحت رقم (00000/000) تاريخ 00/0/2000 والمنفذ بموجب العقد العقاري رقم 0000 تاريخ 00/0/2000 .

2) - بتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

دمشق في 00/00/2000

بكل تحفظ واحترام

المحامي الوكيل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق