المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 11 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة دفاع على مخالفة الخبير للنظام

نموذج مذكرة دفاع على مخالفة الخبير للنظام

صيغة ونموذج مذكرة دفاع على مخالفة الخبير للنظام
صيغة ونموذج مذكرة دفاع على مخالفة الخبير للنظام

صاحب الفضيلة / ناظر الدعوى سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الموضوع : مذكره جوابية 
مقدمه من / ......................................... (صفته : مدعي عليه )
ضــــــــــد 
......................................... ( صــــفته مـــدعي ) 
وذلك في الدعوى رقم / لسنة والمحدد لنظرها جلسة 26/5/1433هـ 

أولا :- أتمسك بمناقشة الخبير وأولاد المدعي 

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية نصت بقولها :
( للمحكمة أن تأمُر باستِدعاء الخبير في جلسة تُحدِّدُها لمُناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، ولها أن تُعيد إليه تقريرُه ليتدارك ما تبين لهُا من وجوه الخطأ أو النقص في عملِه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر)
أستهل دفاعي سلمكم الله بطلب مناقشه الخبير المعين في القضية حيث أن الخبير قد خرج عن المأمورية التي رسمتها له عدالة المحكمة ، ولم يعرضها للبحث أمام طرفي الخصومة ليدلى كل منهما برأيه فيها ، هذا شق من المسائل الهامة والجوهرية والواجب إبداؤها أمام فضيلتكم قبل الخوض في مناقشة التقرير وإلا سقط الحق في إبدائها. ولو كان حدث العكس لتغير وجه الرأي في التقرير وسطر بمداد الحق وحبر بالحقيقة 
وحيث أن لفضيلتكم الحق في تقدير ذلك ، وتقدير ما يقدم في الدعوى من بيانات وأدلة وما يستنهض من قرائن تبسطون بها سلطان عدلكم فأنني أستشفع بنص المواد (100، 101 ) من نظام المرافعات الشرعية وأتمسك وأعتصم بهذا الطلب أمام فضيلتكم باستجواب الخبير وأبناء المدعي ............................................
للاستفسار منة في بعض النواحي الهندسية التي تفيد فضيلتكم .
ثانيا:- بطلان التصرف الصادر من الخبير 
وحيث تنص المادة (130) من نظام المرافعات الشرعية والتي أفادت بأن (على الخبير أن يُحدِّد لبدء عملِه تاريخاً لا يتجاوز الأيام العشرة التالية لتسلُّمِه قرار الندب، وأن يُبلَّغ الخصوم في ميعاد مُناسِب بمكان الاجتِماع وزمانِه. ويجب على الخبير أن يُباشِر أعمالِه ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دُعوا على الوجه الصحيح )
وبإنزال النص النظامي السالف ذكرة يتضح لنا الآتي إذا بدا لأحد خصوم الدعوى اعتراض على أعمال الخبير فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله، فإذا فاته ذلك فعليه أن يبدي اعتراضاته لدى محكمة الموضوع ، فإن فاته ذلك أيضاً يضحي اعتراض لا يلتفت إليه ،
وعلى الخبير ألا يباشر عمله إلا بعد دعوة الخصوم للحضور أمامه وله متى بلغتهم دعوته، أن يباشر العمل في الموعد الذي حدده لهم ، سواء حضروا بعد ذلك أم لم يحضروا ، أما إذا باشر عمله دون أن يدعوهم إليه كان عمله مشوباً بالبطلان، وصح للخصوم أن يتمسكوا بذلك في الوقت المناسب أمام محكمة الموضوع .
وحيث أن عدم مراعاة الخبير الإجراءات المنصوص عليها في المادة 130 من قانون المرافعات الشرعية لا تستوجب حتماً بطلان تقريره، لأن المادة المذكورة ليس فيها نص على البطلان. غير أنه إذا ترتب على عدم تكليفي بالحضور أمام الخبير إخلال بحق دفاعي لعدم تمكني من إبداء ما يعن لي من الملاحظات والطلبات في سبيل صيانة مصالحي وعلية فإن ذلك يكون سبباً موجباً لبطلان تقرير الخبير،
وبإنزال ما سبق على تصرف السيد الخبير فأنة خالف النظام وقواعد العدالة مخالفة صارخة وحيث أن لم يبلغني السيد الخبير بميعاد ومكان الاجتماع إلا انه قام بهذا الفعل منفردا دوني وفى حضور خصمي وهو على علم برقم هاتفي

وما يؤخذ عليهما من جلية الأمر شيئين : 

1- أن السيد الخبير خالف النصوص النظامية والقواعد الشرعية 

2- وخالف خصمي توجيهات فضيلتكم بالجلسة السابقة عندما طلبتم مني و من خصمي حضور التقييم ، ثم فوجئت باتصال السيد الخبير يبلغني بسداد مبلغ التقييم والغريب في الأمركيف للسيد الخبير لم يطلبني لحضور التقييم في حين أنة يطلب منى مبلغ التقييم ؟ 
ثالثا :- مخالفة أحكام المسئولية العقدية 

وبالرجوع إلى أحكام المسئولية العقدية والتي تحكمنا في العقد المؤرخ في 25/12/ 1431 المادة (7) الفقرة الثانية بقولها ( يجوز للطرف الثاني " المدعي علية " فسخ العقد أو إيقاف الأعمال كليا أو جزئيا في حال مخالفة الطرف الأول " المدعي " وحده المسؤولية الكاملة الناجمة عن ذلك مع احتفاظ الطرف الثاني بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حقوقه) 

إلا أن ذلك لم يحدث ولم أقم بوقف الأعمال كليا أو جزئيا وإنما كانت العلة في توقف المدعي من تلقاء نفسه فجاءه وبدون ذكر أسباب عن دفع الأقساط المتفق عليها في العقد المؤرخ في 18/6/1432هـ في المادة (4) التي تنظيم طريقه دفع الأقساط 

ومما زاد الأمر دهشة وغرابا أنني فوجئت بقيام المدعي بتبليغي بورقة إعلان بالقضية فكيف للمدعي أن يتوقف عن دفع الأقساط الملتزم بسدادها بموجب المسئولية العقدية وكيف يتسنى له مقاضاتي عن تقصير هو من تسبب فيه .
خلاصة القول :-

أن ما حدث من تصرف خصمي ومن السيد الخبير لقد خيب الآمال حيالهما كما أؤكد لفضيلتكم أنني غير مهتم بما جاء بباطن تقريره ولا يهم أيضا أن كان في مصلحتي أو مصلحة موكلي وإنما الأهم هو تحقيق الهدف المنشود من جراء ذلك التصرف الشكلي وهو إنزال معيار الحق وتحقيق صفة المشروعية ولا يتحقق ذلك إلا بالطريق الذي رسمه النظام حتى يقاس الفعل بميزان العدالة فكان لا بد من وجودي في التقييم وفى حضور خصمي إلا أنة بكل أسف ذلك لم يحدث . 
وتأسيسا على ما تقدم
فأن المدعي علية يطلب من فضيلتكم على الوجه الشرعي القضاء بالطلبات الآتية :-
1- استجواب أو مناقشة الخبير لتوضيح بطلان تصرفه وتقريره 
2- استجواب أبناء المدعي كلا من ...............................
3- تغيير الخبير المعين في الدعوى .

سدد الله خطاكم لما فيه الخير والصالح العام ،،،
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المدعي علية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق