صيغة لائحة اعتراضية استئنافية في بيع أرض بوكالة مزورة
نموذج وصيغة لائحة اعتراضية استئنافية في بيع أرض بوكالة مزورة |
أصحاب الفضيلة / رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة سلمهم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،،
الموضوع :- لائحة استئنافية في الدعوى المقامة من المدعية / ..................................... ضد المدعي عليه / .............................. – وذلك على صك الحُكم رقم ............................. وتاريخ 18/2/1434هـ والقاضي منطوقة بالآتي ( لذلك كله فقد رجعت عما حكمت به سابقاً ، وبه حكمت ، وحكمت برد دعوى المدعية/ ....................................... في مواجهة المدعي عليه ............................ لعدم ثبوت صحتها )
أ) من حيث الشكل
وحيث أن منطوق الحكم لم يلاقي قبولاَ لدى موكلتي المدعية فإنها تطعن عليه بلائحتها الاستئنافية هذه ، وحيث أنه قدم في الميعاد النظامي له وقبل انقضاء الثلاثون يوما الأمر الذي يكون معه حريا بالقبول .
ب) من حيث الموضوع
وحيث أن هذا الحُكم قد جاء مجحفاً بحق موكلتي مخالفاً لصحيح الشرع والنظام فإنها تطعن عليه بالاستئناف طالبة إلغاءه للأسباب التالية : ـ
أولاً :- الخطأ في تطبيق النظام
حيث أن أول ما نثيره في هذا المقام هو أن الحُكم ضرب بالنظام عرض الحائط وعاد سفر اليدين حيث كان بعدما اعتنق مبدأ رد الحقوق لأهلها في الدعوى المنظورة حتى ولو طال الزمن بالحق المغصوب ، ولكن الحُكم حبس أوراق الدعوى لدية قرابة الثمانية أشهر بعد إصدارة حُكم لصالح المدعية موكلتي وهو تاريخ إصدار الصك ..../..../1434هـ وعاد في ...../...../1434هـ عند استلامنا الصك ليفاجئنا برجوعه عن حُكمه السابق وتهميشه على صك الحُكم ، وكل هذه الفترة التي حبس فيها الحُكم أنفاسه لم تظهر قرائن جديده تدعو إلى تغيير وجهة نظرة وعقيدته حول حق موكلتي ونسوق لكم تلك الوقائع التي غير بسببها الحُكم مسارة الصحيح والتي هي في حقيقتها أدلة واهيه.
1- جاء في صك التهميش رقم ................... وتاريخ 18/2/1434هـ بالصفحة رقم ( 13 : 14 ) السطر ( 5 ) بقوله ( ثم قررت الكتابة للأدلة الجنائية للتحقق من التوقيع المذيل بالوكالة رقم ..../...... وتاريخ 22/3/1404هـ والصادرة من كتابة عدل جدة الثانية ، وبالتوقيع المذيل بالوكالة محل الدعوى رقم ....../ .... وتاريخ 21/6/1406هـ جلد ....../..... الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية ... الخ )
لا تثريب على الحُكم في هذا الإجراء الصحيح وقوي الحجة أن يرسل أوراق تحتاج إلى فحص فني إلى الأدلة الجنائية طبقاً لنص المادة (149) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت بقولها (يجوز الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة ، تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به ، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ...الخ )
2- ولكن غير الصحيح هو ما قام بإرساله الحُكم للأدلة الجنائية فما هي إلا صور فتوغرافية لمضاهاة التوقيع وليس أصل الأوراق وأتضح لنا ذلك من الحكم كما جاء بالصفحة رقم ( 13 : 14 ) السطر الثامن بقوله ( وقد وردنا خطاب مدير الأدلة الجنائية رقم ................ وتاريخ 7/10/1434هـ مفاده نعيد لكم كامل الأوراق المرسلة رفق التقرير الفني رقم ........../ت وكذلك صورة من التقرير الفني السابق للبصمات رقم ......./..... وتاريخ 14/3/1428هـ وعدد أربع صور فتوغرافية للوكالتين ) أيعقل هذا أصحاب الفضيلة أن ترسل صور من أصل الوكالات لمضاهاتها بتوقيع المدعية ، ومن المعلوم أن الأدلة الجنائية عملها حساس ودقيق بالنسبة لعملية فحص وتدقيق التواقيع والبصمات لأنها تعتمد على ذلك بالوسائل العلمية الحديثة ، وقدحاً في هذا الإجراء الباطل التي اتخذه الحُكم نجد ما يؤيد بطلانه في المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام المرافعات والتي نصت بقولها ( تكون مقارنة الخط أو الإمضاء أو البصمة أو الختم الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة ) وأكدت لنا ذلك الفقرة ( 143/3 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه ( للمحكمة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها ) كــما أيدت ذلـك أيـضاً الـفـقرة ( 142/3 ) من نظام المرافعات الشرعية بقولها ( للمحكمة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة كانت ) ولكن للأسف أهدر الحُكم هذه المواد كما أهدر ضمانات خولها النظام لموكلتي في التقاضي وكان مفترض على الحُكم اتخاذها لصحيح سير الدعوى الفرعية بالتزوير إلا أنه لم يفعل وقصر في هذا الشق .
3- وحتى نترتب النتائج على بعضها بصورة مستقيمة ومتفقة مع بعضها اسرد لفضيلتكم النتيجة السلبية وما انتهى إليه فحص الأدلة الجنائية للصور الفتوغرافية للوكالتين ، جـاء بطـيات الـحُـكم بالـصـفـحة رقـم ( 13 : 14) السـطر ( 11 ) بـقـوله ( بفحص ودراسة التوقيع الثابت بالوكالة رقم (...../..... ) والوكالة رقم (...../.....) موضوع الفحص والمنسوب للأميرة ..................... فإنه يتعذر علينا إبداء الرأي الفني وذلك لعدم وضوح الجرات الخطية للتوقيع والتي يبنى عليها أساس الفحص الفني ) هذه وبكل اسف نتيجة فحص الأدلة الجنائية ، لأنه كان مفترض على الحُكم إرسال أصل الوكالتين وليس الصور ، وكيف للأدلة الجنائية أن تفحص توقيع على صور الأوراق وليس أصل الأوراق ؟ والسؤال الذي يلح في الظهور من هو المتسبب في عدم إرسال أصل الوكالتين للأدلة الجنائية ؟ فلا نملك إلا أن نقول أنه الحُكم باعتباره مسئول وآمين على الدعوى المنظورة على بساط بحثه الأجراء الذي يكون جانبه غير الصواب من الحُكم .
ثانياً :- القصور في التسبيب
يعني القصور في التسبيب أن القاضي في حُكمه لم يُبين وقائع الدعوى والظروف المحيطة بها والأدلة ومضمون كل منها بياناً كافياً ، بما يشكل نقصاً في الأساس النظامي للحُكم ، ويترتب على هذا القصور بطلان الحُكم ، وهذا العيب لا يُعد عيباً في الشكل وإنما يُعد عيباً في المضمون ، فالقاضي عندما يعجز عن بيان الأسباب الواقعية لحُكمه يكون حُكمه عرضه للطعن وبالتالي تمتد رقابة محكمة الاستئناف عليه .
- ولما كان كذلك وكان الحُكم جاء في حيثياته بالصفحة رقم (13 :14 ) السطر (17 ) يقول ( وبناء على التقرير الفني رقم ...../...... وتاريخ 14/3/1428هـ الصادر من الأدلة الجنائية والمتضمن اختلاف بصمات صاحبة السمو الملكي الأميرة / .......................... عن البصمة الموقع بها على أصل صك الوكالة رقم ....../...... وتاريخ 22/6/1406هـ ) إذناً فما هو الجديد الذي حاكاه الحُكم وبنى عليه صك تهميشه ورجوعه عما حكم به سابقاً وطالما اتضح للحُكم أن الوكالة مزورة وبصمتها التي موضوعة على الوكالة مزورة ، وإنها ليست للمدعية لماذا رجع عن حُكمه السابق وهو الصحيح فيما قضى به ؟ أليس الوكالة المزورة باطلة ، وبالتالي تبطل كل التصرفات التي تمت عليها من بيوع وخلافه والقاعدة الشرعية تقول ما بني على باطل فهو باطل ، وطالما ثبت يقيناً بالفحص الفني بأن الوكالة مزورة فيكون جُل الأمر أقيم على غير سند شرعي ونظامي ، أصحاب الفضيلة الحق أبلج وقديم ولا يزول أو ينهدم بمرور الوقت ، والغريب في الحُكم أنه هو نفس التقرير الذي عده قرينة ضد المدعي عليه سابقاً ، يعده اليوم دليل ضد موكلتي المدعية ولكن كيف يكون قرينة ضدها وتقرير الأدلة الجنائية في صالحها والوكالة مزوره عليها هذا ما عجزنا عن تفسيره ونترك لفضيلتكم تفسير هذا الأمر .
- ذكر الحُكم بالصفحة رقم ( 12: 14 ) بالسطر الثاني في قولة ( والمكونة من ثلاث أوراق وتبين فيها ما يدعو إلى إعادة النظر في الحُكم وعليه فقد قررت فتح باب المرافعة ) ولم يوضح لنا الحُكم ما هي الأسباب التي بسببها أعاد النظر في الحُكم إلا أنه أخذ يسرد في أقوال المدعي عليه الواردة بمذكرته ، والتي خلت من أي دليل يجعل الحُكم يعيد النظر فيما حكم به ، ولكن ما تلاحظ لنا في أقوال المدعي عليه أنه هو قام باصطحاب مندوب المحكمة الذي أرسله صاحب الفضيلة ناظر الدعوى لكتابة العدل الثانية بشمال جده ليطلع ذلك المندوب على ضبط الوكالة المزورة ومعهم مدير سجل الوكالات بكتابة العدل الثانية بشمال جده واتضح لهم بأن الضبط به توقيع ومكتوب عليه اسم المدعية وأن هناك بصمة وكتابة تحتها ويتضح من لون حبر البصمة بأنه حديث وكذلك طريقة الكتابة تختلف عن طريقة كاتب الوكالة مما يبعث يقيناً بأن البصمة والكتابة وضعت مؤخراً ...الخ نرجوا من فضيلتكم مراجعة الصفحة رقم (12 : 14 ) السطر السادس ليتضح أن هؤلاء المذكورين قاموا بعمل خبراء شعبة التزوير ، وهو عمل ليس من اختصاصهم وليس لديهم الخبرة والدراية الملمة بهذا العلم ، أيعقل أن موظف بالمحكمة وموكل الخصم ومدير السجلات نصبوا من أنفسهم خبراء في الأدلة الجنائية واصبحوا يقيموا التواقيع والبصمات ، ويعقل أن يعيد الحُكم النظر بسبب هذه المهاترات فالحُكم خلط الحابل بالنابل وبعد اعتناقه لمسار صحيح في الدعوى أصبح يتخبط في إجراءاته ، وعلى فرض تسليمنا بتلك النتيجة التي توصلوا إليها إذنً من هو له مصلحة في لبس الأمر علينا وقلب الحقيقة سوى شخص مستفيد من هذا الإجراء الغير سليم إلا أن هذا الإجراء مر عليه الحُكم مرور الكرام دون أن يحسم أمره وعلى كل حال هذه النتائج تأتي لصالح موكلتي المدعية .
- كما أن الحُكم أورد لنا عبارة غريبة تتناقض مع ما ذكر أعلاه كما جاء بالصفحة رقم ( 10 : 11) السطر الرابع بقوله ( وقد وردنا خطاب مساعد رئيس كتابة العدل الثانية بشمال جده رقم ....../..... وتاريخ 18/8/1433هـ والمتضمن إفادة مدير السجل لديهم بانة بالرجوع لسجل الوكالة تبين أنه لا يوجد ما يؤثر على سجلها حتى تاريخ 18/8/1433هـ وجرى إرفاق صورة ضوئية ) إلا أن هذا القول وجدنا سريعاً ما يخالفه بنفس الصفحة السطر ( 25 ) بقولة ( قال لدي وكالة من المدعية في تاريخ 22/3/1404هـ ومدون في ضبط توقيع المدعية تحت عبارة " الموكلة " ثم اسمها " .......................... ، ثم توقيعها والوكالة محل الدعوى في تاريخ 21/6/1406هـ تم طمس العبارة التي تحت عبارة " الموكل وفي أسفل ضبط الوكالة بصمه )
ولا نكون مقصرين إذا قلنا أن يد العبث امتدت لتصل إلى الوثائق الرسمية لموكلتي داخل كتابة العدل ، ومن أين أتى المدعى عليه بهذه الوكالة المزورة ومن أين عرف هذ الوقائع تفصيلاً ومن هو الذي قام باصطناع ذلك ، وكيف لمساعد رئيس كتابة عدل يقول أن سجلها صحيح ولا يوجد ما يؤثر عليه واتضح أن الضبط تم تزويره مثل الوكالة المزورة وعلى ذلك نصت المادة (9) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل بقولها ( يجب على كاتب العدل توخي الدقة والتثبت وكمال النزاهة وإبراء الذمة فيما يقوم به من أعمال والمحافظة على الحقوق لذويها والامتناع والترفع عن كل ما يخالف أحكام الشرع وقواعده العامة إجراء أو سلوكا ) وعلى ذلك نجزم بأن من عبث في الوكالة وقام بوضع البصمة قام أيضاً بالعبث في الضبط وساق عباراته لتتوافق مع ما جاء بالوكالة المزورة ، وغداً سوف يتم العبث في سجلها أيضاً لتتجرد من كامل حقوقها وتسلب منها في جهة يفترض فيها أنها مؤتمنه على حقوق ومصالح العباد أصحاب الفضيلة : هناك مكيدة تكاد ضد موكلتي وتحاك بطريقة ما عجز معها الحكم الكشف عن ملابساتها والوقوف عليها والأدهى هو انقلاب الحكم بين عشية وضحاها ليجرد أيضاً موكلتي من أرضها .
ثالثاً :- الفساد في الاستدلال
مفتاح الحُكم الصحيح في الدعوى إنما يكمن في فهم القاضي للواقعة والأدلة القائمة عليها ولا يكفي أن يكون الفهم كافياً وإنما يلزم أن يكون سائغاً بمعنى أن يتبع قاضي الموضوع في فهمه للواقعة وأدلتها قواعد العقل والمنطق ، فإن خالف ذلك شاب فهمه الاضطراب للواقعة وكان استدلاله فاسداً وغير صالح لأن يبني عليه الحُكم الصحيح .
وحتى نتفق مع المقدمة السابقة نقول أن الحُكم اعتمد فيما ذهب إليه على هذه الاستدلالات ، وخلص فيها إلى قناعته برد دعوى المدعية ، وهذه الاستدلالات جاءت غير متفقه مع الدعوى كليةً وما أثير من نزاع قائم ، وسوف نوردها لفضيلتكم ليظهر لكم وجه الشبه بين الأدلة السابقة التي اعتمد عليها الحُكم لصالح موكلتي ، والأدلة الحالية والتي قضى فيها برجوعه عن حُكمه السابق .
ولكننا أول ما نبدأ به الأدلة التي استند عليها الحُكم برجوعه عن حُكمه السابق والتي ورددت حصراً في الصفحة ( 13 : 14 ) السطر السابع عشر وما بعدها بقوله الآتي :
1- وبناء على خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق رقم .........../...... وتاريخ 5/12/1432هـ
2- وبناء على التقرير الفني رقم ......../..... وتاريخ 14/3/1428هـ الصادر من الأدلة الجنائية والمتضمن اختلاف بصمات صاحبة السمو الملكي الأميرة / ........................... عن البصمة الموقع بها على أصل صك الوكالة رقم ...../..... وتاريخ 22/6/1406هـ .
3- وبناء على خطاب رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جده برقم ................ وتاريخ 14/4/1433هـ .
4- وبناء على أن المرجع في تقرير التزوير ونحوه هي الأدلة الجنائية قررت عدم انطباق البصمة .
5- وبناء على خطاب رئيس المحكمة العامة بمحافظة جده رقم .................... وتاريخ 18/2/1434هـ المبني على خطابنا رقم ...............وتاريخ 18/2/1434هـ .
6- وبناء على خطاب مدير الأدلة الجنائية رقم .............. وتاريخ 7/10/1434هـ والمتضمن ما نصه ( نعيد لكم كامل الأوراق المرسلة رفق التقرير الفني رقم (............/ت)وكذلك صورة من التقرير الفني السابق للبصمات رقم (........./..........) وتاريخ 14/3/1428هـ .
7- وبناء على التقرير الفني رقم (........./ت) والمتضمن الفحص والنتيجة .
8- وبناء على التقرير الفني السابق للبصمات رقم (......../.........) وتاريخ 14/3/1428هـ .
9- وبناء على أن المدعية لم تتقدم بهذه الدعوى إلا بعد وقت طويل .
هذه أدلة الحُكم التي اعتمد عليها في القضاء ضد موكلتي وبالاطلاع عليها كلها نجد أن الشواهد والقرائن تسوقها لصالح المدعية وتقوي من عضدها وليس فيها ما يؤخذ على موكلتي ، ولكن ما يأخذ على الحُكم أنه أوردها بطريقة مختصرة لم يفصل القول فيها مما ألجئنا إلى الاطلاع عليها وبالتدقيق فيها لم نجد ما يعادي موقفنا الشرعي كأصحاب حق .
وبعد أن سردنا الأدلة التي عزف بها الحُكم عن القضاء لصالح المدعية ، دعوني أتناول الأدلة السابقة والتي اعتمد عليها الحُكم في القضاء لصالح موكلتي والتي لها وجاهتها في الاعتداد بها والتي خلص فيها الحُكم على وجه اليقين من وقوع التزوير في الوكالة التي تم بها إفراغ الصك رقم ...... وتاريخ ..../..../1405هـ وتجلت تلك الاستدلالات التي ورددت في الصفحة رقم (11 : 11 ) من صك الحُكم المهمش السطر رقم ( 13 ) بقوله الآتي :
أ- وبناء على خطاب وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق رقم .........../...... وتاريخ 5/2/1432هـ .
ب- وبناء على التقرير الفني رقم ......./...... وتاريخ 14/3/1428هـ الصادر من الأدلة الجنائية .
ت- وبناء على خطاب رئيس كتابة العدل الأولى بمحافظة جده برقم ........... وتاريخ 14/4/1433هـ .
ث- وبناء على خطاب مدير مؤسسة النقد السعودي العربي فرع جده برقم .............. وتاريخ 7/11/1433هـ .
ج- وبناء على أن ما دفع به المدعي عليه أنكرة المدعي وكالة ولم يقم البينة عليه .
ح- وحلفت المدعية على عدم توكيلها لأحد في بيع الصك رقم ........ وعدم استلامها ثمن ذلك المبيع وعدم علمها بالبيع إلا متأخراً .
خ- وبناء على أن المرجع في تقرير التزوير ونحوه هي الأدلة الجنائية وقد قررت عدم انطباق البصمة .
د- وبناء على ما قرره أهل العلم من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين وقد تقوي جانب المدعية بما قررته الأدلة الجنائية .
وهذه أيضاً الأدلة المنطقية والثابتة بالمستندات الرسمية والتي اقتنع بها الحُكم بصورة يقينية لا تقبل الشك أو التأويل
تزوير الوكالة رقم ( ...../..... ) وتاريخ 22/6/1406هـ والتي نتج عنها صك البيع رقم ........ وتاريخ 16/7/1406هـ والذي ينازع في صحته المدعي عليه ويتمسك به رغم أن الحُكم طرح من القرائن ما يبطل شرعيته وبعد أن قدم الحُكم كل هذه الاثباتات ورغم ذلك نأي الحكم بنفسه عن كل هذه الأدلة وعاد من حيث كان ويكأنه لم يُعّرها أي اهتمام ، والحُكم أدهشنا في أنه أعتمد على نفس الأدلة التي قضي بها في حكمه لصالحنا ثم يعاود بها الكره علينا ويستخدمها ضدنا وهذا أمر غير رشيد مما يدل على أن الحُكم فقد توازنه وأصبح يتأرجح باستخدامه نفس أدله المدعية ويستخدمها ضدها ويعول عليها في رجوعه عما قضى به ، الأمر الذي يفتح أبواب الطعن على مصراعيه لأن الحُكم جاء مخيب للآمال .
رابعاً :- الأخلال بحق الدفاع
من العيوب التي تُعيب الحُكم استناده إلى أدلة غير مقبولة نظاماً كما لو كانت هذه الأدلة لم تُطرح في الجلسات وفي مواجهة الخصوم ، وبالتالي يكون هناك خلل في إحدى ضمانات التقاضي وهي احترام حق الدفاع ، ولكي تتحقق هذه الضمانة لابد من علم الخصوم بهذه الأدلة وأن يكون في استطاعتهم تناولها والرد عليها وإبداء دفاعهم بشأنها ، وإلا كان الحُكم مُعيباً وتمثل هذا الإخلال على النحو التالي .
عند قيام مندوب المحكمة / .................. بالذهاب وبرفقته المدعي عليه ليطلعوا على الضبط الخاص بالمدعية وكان معهم أثناء الاطلاع على الضبط مدير سجل الوكالات بكتابة عدل واتضح لهم أن الوكالة مزورة ، فكان يجب من الحُكم إبلاغ وكيل المدعية الحضور والذهاب معهم للمعاينة والتثبت من صحة ذلك ، لأن تقرير مندوب المحكمة ليس فيه ما يفيد الوقائع التي ذكرها المدعي عليه ، من أن الضبط به توقيع ومكتوب عليه اسم المدعية وأن هنالك بصمة وكتابة تحتها ويتضح من لون حبر البصمة بأنه حديث كل هذه الوقائع لم ترد في تقرير المندوب .
خامساً :- أدلة أهدرها الحُكم
- هو مثول المدعية بنفسها أمام فضيلة ناظر الدعوى كما ورد بالصفحة رقم (4 : 11) مـن الحُكم المهمش السطر ( 16 ) موجهاً سؤاله للمدعية أصالة بقوله ( وبسؤال المدعية هل قمت بتوكيل .............. مبرمه بالوكالة التي تصرف بموجبها في الصك محل الدعوى ، وهل استلمتي أي مبلغ مقابل هذا البيع وهل علمتي بهذا البيع ، قالت لم أوكله ولم استلم أي مبالغ مقابل بيع ونحوه ولم أعلم بهذا البيع إلا من قبل الأمير ....................... قبل حوالى أربع سنوات ، وبعرض اليمين على المدعية استعدت بذلك ثم حلفت بالله قائله : ...الخ )
- أن المدعية حضرت أمام فضيلة ناظر الدعوى وتم استكتابها وتم إرسالها للأدلة الجنائية لمضاهاة بصمتها مع البصمة الموضوعة على صك الوكالة ....../...... وجاء التقرير باختلاف بصمة المدعية عن البصمة الموقع بها على أصل صك الوكالة موضوع الدعوى رقم ...../...... وتاريخ 22/6/1406هـ .
- أن المحكمة قامت بمخاطبة مدير مؤسسة النقد السعودي العربي بشأن تزويدها بكشوف حسابات ................... للفترة التي تسبق تاريخ 19/7/1406هـ بشهر والإفادة إذا ما كانت هناك شيكات حررت للمدعية مقابل بيعها للعقار والمتضمن بأن المؤسسة قامت بمخاطبة البنوك والمصارف العاملة بالمملكة وتلقت إجابات مفادها عدم وجود حسابات تخص ....................... المذكور خلال تلك الفترة .
ومتى استقام ما تقدم :-
وكان الحُكم قد خالف هذا النظر المتقدم فانه يكون معيبا بالخطأ في تأويل الشرع والنظام مما يتعين معه القضاء لموكلتي بالطلبات الآتية .
نطلب إحالة الدعوى مرة أخرى لفضيلة ناظر الدعوى لنظرها من جديد على ضوء الأسباب المتقدم ذكرها .
نطلب إحضار الضبط والوكالة والسجل الخاص بموكلتي من كتابة العدل الثانية بشمال جده ورفعهم للأدلة الجنائية لإثبات واقعة التلاعب والتزوير مع تشكيل لجنة ثلاثية للقيام بذلك .
هذا والله يحفظكم ويرعاكم ؛؛؛
المدعى وكالة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق