المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة - شكوى جريمة اغتصاب

نموذج مذكرة - شكوى جريمة اغتصاب

صيغة ونموذج مذكرة - شكوى جريمة اغتصاب
صيغة ونموذج مذكرة - شكوى جريمة اغتصاب

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة / القاضي بالمحكمة العامة حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد : 

أتقدم بدعواي في هذه القضية وهي تتلخص في أن المدعى عليه قام باغتصابي بالقوة الجبرية وإرغامي على ذلك تحت تهديد السلاح وقمت بالتقدم بشكوى للشرطة ضد المدعى عليه وتم تحويلي للكشف الطبي الذي أثبت الحقيقة التي لا مجال فيها للشك ولكن نحن في زمن البقاء للأقوى والقوي هو الله سبحانه وتعالى حيث إن المدعى عليه شخص صاحب مال طائل وشفاعات وواسطة لم تتوقف طيلة بقائه في التوقيف وقام بدفع الأموال حتى تم الإفراج عنه بالكفالة علماً أن القضية التي هو متهم فيها من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف بموجب القرار الوزاري 1900 في 9/7/1428هـ الصادر من وزير الداخلية 


وبموجب الأنظمة والتعليمات المبلغة في هذا القرار بموجب الفقرة التاسعة من القرار ولكن لم يتم الالتفات إلى ذلك لكوننا أناس ضعفاء لا حول لنا ولا قوة وقوتنا بالله عز وجل وبقضائكم العادل في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين ومتيقنون بأن الله لن يخذل من توكل عليه ولكن فؤجئت بتحويل القضية من قضية اغتصاب إلى قضية خلوة فكيف تمت هذه الخلوة والمدعى عليه قد أخذني بالقوة الجبرية من أمام منزل أمه وأركبني في سيارته بالقوة وذهب بي إلى منزل بعيد عن السكن في منطقة غير آهلة بالسكان.


 ويمكن لفضيلتكم التأكد مما ذكرت بتحويل جميع أوراقي إلى لجنة منصفة عادلة حيث قد استطاع المدعى عليه من استمالة جميع أفراد الشرطة له وتشغيل جنوده الذين يعملون له كونه شخص يملك المال الكثير لشراء بعض النفوس المريضة التي لا تخاف الله عز وجل وها أنا الآن متهمة أيضاً بتهمة الخلوة غير الشرعية وأنا من تقدم بشكوى للشرطة لقيامه باغتصابي بالقوة وتحت التهديد والإكراه ويمكن لفضيلتكم التأكد من ذلك حيث من المعلوم أن قضايا الخلوة يتم القبض فيها على المتهم وهو متلبس من قبل أفراد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو اللجان المشكلة في هذا الخصوص ولا يقوم المدعي فيها بالإبلاغ ولكن ما حدث هنا هو نوع من تغيير مسار القضية حتى يتم تخفيف الحكم على المدعى عليه ومحاولة التلاعب بأوراق القضية ولكن الله حاكم فوق السماء وعدالته وسعة كل شيء وكلي أمل في عدالتكم بالنظر في هذه القضية وإنصافي وأسرتي مما أصابنا من ضرر وعار وخزي وهوان وذل بين الناس كوننا أناس مقيمون في هذا البلد ونخاف من الظلم ولا حول لنا ولا قوة ولا سبيل لنا في العيش بعيداً عنه وتتلخص وقائع قضيتي يا صاحب الفضيلة في التالي : 

1. لقد تقدمت بشكوى للشرطة ضد المدعى عليه بقيامه باغتصابي جنسياً بل وقام المدعى عليه باغتصابي تحت تهديد السلاح ولما تقدمت بشكواي فؤجئت باتهامي بالخلوة غير الشرعية فكيف تم تحوير القضية بهذا الشكل .

2. ما قام به المدعى عليه قد أصابني بإضرار بدنية ونفسية ومعنوية جسيمة من جراء فعله من حيث إساءة لسمعتي بين أهلي وإلحاق العار بي ونظرة المجتمع لي بعد هذه الواقعة وتأثري نفسياً وحيث أننا بمجتمع مسلم يحافظ على العادات والتقاليد .

3. ما أصاب عائلتي من إضرار أيضاً من حيث سمعتنا بين الناس ونظرة الجيران لنا لما أصابنا من جراء ما فعله المدعى عليه واحتقار عائلتي بين ذويهم بسبب هذا الوحش الذي من المفروض أن يعيش مع الذئاب في الغابة .

4. التقرير الطبي دليل لا يدع مجال للشك على حدوث الواقعة , وقد استندت إلى نتيجة التقرير الطبي وحيث لم يتم ذلك إلا بعد مرور شهرين على اختطافه لي . 

5. المتهم المدعى عليه بعد أن قام بخطفي في نهار رمضان اتجه بي إلى أحد المناطق ، ليتوارى عن الأنظار ويغتصبني ، واستخدم الإكراه في مواقعتي ، وأنا في حالة بكاء كما هدّدني بأنه في حال صراخي واستنجادي ، وعـدم السماح له بممارسة الجنس معي ، سيقتلني ويقطعني بواسطة آلة حادة كانت بحوزته ولا تزال آثار ذلك على جسمي .

6. قام المدعى عليه بالإنكار وهو أمر بديهي فكيف سيعترف على نفسه بجريمة مثل هذه قد تؤدي بحياته والحكم عليه بالقصاص ، ولكنه إنكار غير منتج .

7. قيام المدعى عليه بالمراوغة أثناء فترة اختفائي ومحاولته البحث عني مع بقية الناس دليل على صحة ما ذكرت فالمدعى عليه هو زوج أختي ويعلم بأني مختطفة وأن هناك تعميم بالبحث عني في كل مكان ولكنه كان يقوم بالبحث عني مع بقية الناس في حين كان يسجنني في بيت بعيد عن الأنظار دون علم أحد في منزل بعيد عن السكان وسجنني به طيلة أكثر من شهر ونصف كل ذلك دليل على صحة ما ذكرت ويمكن لفضيلتكم التأكد من ذلك استناداً للمادة (170) من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه ( للمحكمة إذا رأت مقتضى للانتقال إلى المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة ، أو إلى أي مكان آخر لإجراء معاينة أو لسماع شاهد لا يستطيع الحضور أو للتحقق من أي أمر من الأمور أن تقوم بذلك وتمكن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتقال ولها أن تكلف قاضياً بذلك وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعد التي تسري على إجراءات المحاكمة ) . 


لذلك كله أرجوا من فضيلتكم الأمر بتشكيل لجنة لإعادة التحقيق تحقيقاً وافياً خال من المجاملات والمحاباة كون هذه القضية من القضايا الكبيرة التي نص عليها النظام والأمر بإعادة التحقيق فيها كونها من القضايا الموجبة للتوقيف ورفع هذه القضية من قبل الهيئة إلى المقر الرئيسي لهيئة التحقيق والادعاء العام استناداً للأنظمة المتبعة في ذلك والنظر في توجيهاتها حيث إن القضية على قدر عالي من الأهمية ومن القضايا الكبيرة التي تستوجب ذلك والأمر لله سبحانه وتعالى ثم لكم يا صاحب الفضيلة فأنتم ميزان العدل في هذا البلد ونصرة المظلوم منوطة بأعناقكم جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والأخذ على يد الظالمين والله أسأل أن ينصر الحق وأهله ... 

المدعية /

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق