المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الأربعاء، 8 مارس 2017

صيغة ونموذج مذكرة دفاع المتهم في جنحة ضرب

نموذج مذكرة بدفاع المتهم في جنحة ضرب

صيغة ونموذج مذكرة بدفاع المتهم في جنحة ضرب
صيغة ونموذج مذكرة بدفاع المتهم في جنحة ضرب

محكمة جنح الشرابيـــة
(مذكـــرة بدفـــاع)
1- السيد/ ...........................................
2- السيد / .......................................... (متهمان)
ضــــــــد
السيدة / ........................................... (مجني عليها)
في الجنحة رقم ............/ 2010 جنح حدائق القبة
والمحدد لنظرها جلسة ............. الموافق ...../...../2011م

الوقـــــائع:


قدمت النيابة العامة المتهمان في الجنحة رقم ............. لسنة 2010 جنح الشرابية إلى المحاكمة الجنائية بناء على الشكوى المقدمة من المجني عليها ضدهما بدعوى قيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها الواردة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق المحضر. 
وبجلسة ..../...../2010 أصدرت محكمة جنح الشرابية الجزئية حكمها الغيابي الصادر في الجنحة الماثلة أمام عدالة المحكمة بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنية .


وحيث علم المتهمان بالحكم الصادر ضدهما فطعنا عليه بالمعارضة بجلسة اليوم حيث أنهما لم يسبق لهما العلم بالواقعة من قريب أو بعديد سوى من المجني عليها فقاما بالطعن على الحكم بالمعارضة حيث أن هذه الواقعة غير صحيحة وكيدية لوجود خلافات عائلية أقرت بها المجني عليها بالمحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ولم يتم سؤال المتهمان بالمحضر وقدمتهم النيابة العامة المتهمان بالمادة 242 من قانون العقوبات (مشاجرة) . 

الدفــــــاع :

نلتمس أصلياً واحتياطياً إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما تأسيساً علي :ـ 

أولاً : كيدية الإتهام وتلفيقة واستحالة حدوث الواقعة : ـ 
يؤكد دفاع المتهمان كيدية الإتهام الموجة من المجني عليها التي تبلغ من العمر 55عاماً وتقيم بذات العقار كما أقرت بذلك وقررت في محضر جمع الاستدلالات بالصفحة الثانية عندما سألها السيد محرر المحضر :ـ 
س : هل هناك خلافات سابقة ؟
ج : أيـــوة
ونحيط علم عدالة المحكمة أن المجني عليها هي متهمة ومشكو في حقها في المحضر رقم........... لسنة 2010 جنح الشرابية والمؤرخ ...../..../2010 من شقيقة المتهمان المدعوة / ............................ حيث تم الأعتداء عليها من المجني عليها قبل قيام المجني عليها بتحرير المحضر الماثل أمام الهيئة الموقرة بيوم واحد ، ثم قامت المجني عليها بتحرير هذا المحضر ضد المتهمان بدافع الكيد لهما ولشقيقتهما وإجبارهم على التنازل عن المحضر المحرر ضدها لسابقة قيامها بالتعدي على شقيقة المتهمان بالسب والضرب، مما يؤكد الكيدية حيث أن المجني عليها حررت المحضر الماثل في اليوم التالي عقب تحرير محضر شقيقة المتهمان لها .
والملفت للنظر أيضاً أن المجني عليها وهي المرآة العجوز قد توجهت لديوان القسم الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مما يؤكد الكيدية حيث قررت أن الواقعة تمت أمس الساعة الخامسة مساءً كما جاء بأقوال المجني عليها بصدر المحضر .
الأمرالذي يكون معه الدفع قد صادف صحيح القانون مما يستوجب إلغاء الغيابي الصادر ضد المتهمان والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما.

ثانياً : التراخــي في الإبلاغ : ـ 
يؤكد لعدالة المحكمة براءة المتهمان مما نسب إليهما ما جاء على لسان المجني عليها في سؤالها بالمحضر المحرر منها :ـ
س : متى وأين حدث ذلك (التعدي) ؟

ج : الكلام ده حصل أمس الساعة 5 مساءً بالعنوان سكني .
أي أن الواقعة تمت يوم ..../...../2010 وقامت المجني عليها بالإبلاغ عن الواقعة في اليوم التالي أي بعد مرور أكثر من عشرون ساعة كاملة .


الأمر الذي يؤكد التراخي في الإبلاغ ويفسر لصالح المتهمان من تأكيد الكيدية لمحاولة ضرب محضر شقيقة المتهمان وهو واقعة التعدي الحقيقية على شقيقتهما فحررت المجني عليها هذا المحضر بدافع الضغط على المتهمان لإجبار شقيقتهما على التنازل عن هذا المحضر وإلا الحصول على حكم ضدهما لإجبارهم على التنازل عن محضر شقيقتهما المحرر ضددها ، الأمر الذي يؤكد براءة المتهمان مما نسب إليهما .

ثالثاً : تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني : 
جاء بأقوال المجني عليها بصدر المحضر بسؤال محرر المحضر لها :ـ
س : ماهي إصابتك ومن محدثها وبأي شيء أحدثها ؟

ج : أنا مضروبة في عيني الشمال وكدمات في جسمي وظهري وضربوني بأديهم والمتهم الثاني ضربني بالسنجة .
وحيث جاء في التقرير الطبي الذي لا يحمل تاريخ وتحوم حوله شبهات كثيرة – جاء به كدمة أسفل العين اليمنى وسحجات بالذراع الأيسر.

ثابت أن الخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني أنه لا توجد كدمة بالجسم ولا بالظهر مما يؤكد أن المجني عليها ليس بها إصابات أصلاً لعدم وجود مناظرة من محرر المحضر حيث كان يجب عليه أن يذكر موضوع مناظرته لإصابة المجني عليها بالعين ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة حيث أن هذا التقرير الطبي الذي لا يحمل ساعة تحريره صباحاً أو مساءً وتاريخه والساعة الذي تم تحريره فيها وأن ما ورد على لسان المجني عليها أن الضرب تم إحداثه بكدمة في عينها اليسرى بينما جاء التقرير الطبي ليؤكد وجود إصابة في عين المجني عليها اليمنى ، كما ذكرت المجني عليها بأنها تعرضت للضرب من المتهم الثاني بالسنجة التي ينتج عن استخدامها جرح وقطع وهذا ما لم يرد به أي إصابات بالتقرير الطبي المشكوك فيه اصلاً .

مما يؤكد لعدالة المحكمة إنهدام الدليل الفني الوحيد بالاوراق والمخالف لأقوال المجني عليها الذي لا يحمل ساعة تحريره مما يبطله ويجعله هو والعدم سواء وبأستبعاده من الأوراق لحفظ المحضر كاملاً الأمر الذي يستوجب براءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما .


بنــــاء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة :
أصلياً واحتياطياً : إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما .
وعلى سبيل الإحتياط : سماع شهود النفي وأستدعاء المجني عليها شخصياً لمناقشتها .

والله ولي التوفيق
وكيل المتهـــمان 
وليـــد الديـــب المحــامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق