صيغة طلب ترقين إشارة حجز تنفيذي
![]() |
صيغة طلب ترقين إشارة حجز تنفيذي |
المستدعي : المحامي ................. بالوكالة عن المنفذ ضده السيد ................ ، بموجب سند التوكيل المبرز في الإضبارة التنفيذية رقم أساس (0000/....) لعام 2000 .
الموضوع : طلب ترقين إشارة حجز تنفيذي .
بتاريخ 00/00/2000 أصدرت الرئاسة قرارا في الإضبارة التنفيذية المشار إليها أعلاه يتضمن شطبها لانقضاء مدة ستة اشهر على آخر إجراء فيها .
وكان من الثابت قانونا أن شطب الإضبارة التنفيذية يؤدي إلى إبطال كافة الإجراءات التنفيذية المتخذة فيها الفقرة /2/ من المادة /288/ أصول محاكمات :
{ 2 ـ يترتب على الشطب إبطال الإجراءات التنفيذية} .
ولما كان من الثابت أن حجزا تنفيذيا قد القي على عقار الموكل كأحد الإجراءات التنفيذية المتخذة في هذه الإضبارة ، وبالتالي فان شطبها يبطل هذا الإجراء ويوجب إزالة كافة آثاره القانونية وبالتالي ترقين إشارته عن صحيفة العقار الذي تم الحجز عليه تنفيذيا .
الطلب : لذلك جئنا بهذا الطلب نلتمس إعطاء القرار بترقين إشارة الحجز التنفيذي الموضوعة على عقار الموكل رقم (0000/000) من منطقة ...... العقارية بدمشق ، بموجب العقد العقاري رقم (0000) لعام 2000 وتسطير كتاب بذلك .
دمشق في 00/00/2000
مع وافر الاحترام
المحامي الوكيل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق