المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الاثنين، 20 فبراير 2017

نموذج وصيغة اخطار اخلاء مأجور - انذار محامي

 صيغة اخطار اخلاء مأجور - انذار محامي

نموذج وصيغة اخطار اخلاء مأجور - انذار محامي
نموذج وصيغة اخطار اخلاء مأجور - انذار محامي

 السيد ................ المحترم ، تحية وبعد


لما كنت مستأجرا من الموكل السيد .............. العقار رقم (0000/000) من منطقة ......... العقارية بدمشق ، لقاء بدل إيجار سنوي مقداره /00000/ في العام الواحد يدفع على أربعة أقساط دورية ، وكانت السنة الايجارية تبدأ اعتبارا من 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 وكانت الفقرة /آ/ من المادة /2/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 قد نصت على " آ- تزاد بدلات إيجار العقارات المؤجرة للسكن أو لغيره المحددة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /187/ تاريخ 7/9/1970 إلى خمسة أمثالها على ألا تقل عن الأجر الحالي ، و لا يحق لطرفي العقد الادعاء بالغبن إلا بعد مرور خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ". وكانت الأجرة السنوية السارية في عام 1970 مبلغا وقدره /0000/ ....... ليرة سورية وإنفاذا للنص القانوني المذكور فقد أصبحت مبلغا وقدره /0000/ ....... ليرة سورية وهي تزيد عن بدل الإيجار الساري حاليا ، وكانت قد استحقت عليك الأجور عن الفترة ما بين 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 مبلغا وقدره /0000/ ليرة سورية ، وكانت أجور الفترة ما بين 00/00/0000 ولغاية 00/00/0000 متوجبة عن السنة الايجارية السارية حاليا ، لذلك اوجه إليك هذه البطاقة البريدية منذرا إياك بوجوب دفع الأجور المشار إليها سابقا تحت طائلة الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع .

دمشق في 00/00/2000

المحامي ............بالوكالة عن ............. بموجب سند توكيل موثق صلحي ... لدى فرع نقابة المحامين بدمشق تحت رقم (000/0000) وتاريخ 00/00/2000 مفوض فيه بحق القبض والصرف .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق