صيغة مذكرة تعويض عن تزوير شيك - النظام السعودي
نموذج وصيغة مذكرة تعويض عن تزوير شيك - النظام السعودي |
بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة / القاضي بالمحكمة العامة ........ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد :
أتقدم بدعواي ضد / ...................... وهي تتلخص في أن المدعى عليه تقدم بلائحة دعوى إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجازان ضد المدعي (موكلي) يطلب فيها إلزامه بدفع مبلغ وقدره مائة واثنان وعشرون ألف ريال (122000) ريال وذلك قيمة الشيك رقم (.......) وتاريخ .../..../1428هـ والمسحوب على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ، والتي قيدت برقم ....../1428هـ والتي أصدر فيها قرار بدفع موكلي للمبلغ موضوع الشيك وغرامة 7000 الآف ريال ونشر اسمه تشهيراً في اللوحات المعدة لهذا الغرض بجميع الغرف التجارية الصناعية في المملكة العربية السعودية ، ولم يكتفي بذلك فقط وإنما قام بتزوير توقيعي على الشيك المسحوب على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برقم ...... وتاريخ ..../..../1428هـ
وأيضاً التزوير في التوقيع الخاص على التبليغ باستلام القرار ، وإكمالا لتلك المؤامرة من المدعى عليه عندما سئل عن أصل الشيك أدعى بأنه فقد منه بعد صدور حكم مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، وتقدم بشكوى بصفتي وكيلاً عن المدعى لصاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان والتي طلب فيها التحريات حول حقيقة الواقعة التي وردت برقم .../...... وتاريخ ..../.../1429هـ بأخذ الإقرار على المدعى عليه في حالة صحة تزويره ذلك الشيك يحال للمحكمة الشرعية لتطبيق بحقه عقوبة الدعاوى الكيدية , والتريث في تنفيذ الحكم الصادر من مكتب الفصل في المنازعات التجارية برقم ...../.... وتاريخ ..../..../1428هـ لحين إحضار أساس الشيك رقم .... محور القضية للتأكد من صحته وعدم حدوث به أي تزوير , واستمراراً لذلك تقدمت بتظلم أمام وزارة التجارة والصناعة بالرياض برقم ..../.... بالقرار رقم ...../..... وتاريخ .../.../1430هـ بإلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجازان رقم ....../...... وتاريخ .../..../1428هـ الصادر بالقضية رقم ......../.......
وإحالة الدعوى إلى مكتب الفصل في منازعات الوراق التجارية في محافظة جدة لنظرها مجدداً وقيدت بمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بجدة برقم ....../....../1430هـ وصدر فيه القرار من قبل المستشار القانوني / ............ بصرف النظر عن الدعوى لعدم قدرة المدعى عليه بإحضار أصل الشيك موضوع القضية ، وجاء تقرير الشرطة بالحقيقة بتاريخ 22/4/1430هـ بأن المدعى عليه لم يقم بتبليغ موكلي بحضور الجلسات والتزوير في توقيع أخيه محمد أحمد حسين مقافي ، وإنما حقيقة الأمر كما هو مبين بالأوراق أن كان هناك علاقة تجارية بين موكلي وبين المدعى عليه بشراء موكلي مكيفات من المدعى عليه نظير مبلغ وقدره 60000 ريال فقط ستون ألف ريال وقمت بتحويل المبلغ على حساب ومرفق كشف حساب بذلك وتم التحويل على مرتين 50000 ريال خمسون ألف ريال و 10000 ريال عشرة الآف ريال ، وتقدم بلائحة ضد إمارة منطقة جازان برقم ............./4/ق لعام 1429هـ وذلك لوقف تنفيذ القرار لحين التأكد من صحة الشيك وتنازل موكلي عنها لعدم وجود ضرر على موكلي وذلك استناداً إلى خطاب الإمارة بالتريث في تنفيذ القرار .
• لا يكفي لتكوين جريمة التزوير تغيير الحقيقة في صك بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا بل يجب أن يترتب على هذا التغيير أو يمكن أن يترتب عليه ضرر للغير.
• أركان جريمة التزوير والاستعمال : فعل الاستعمال ، تزوير المحرر المستعمل ، علم المستعمل بهذا التزوير.
• يكفى أن يكون التزوير من شانه إحداث ضرر أيا كان نوعه ولا فرق بأن يكون مادياً أو معنوياً واقعاً أو محتمل الوقوع وليس من الضروري أن يلحق الضرر شخصا معينا بل يكفي أن يكون من شأن التزوير أن يحدث ضرراً اجتماعياً ، وقد لحقت بموكلي أضرار ماديه ومعنوية وأدبيه من جراء فعل المدعى عليه .
وعناصر الضرر تتمثل في الآتي :-
أولاً : الضرر المادي .
حيث توافر الضرر في حق المـدعي عليه وتمثل في قيامه بإسـناد وقائع غير صحيحة لموكلي صاحب هذه اللائحة وثبت عدم صحته أن موكلي مشهود له بالسلوك القويم المعتدل ويحظي بالسمعة الطيبة بين أهله وذويه وجيرانه وزملائه بالعمل إلا أن المدعي عليه قد اخل بالتزامه باتخاذ الحيطة والتحلي باليقظة والتبصر في الســـلوك وعمد بســـــلوكه الخاطئ في إســـناد وقائع غير صحيحة وهو ما يؤكد توافر ركن الخطأ ، الإخلال بواجب قانوني عام تقترن بإرادة المخل لهذا الواجب ولا تقتصر الواجبات القانونية على ما تفرضه النصوص التشريعية بل هناك واجبات قانونية تستمد إلزامها من المبادئ العامة للقانون..
وإن لم ينص عليها المشرع وتجد هذه الواجبات سندها في فكرة الحق وواجب احترام هذا الحق وعدم المساس به ويتحدد دور هذه الواجبات بمسلك الرجل العادي إذا وجد في مثل هذه الظروف المحيطة بمن ينسب إلية الخطأ ، وقد توافر ركن الضرر حيث لحقت بموكلي أضرار بالغه وحيث أن موكلي تعرض لضرر مادي عن عمل غير مشــــروع صدر من المدعى علية فهو الخطأ بعينة الذي يســتوجب التعويض عنة باعتباره أيضا سببا مباشرا للضرر ولا يبقى أمام المحكمة سوى تقدير ذلك الضرر ، والضرر ماليا يلحق بموكلي في ثروته وهذا الضرر المادي يظهر للجميع بشكل واضح لا يدع مجال للشك في وجوده ، والغاية من التعويض هو جبر الضرر وهو أمر ينطبق علي الضرر المادي الذي يمكن حساب الخســـارة أو الكســـــــب الفائت عنه مبلغ محدد يدفع للمضرور ، وعلى مدار أكثر من 4 سنوات وموكلي ينفق على القضية مبالغ طائلة وذلك لتبرئة ساحته أمام الجميع والانتقال من مدينة جدة مقر عمله وسكنه إلى مدينة جازان وما يتحمله من مصاريف أقامة ومواصلات وتذاكر طيران وأتعاب للمحامين والتغيب عن عمله لفترات حتى يثبت براءته وما لحق به من أضرار أخرى .
ثانياً : الضرر المعنوي .
من المبادئ المتفق عليها فقها والثابتة قضاء أن التزوير معاقب عليه متى كان من شأنه إحداث ضرر معنويا أي إيذاء الشخص في عرضه أو شرفه أو كرامته ، من يحرر بلاغا كاذبا وينسبه إلى غيره ، ومن يزور على شخص شيك أو سند ما فيتحقق في حقه نية للأضرار بالغير ، من المبادئ المقررة فقها وقضاء أن التزوير معاقب عليه حتى ولو كان الضرر لم يقع بالفعل ويكفى أن يكون محتمل الوقوع في وقت ارتكاب الجريمة ، لا يتصور الضرر في جريمة التزوير ألا إذا كان الصك المزور قد أخل بحق أو بمصلحة للغير يحميها القانون وبناء عليه فإذا كان الغرض من التزوير إنشاء سند لإثبات مركز قانوني حقيقي فلا محل للقول بوجود ركن الضرر المكون لجريمة التزوير ، فالمدين الذي أدى ما عليه من الدين لدائنه ولكن فاته أن يأخذ مخالصة لا يعاقب إذا زور مخالصة ليستدل بها على براءة ذمته من الدين لأن الدائن في هذه الحالة ليس له أن يدعي بأنه لحقه ضرر من مجرد عدم تمكينه من المطالبة بدين غير مستحق له قانونا ، وفي هذه الحالة فان ما قرره المدعى عليه من ضياع الشيك بمبلغ 60000 ريال وقيام موكلي بتحويل المبلغ على حسابه فهذا دليل على سوء نية المدعى عليه مما يستوجب الحكم عليه بالتعويض من جراء فعله في حق موكلي .
ثالثاً : الضرر الأدبي .
وكان الثابت من أوراق الدعوى المساس بموكلي وكرامته وامتهان وما تخلف عن ذلك من إحساس بالقهر والحزن والحسرة وهو ما يتوافر معه الضرر الأدبي ويستحق التعويض عنة باعتبار أن الضرر الذي يؤذى الإنسان في شرفة ، واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض من معاناة موكلي ، أنه بعد أن كان رجلا محترماً وموظفاً مثالياً أصبح محاطاً بنظرات الاحتقار من أهله وذويه وقاطعه أصدقاؤه وذلك بعد أن علم هؤلاء باتهامه في القضية سند الدعوي بالنصب والاحتيال ، ما شعرت به أسرته من هلع وخوف وترويع من خلال ضبطه وسؤاله في وتهديده بالدفع أو السجن وذلك أمام زملائه بالعمل وأمام رؤسائه الذين يضعونه محل ثقة لهم وأدخل علي قلوب أسرته الغم وخيم عليهم الحزن لكون عائلة المدعي (موكلي) متهماً بالنصب والاحتيال ومهدد بدخول السجن وهو العائل الوحيد لهم ، ما حدث من زملاء ورؤساء المدعي (موكلي) بالعمل حيث ظلت نظراتهم إليه كشخص نصاب وهمساتهم تلاحقه لما علموه بشأن اتهامه بالنصب فضلا عن تعنت رؤسائه في العمل معه بسبب ذلك أيضا ، وحيث أنة ليس هناك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذى الإنسان في شرفة واعتباره أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض عن ذلك .
رابعاً : توافر علاقة السببيه الخطأ والضرر وثبوت الضرر .
وقد توافر هذا الركن إذ أن خطا المدعي عليه باتهامه للمدعي (بالنصب والاحتيال ) كان هو السبب الرئيسي والطبيعي والمباشر لجميع الأضرار المادية والادبيه والمعنوية التي لحقت بالمدعي (موكلي) ، ثبوت الدعوي من المستندات المقدمة بالدعوي ضد المدعى عليه وهو الأمر الذي يؤكد في النهاية أحقيه المدعي في طلباته وأن دعواه قد أقيمت علي سند صحيح من الواقع و القانون جديرة بالقبول .
يرى بعض الفقهاء أن الضرر ليس ركنا أساسيا في جريمة التزوير بل هو شرط من شروط الركن المادي للجريمة وهو تغيير الحقيقة ، لكن المشرع اعتبره ركناً أساسياً من أركان الجريمة بل عاقب على حصول الضرر .
ولكن الله حاكم فوق السماء وعدالته وسعة كل شيء وكلي أمل في عدالتكم بالنظر في هذه القضية وإنصاف وتعويض موكلي مما أصابه من ضرر وعار وخزي وهوان وذل بين الناس كونه أحد أبناء هذا البلد الأمين في هذا البلد ونخاف من الظلم ولا حول لنا ولا قوة ولا سبيل لنا في العيش بعيداً عنه وتتلخص وقائع دعواي يا صاحب الفضيلة .
لذلك كله أرجوا من فضيلتكم الحكم للمدعي بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية وأدبية ، والأمر لله سبحانه وتعالى ثم لكم يا صاحب الفضيلة فأنتم ميزان العدل في هذا البلد ونصرة المظلوم منوط بأعناقكم جعلكم الله عوناً في نصرة المظلومين والأخذ على يد الظالمين والله أسأل أن ينصر الحق وأهله ...
وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
مقدم اللائحة
........................................
عنه المحامي / ..........................................
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق