المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

الخميس، 9 مارس 2017

نموذج وصيغة مرافعة - مذكرة شارحة في جريمة تزوير عملة

مذكرة شارحة في جريمة تزوير عملة

نموذج وصيغة مرافعة - مذكرة شارحة في جريمة تزوير عملة
نموذج وصيغة مرافعة - مذكرة شارحة في جريمة تزوير عملة

بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب الفضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ،،،،
مذكرة شارحة


إن الحمد لله نحمده، ونستعينه ، ونستغفره ، ونتوب إليه ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا ، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداٌ عبده، ورسوله ،صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماُ كثيراً، أما بعد :أولا :- الوقائع :

ثانيا" : انتفاء جريمة التزوير والرشوة.
أن المتهم أنكر الجريمة جملة" وتفصيلا" أمام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان وأمام أصحاب الفضيلة أعضاء الدائرة ناظرة القضية ويجب أن نتذكر قول الحق سبحانه في سورة مريم (( قال يا مريم أنى لك هذا )) صدق الله العظيم , والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ونلاحظ هنا في هذه القضية أنه لا يوجد إقرار قضائي أو غير قضائي يثبت صحة اتهام المتهم بل مجرد قرائن تفتقر إلى دليل الإثبات ويتضح جليا" لفضيلتكم أن المتهم لم يحرز أو يروج ثمة عملة ورقية نقدية مزيفة وإنما تعرض المتهم لحادث سير على الطريق فخشية من رجال المرور فقام بالهروب خوفا" وان ما ضبط بالسيارة فهو لشخص آخر يدعى / ....................... وان آلة الطباعة تخصه وكان قد عرض بيعها على الطبيب مدير المستشفى الذي يعمل به المتهم والذي كان يعمل به المدعو/ .......................ز والطبيب مدير المستشفى على استعداد كامل للإدلاء بهذه الشهادة أمام فضيلتكم وان العملة التي ضبطت بالسيارة كان لهذا الشخص أيضا"/ ..................... وأيضا المتهم لم يقم بترويج العملة وإنما هي ضبطت داخل السيارة وليست أثناء شراء أي متطلبات أو التعامل بها .
ثالثا" : انتفاء الركن المادي والمعنوي.
إنكار المتهم من خلال سؤاله أمام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان وأمام الدائرة ناظرة القضية دليل يوضح مدى براءته مما هو منسوب إليه وقد نصت المادة السادسة من نظام مكافحة التزييف (( كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفه ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب .......الخ, وفي هذه الحالة المتهم لم يعلم بأن العملة الموجودة معه مزيفه ولم يتعامل بها وإنما آلة الطباعة والمبالغ المزيفة تخص شخص آخر كما ذكرت من قبل وهو المدعو / علي محمد مقري وإقرار المتهم بوجود آلة الطباعة بسيارته ولم يقر بملكيتها وإنما أفاد بأنها تعود للمدعو / .......................... وقام بعرضها للبيع من قبل عليه فرفض فعرضها على الطبيب مدير مستشفى صبيا العام الذي أعمل فيه والذي كان يعمل به المدعو / ...................... من قبل كحارس أمن (( ونستسمح فضيلتكم بمخاطبة المستشفي لبيان ما إذا كان يعمل كحارس أمن بالمستشفى من عدمه وان المبلغ المضبوط وآلة الطباعة ملكه ولا يخصني منها شئ )) .
رابعا" : انتفاء الركن القصد الجنائي لارتكاب واقعة .
إسقاط التهمة والإدانة عن المتهم لانتفاء القصد الجنائي لديه وذلك لعدم علمه بأن آلة الطباعة تستخدم في تزييف العملات الورقية النقدية وإنما هي مجرد آلة طباعة ألوان سلك سكرين وأنها ملك شخص آخر وعرضها للبيع عليه فرفض كما ذكر بصدر اللائحة ولكن قام بإيداعها بصفة أمانة طرف المتهم لحين أن يجد من يشتريها وما وجد بها من مبالغ تخص هذا الشخص المدعو/ علي محمد مقري وهل يترك المتهم مبالغ في آلة الطباعة؟ لكان من الإولى أن يأخذ المبلغ ويضعه في أوراقه الشخصية وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم لم يقم بالترويج والاشتغال والتعامل بالعملة المزيفة مما لا يتوافر في حقه أركان الجريمة المادي والمعنوي (( الحكم رقم 10/ث/1414هـ بجلسة 8/1/1414هـ )) .

خامسا" : بطلان محضر جمع الاستدلال .
وجود سوابق للمتهم ليس قرينة للمحكمة ناظرة القضية بان تتحامل على المتهم وان ما ضبط بالسيارة ربما وضعها أحد الأشخاص الذين كانوا بورشة الصيانة كما ذكر أمام الهيئة ناظرة القضية وبخصوص عدم الاستدلال على المدعو / ....................... فإنه موجود بدليل عمله كحارس أمن بالمستشفى وحصوله على إجازته السنوية خلال فترة القبض على السيارة وبها المضبوطات .
سادسا" :- اعتراف المتهم الثاني والثالث .
سابعا":- عدم سؤال الوافد عن الواقعة أو القبض عليه :-
وبناء على ما تقدم فأنني لا علاقة لي بهذه الواقعة جملة" وتفصيلا" وأطلب من عدلكم الموقر تحقيق العدالة بحقي وعدم الزج بي في هذه القضية الملفقة لي وأنني سائق بمستشفى صبيا العام وصاحب دخل متوسط ولي من الأولاد والزوجة الذين يحتاجون رعايتي وأنني رجل مريض فلذلك ألتمس من فضيلتكم الأمر بسؤال المدعو / ..................... عن ملكيته لتلك الآلة والمبالغ المضبوطة والاستعلام من مستشفى صبيا العام عما إذا كان يعمل به حارس أمن وقت حدوث القضية والاستعلام أيضا" عن دخولي المستشفى لتعرضي لحادث سير أثناء القبض على سيارتي وبها المضبوطات وأيضا سؤال الطبيب مدير مستشفى صبيا العام عما إذا كان المدعو / ................. قام بعرض آلة الطباعة المضبوطة بالسيارة عليه لشرائها من عدمه وهو الشاهد الوحيد على تلك الواقعة .
لذلك نرجو من فضيلتكم التكرم أصحاب الفضيلة إلى الحكم
1. ببراءتي من التهمه المنسوب إليه من قبل فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة 
2. وقف الدعوى تعليقا" لحين الفصل في الدعوى الخاصة بالوافد اليمني / ............................. وسؤاله حول الواقعة وكيفية دخوله البلاد ومن قام بمساعدته على ذلك.
3. وذلك للأسباب التي ذكرناها بصدر المذكرة والحكم لله ثم إليكم جعلكم الله عوناً للضعفاء والمظلومين ببلدنا بلد الحرمين الشريفين .... 
قال رسول الله صلي الله عليه وسلم :-
» ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلو سبيله فإن الإمام يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة«
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

مقدم اللائحة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق