المكتبة القانونية,كتب قانونية,ابحاث قانونية,دراسات قانونية,كتب,تحميل كتب,قانون,kutub,pdf

هذا الموقع علما ينتفع به

هذا الموقع علما ينتفع به عن روح المرحوم بإذن الله المحامي رشدي عبد الغني

عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له "

يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أو علم ينتفع به)، إما كتب ألفها وانتفع بها الناس، أو اشتراها، ووقفها وانتفع بها الناس أو نشره بين الناس وانتفع به المسلمون وتعلموا منه، وتعلم بقية الناس من تلاميذه، فهذا علم ينفعه، فإن العلم الذي مع تلاميذه، ونشره بين الناس ينفعه الله به أيضاً كما ينفعهم أيضاً.
موقع المحامي, استشارات قانونية, محامي في جدة,محامي في الرياض

السبت، 4 مارس 2017

عقد بيع قطعي لعقار - عقد بيع نهائي

عقد بيع قطعي لعقار

عقد بيع قطعي لعقار - عقد بيع نهائي
عقد بيع قطعي لعقار - عقد بيع نهائي

في هذا اليوم ال......... ال ........ من شهر ............. عام ألفين و......... ميلادية ، تم التعاقد ما بين :

الفريق الأول : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 والمتخذ موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد {المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

ويشار إلى الفريق الأول في هذا العقد باسم البائع .

الفريق الثاني : السيد ...... بن ......تولد عام ...... والدته ...... والمسجل بالمسكن ......... خانة /00/ يحمل البطاقة الشخصية رقم {000000/0000000} الصادرة عن أمين السجل المدني في ......بتاريخ 00/00/0000 المتخذ موطنا مختارا صالحا للتبليغ والتبلغ في كل أمر يتعلق أو يتفرع عن هذا العقد { المنزل ...المكتب ... المحل التجاري ...} الكائن في دمشق - حي ............ - شارع ............. - بناء ............ - طابق .... .

ويشار إلى الفريق الثاني في هذا العقد باسم المشتري .


العقار محل البيع 


رقم العقار : (0000/000) .

المنطقة العقارية : .............. العقارية بدمشق .

الحصة المباعة : كامل السهام {أو: الحصة البالغة 0000/2400 سهما} من العقار. 

أوصاف العقار : { دار للسكن / مكتب تجاري / محل تجاري } مؤلفة من ....غرف وصوفا ومنتفعات ، ومزودة بالماء والكهرباء والتدفئة المركزية ويستفيد من خدمات المصعد المركب ضمن البناء الذي يقع فيه العقار محل البيع ..... .

مساحة العقار : تبلغ مساحة هذا العقار وفقا لقيود السجل العقاري (000) ......... مترا مربعا { في حال وجود زيادة في المساحة عما هو مدون في قيود السجل العقاري أو وجود مخالفات أدت لزيادة تلك المساحة تجري الإشارة إليها في هذا العقد} .

موقع العقار : دمشق – حي ............- شارع ..............- بناء ........... - طابق .... .

مستند الملكية : العقار محل البيع جار بملكية البائع ومسجل على اسمه في قيود السجل العقاري بدمشق { أو بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن محكمة ....... المدنية بدمشق تحت رقم 000/0000 وتاريخ 00/00/0000 ، أو بموجب وكالة خاصة غير قابلة للعزل موثقة لدى كاتب عدل دمشق تحت رقم خاص/0000/ ورقم عام /0000/ ورقم سجل/0000/ وتاريخ 00/00/0000}. 

واقع العقار : يتبين من إخراج القيد العقاري المرفق بهذا العقد أن الصحيفة العقارية خالية من أية إشارات مانعة من التصرف وانه لا يترتب على العقار محل البيع أية حقوق عينية للغير ، كما تبين أن الأوصاف المدونة في هذا العقد مطابقة للقيد العقاري المذكور وللواقع الفعلي للعقار محل البيع . 

{ أو يوجد على صحيفة العقار الإشارات التالية : ........... والتي التزم البائع بتطهيرها في اقرب وقت ممكن وقبل إجراء عملية الفراغ والتسجيل ، من ماله الخاص ، وان يتحمل جميع الآثار القانونية المترتبة على وجود تلك الإشارات طوال فترة وجودها على صحيفة العقار محل البيع } .


شروط البيع 

المادة الأولى - مقدمة العقد : تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه ويرجع إليها في تفسير أحكامه وبيان المقصود بمواده وبنوده.

المادة الثانية - موضوع البيع : بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والمادية والقانونية فقد باع وتنازل البائع كامل العقار محل البيع المبينة ماهيته وأوصافه ومشتملاته في مقدمة هذا العقد ، إلى المشتري القابل بذلك ، وتم تبادل الإيجاب والقبول ما بين المتعاقدين وتطابقت أرادتهما حول ذلك .

المادة الثالثة – الثمن : تم هــذا البيع وقبـــــل بثمن أجـــمالي لكامل العقارمحل البيع مبلغا وقدره (400000) اربعمائة الف سورية يدفع على النحو التالي :

آ) - مبلغا وقدره (100000) مائة الف ليرة سورية سدده المشتري عند التوقيع على هذا العقد بحيث يعتبر توقيع البائع إيصالا باستلام جزء الثمن المذكور وإبراء لذمة المشتري منه .

ب) - مبلغا وقدره (300000) ثلاثمائة الف ليرة سورية يدفعه المشتري مقسطا بواقع مائة الف ليرة سورية في العام الواحد. 

ج) - اتفق الفريقان على انه إذا قام البائع بإعادة الثمن إلى المشتري ضمن مدة سنتين تلي انتهاء تسديد الثمن بالشروط الموضحة سابقا جاز له استرداد المبيع كاملا، إلا أن ثمار المبيع خلال الفترة ما بين التوقيع على هذا العقد وبين تاريخ إعادة الثمن إلى المشتري تكون ملكا للمشتري وحده ولا يجوز للبائع مطالبته بأي تعويض بهذا الصدد . 


المادة الرابعة – المعاينة : 

1) - أقر المشتري أنه قد عاين العقار محل البيع معاينة نافية للجهالة واطلع على الكسوة الموجودة فيه وعلى موقعه وطراز بنائه ومساحته ومشتملاته كافة ، وأنه قبل الشراء بالحالة الحاضرة دون أن يحق له الرجوع على البائع بشيء بسبب ذلك .

2) - التزم البائع بتسليم العقار محل البيع تسليما ماديا وقانونيا إلى المشتري بحالة مماثلة لما هو مدون في هذا العقد ، ويشمل التزام البائع بالتسليم جميع ملحقات العقار محل البيع وكل ما اعد بصفة عامة لاستعماله وفقا لأحكام المادة 400 من القانون المدني .

3) - يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالعقار المباع كله أو بعضه سواء التعرض الذي قد يصدر عنه مباشرة أو عن الغير بسبب منه ، ويخضع ضمان البائع في هذا الصدد لأحكام المادتين 407 و 411 من القانون المدني. 

المادة الخامسة - قطعية البيع : دون الإخلال بالفقرة /ج/ من المادة الثالثة من هذا العقد يعتبر البيع موضوع هذا العقد قطعيا غير قابل للرجوع فيه ، ولا يجوز لأي من الفريقين العدول عنه ، كما وانه اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذا العقد لا يجوز لل البائع أن يتصرف بالعقار محل البيع أو أن يرتب عليه أية حقوق عينية أو شخصية لمصلحة الغير وأن يكف عن أي عمل يجعل نقل ذلك العقار وتسجيله على اسم المشتري مستحيلا أو عسيرا ، وأي تصرف من هذا القبيل يجيز فسخ هذا العقد وتحميل البائع كافة التعويضات عن العطل والضرر الذي قد يصيب المشتري من جراء ذلك ، وتطبق في معرض تقدير التعويض المتوجب أحكام المادة /222/ من القانون المدني بحيث يشمل الخسارة وفوات الكسب .


المادة السادسة- الالتزامات المالية : سائر الضرائب والرسوم وكافة الالتزامات المالية الأخرى المترتبة على العقار محل البيع حتى تاريخ إجراء الفراغ والتسجيل على اسم المشتري لدى الدوائر العقارية المختصة ، هي على عاتق البائع وحده بما في ذلك الضرائب والرسوم التي قد تترتب على هذا البيع ، ولا يسأل المشتري في هذا الصدد سوى عن رسوم الفراغ والتسجيل على اسمه في قيود السجل العقاري .

المادة السابعة - التحكيم : جميع الخلافات التي قد تنشأ ما بين الفريقين حول هذا العقد أو في معرض تنفيذه أو تفسيره ، تحـل بواسطـة التحكيم المطلق ، ومن قبل ثلاثة محكمين يختارهم الفريقان بالإجماع وإلا عينتهم المحكمة المختصة ، ويكون المحكمون ، أيا كانت طـريقة تعيينهم ، معفون من التقيد بالأصول وبالمواعيد المتبعة أمام المحاكم ، ولهم صلاحية مطلقة تشمل الفصل بكافة النزاعات التي استوجبت التحكيم أو التي قد يطرحها الفريقان أمامهم خلال جلسات التحكيم ، وبحيث تتناول تلك الصلاحيات تفسير العقد وتنفيذه وفسخه وأجراء المحاسبة وتحليف اليمين الحاسمة والمتممة وسماع الشهود ، و بحيث لا يخرج عن اختصاصهم سوى الأمور التي لا يجوز التحكيم فيها لاتصالها بالنظام العام . 

ويجوز للمحكمين الاستعانة بالخبراء ، ويلتزم المحكمون بإعلان قبول المهمة أو الاعتذار عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغهم ، كما يلتزم المحكمون بإصدار حكمهم في أي نزاع قد يعرض عليهم خلال مدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ قبولهم مهمة التحكيم .

تحدد أتعاب المحكمين النهائية من حيث المقدار وكيفية أداءها وتوزيعها ما بين أطراف التحكيم ، في حكم المحكمين الصادر بنتيجة النزاع ، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تعديلها في معرض النظر بدعوى اكساء صيغة التنفيذ .

وتعتبر هذه المادة ، مع تسمية المحكمين رضاء أو قضاء ، بمثابة صك التحكيم الاختياري ويستند إليها في أجراء التحكيم دون حاجة لكتابة صك تحكيم آخر .

المادة الثامنة - نسخ هذا العقد : حرر هذا العقد على نسختين أصليتين احتفظ كل متعاقد بواحدة منهما بعد أن جرى التوقيع عليهما أصولا .


الفريق الثاني الفريق الأول
المشتري البائع

صيغة عقد بيع عقار نهائى
نموذج عقد بيع عقار قطعي
عقد بيع شقة سكنية pdf
نموذج عقد بيع عقار doc
عقد بيع قطعي سورية
نموذج عقد إيجار شقة سكنية في سوريا
نموذج عقد بيع ارض
نموذج عقد بيع سيارة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق